تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال فإن فعل أعاد صلاته، وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة " اهـ.

وقال ابن حزم في " مراتب الإجماع " (27):

" واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة؛ فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع " اهـ.

وقال في " المحلى " (2/ 167):

" ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل، ولا الرجال، هذا ما لا خلاف فيه " اهـ.

وقال الوزير ابن هبيرة في " الإفصاح " (1/ 145):

" وأجمعوا على أنه لا تجوز إمامة المرأة بالرجال في الفرائض " اهـ.

وقال ابن قدامة في " المغني " (3/ 33):

" ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض " اهـ.

وقال الكمال بن الهمام في " شرح فتح القدير " (1/ 360، 362):

" وبدلالة الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل " اهـ.

وقال: " لأن أجمعنا على عدم جواز اقتداء الرجل بالمرأة مع اتحاد فرضهما "

وقال الزيلعي في " تبيين الحقائق " (1/ 137):

" ولأنه لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعاً " اهـ.

وقال الزركشي في " شرح الزركشي " (2/ 95):

" ولا نزاع في الفرض " اهـ.

وقال قاضي صفد العثماني في " رحمة الأمة " (48):

" ولا تصح إمامة المرأة بالرجال في الفرائض بالاتفاق " اهـ.

وقال الرملي في " نهاية المحتاج " (2/ 173):

" (ولا تصح قدوة رجل) أي ذكر وإن كان صبياً (ولا خنثى) مشكل (بامرأة) أي أنثى، وإن كانت صبية (ولا خنثى) مشكل بالإجماع في الرجل والمرأة إلا من شذ كالمزني " اهـ.

مستند هذا الإجماع:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: [لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً]. أخرجه البخاري.

الشاهد:

أن الإمامة نوعٌ من الولاية.

وفي الباب حديث صرح لكنه ضعيف عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

[ ... أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا ... الحديث].

ثانياً: الخلاف المحكي في المسألة:

القول الأول: أن المرأة لا تؤم الرجال في فرض ولا نفل، وقال جمهورهم أنه يعيد الصلاة، وقال بعضهم يعيد مادام في الوقت.

كما في " مراتب الإجماع " (27).

القول الثاني: جواز إمامتها الرجال، ونسب لابن جرير الطبري، والمزني، وأبي ثور.

كما في: " المجموع " (4/ 52)، و" المغني " (3/ 33)، و" الشرح الكبير " (1/ 460)، و " الحاوي " (2/ 326)، و " بداية المجتهد " (3/ 189).

القول الثالث: أنه تجوز في النفل، وقيل في صلاة التراويح خاصة – وهو قول عن الإمام أحمد اختاره عامة الأصحاب -، وقيل: مع ذي الرحم خاصة، وقيل في العجوز خاصة، وقيل: إذا كانت أقرأ من الرجل.

كما في " المبدع " (2/ 72)، و" المغني " (3/ 33)، و " شرح الزركشي " (2/ 95)، و " الإفصاح " (1/ 145)، و " الإنصاف " (2/ 264).

وقد ينسب لأم ورقة، وهي صحابية لأنها فعلته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيثُ كانت تصلي بأهل دارها.

عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ قَرِّي فِي بَيْتِكِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ قَالَ فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةُ.

قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَأَذِنَ لَهَا.

قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ.

والحديث أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (3/ 89)، و أبو داود (591)، وصححه ابن خزيمة، وحسنه الشيخ الألباني كما في حاشية ابن خزيمة.

الخلاصة:

أنه يوجد خلاف قوي عن بعض العلماء، وهو وإن كان قولاً مرجوحاً فإنه لا يثبت الإجماع لهذا الخلاف، والله أعلم.

منقول من كتاب " إجماعات ابن عبد البر في العبادات جمعاً ودراسة " لـ د / عبد الله بن مبارك بن عبد الله البوصي (1/ 610 – 612) بتصرفٍ يسير.

ولكن للأهمية ينظر:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30030

وينظر الملف المرفق

وجزاكم الله خيراً

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير