ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[18 - 05 - 05, 03:50 ص]ـ
السلام عليكم
الشيخ محمد الأمين حفظه الله
علي جهلي وقلة بضاعتي أرجو أن تتقبل مني وألا تغضب من كلامي
الشافعية إذا استتدللت عليهم بحديث قالوا: أوكان هذا الذي تحتج به خافيا علي الشافعي؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكذا المالكية
وكذا الحنابلة
وكذا كل أتباع مذهب أو شيخ
ولو كان الأكابر من أهل العلم لا يخفي عليهم شيء من اآثار والأحاديث لما اختلفوا كل هذا الإختلاف
وأنا يا شيخنا الفاضل نفع الله بك لا أناقش هذه المسألأة تحديدا
وإنما أناقش جزئية: ولا أظنها ابدا تخفى على إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل.
فلم لا تخفي علي أحمد رضي الله عنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فإذا صح السند فلا يرد عليه بأنه لم يكن ليخفي علي عالم من علماء الأمة
هذا ما أريد قوله، وأسألكم الإرشاد والنصيحة إن كنت علي خطأ
وجوزيتم خبرا
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[21 - 05 - 05, 05:50 ص]ـ
الشيخ / محمد الأمين ..
بارك الله فيكم.
إن أمكن أن تدلونني على موضع كلام الإمام أحمد الذي نقلتموه - وفقكم الله -، أَكُنْ لكم من الشاكرين.
جزاكم الله خيراً.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 05 - 05, 08:03 ص]ـ
بعد بحث طويل تبين لي أن أول من جاء بهذا القول هو الأخ "المقرئ"، فلعله يذكر لنا مصدره.
أخي محمد أحمد جلمد
استغرابي فقط لأن الإمام أحمد قد نقل الإجماع، وهو معروف عنه تشدد في حكاية الإجماع. وليس استغرابي لأن هناك أدلة على عكس مذهبه، فهذا ينطبق على كل مذهب.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[21 - 05 - 05, 06:10 م]ـ
بعد بحث طويل تبين لي أن أول من جاء بهذا القول هو الأخ "المقرئ"، فلعله يذكر لنا مصدره.
بارك الله فيكم.
والشيخ (المقرئ) بعيد عن الملتقى الآن، أعاده الله سالماً غانماً.
وقد وجدت القول في " المغني " لابن قدامة (1/ 564 ط. مكتبة الرياض الحديثة).
والحمد لله رب العالمين.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 05 - 05, 01:35 ص]ـ
تلخيص ما صح من آثار الصحابة في القراءة خلف الإمام (من كتاب زكريا قادر بتصرف)، وستجد أن كل هذه الآثار تؤيد مذهب الجمهور في أن يقرأ المرء بالفاتحة خلف الإمام في صلاة السر (الظهر والعصر)، ولا يقرأ بها في صلاة الجهر.
ما جاء في وجوب الانصات للقرآن في صلاة الجهر:
أخرج عبد الرزاق (2
138) وابن أبي شيبة (1
376) وابن المنذر (3
102) من طريق منصور عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمان، أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلاً، ويكفيك ذاك الإمام.
أخرج عبد الرزاق (2
139) عن ابن جريج نا الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه.
أخرج البغوي في مسند ابن الجعد (1150): نا شعبة عن عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن القراءة خلف الإمام فقال: تكفيك قراءة الإمام.
ما جاء في وجوب قراءة القرآن في صلاة السر:
أخرج ابن أبي شيبة (1
373): نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع أن علياً كان يقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام، في كل ركعة بأم القرآن وسورة. قلت: وظاهر الأثر أنه لم يكن يفعل ذلك في صلاة الجهر.
أخرج ابن أبي شيبة (1
373): نا أبو بشر (جعفر بن إياس اليشكري، عن صحيفته) عن مجاهد قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم.
أخرج ابن أبي شيبة (1
373): نا وكيع عن سفيان عن ابن ذكوان (سهيل، جيد) عن (أبيه) أبي صالح عن أبي هريرة وعائشة قالا: اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به.
أخرج ابن أبي شيبة (1
375): نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن العيزار بن حريث العبدي عن ابن عباس قال: اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب.
أخرج ابن أبي شيبة (1
375): نا وكيع عن ابن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع قال: صليت وإلى جنبي عبادة بن الصامت، فقرأ بفاتحة الكتاب. فقلت: يا أبا الوليد، تقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: نعم، إنه لا صلاة إلا بها.
قلت: وهذا والذي محمول على أن تلك الصلاة كانت سرية. لأن الأثرين يحتملان الأمرين، فنؤوله على ما وافق القرآن والسنة والجمهور كما قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (204) سورة الأعراف. وقد نقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (23
312) عن الإمام أحمد: إجماع الناس على أنها نزلت في الصلاة.
بقي هنا ما رواه جواب بن عبيد الله التيمي (ضعيف) عن يزيد بن شريك التيمي قال: سألت عمر عن القراءة خلف الإمام؟ قال: وإن كنت خلفي. قلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت. وهذا أثر ضعيف لا يصح.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - 05 - 05, 02:09 ص]ـ
بارك الله فيكم.
ويبقى أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل أثر.
والحمد لله.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[23 - 05 - 05, 04:37 ص]ـ
السلام عليكم
الشيخ محمد الأمين
جوزيتم خيرا علي حسن ردكم وسعة صدركم
بوركتم