قال الطحاوي شرح معاني الآثار (3\ 26): حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل (ليّن) قال ثنا عكرمة بن عمار (جيد إلا في يحيى بن أبي كثير) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري (ثقة) عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ? في غزوة تبوك فنزل ثنية الوداع. فرأى مصابيح ونساء يبكين، فقال: «ما هذا؟». فقيل: «نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن». فقال رسول الله ?: «إن الله حرم –أو هدر– المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث». وأخرجه البيهقي في سننه (7\ 207) من طريق مؤمل. والحديث حسّنه ابن حجر، وله شاهد عند الطبراني من حديث جابر من طريق صدقة بن عبد الله. ومذهبنا أن لا نحتج بالحديث الحسن.
عبد الله بن مسعود:
أخرج عبد الرزاق في مصنفه (7\ 506 #14048): عن ابن عيينة (الإمام الثبت المشهور) عن إسماعيل (بن أبي خالد، ثقة ثبت) عن قيس (بن أبي حازم، ثقة مخضرم احتج به الشيخان) عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول الله ?، فتطول غزبتنا. فقلنا: "ألا نتخصي يا رسول الله؟ ". فنهانا، ثم رَخَّصَ أن نتزوج المرأة إلى أجلٍ بالشيء. ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية».
قال محمد بن الحسن (صاحب أبي حنيفة) في كتاب الآثار (1\ 152): باب المتعة (#698) حدثنا يوسف عن أبيه (قاضي القضاة) عن أبي حنيفة (الإمام) عن حَمَّاد (فقيه الكوفة) عن إبراهيم (النخعي، أعلم الناس بحديث ابن مسعود) عن عبد الله بن مسعود ? أنه قال: «شكونا العزوبة فأُحِلَّت لنا المتعة ثلاثا قط، ثم نسختها آية النكاح والعدة والميراث». قلت: هذا إسنادٌ رجاله كلهم أئمة فقهاء مشاهير.
جعفر الصادق:
أخرج البيهقي في سننه الكبرى (7\ 207): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي ببغداد ثنا محمد بن عبد الله (بن سليمان المطين الكوفي، ثقة) الحضرمي ثنا إسماعيل بن بهرام (جيد) ثنا الأشجعي (إمام ثبت) عن بسام الصيرفي (شيعي جيد) قال: سألت جعفر بن محمد (هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب) عن المتعة، فوصفتها. فقال لي: «ذلك الزنا».
معاوية بن أبي سفيان:
وأخرج عبد الرزاق (7\ 499): عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله ? يقول: «استمتع معاوية ابن أبي سفيان مقدمة من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها معانة». قال جابر: «أدركت معناة خلافة معاوية حَيّة». قلت: فهذا صريحٌ أن استمتاع معاوية ? كان قبل التحريم وليس في عهد عمر (وهو من أسمع الناس له) ولا بعهد خلافته.
أبو سعيد الخدري:
وروى عبد الرزاق في مصنفه (7\ 498): عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: وأخبرني من شئت (رجل مجهول)، عن أبي سعيد الخدري قال: «لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً». قلت: إسناده ضعيف لأن عطاء يأخذ من الضعفاء، على أن الخبر لو صح ليس فيه دلالة على أن ذلك بعد التحريم.
ابن جريج:
روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة: «اشهدوا أني قد رجعت عنها»، بعد أن حدَّثهم بثمانية عشر حديثاً أنها لا بأس بها.
-يتبع إن شاء الله-
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 12 - 02, 09:20 ص]ـ
أمنا عائشة:
قال ابن عبد البر في التمهيد (10\ 116): «وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي، وأنه نكاحٌ إلى أجَلٍ تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما. وهذا ليس حكم الزوجات في كتاب الله ولا سنة رسوله ?». ثم روى عن الحارث بن أبي أسامة (وهو في زوائده للهيثمي ص537) قال: حدثنا بشر بن عمر (ثقة) قال حدثنا نافع بن عمر (ثقة ثبت) عن ابن أبي مليكة (ثقة ثبت فقيه): أن عائشة كانت إذا سَئِلَت عن المتعة، قالت: «بيني وبينكم كتاب الله. قال الله –عز وجل–: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. فمن ما زوجه الله أو ما ملكه فقد عدا».
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 10 - 03, 07:44 م]ـ
للرفع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 01 - 06, 05:33 ص]ـ
جابر بن عبد الله:
أخرج مسلم: حدثنا حامد بن عمر البكراوي: حدثنا عبد الواحد –يعني ابن زياد–، عن عاصم، عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: «ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين». فقال جابر: «فعلناهما مع رسول الله ?، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما».
قال النووي: «هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله "حين نهانا عنه عمر" يعني حين بلغه النسخ». قال ابن حجر: «فإن كان قوله "فعلنا" يعم جميع الصحابة، فقوله "ثم لم نعد" يعم جميع الصحابة، فيكون إجماعاً! وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها ... وإنما قال جابر "فعلناها" وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة، بل يصدق على فعل نفسه وحده».
فإن قيل: هل يمكن تغيب سنة عن جابر وهو صحابي؟ أقول: نعم. لقد غاب عن علم عمر حكم الاستيذان، ووعاه أبو موسى وأبو سعيد وأبي. وكان حكم تحريم المتعة عند عمر وعلي وغيرهما، وغاب عن ابن عباس. وكان حكم الإجلاء عند ابن عباس، نسيه عمر سنتين فلما ذكر أجلى أهل الذمة. وكان حكم الجدة عند المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، ولم يعلمه أبو بكر وعمر. وكان حكم ميراث الجد عند معقل بن سنان، وغفل عنه عمر. وابن عمر لم يلتفت إلى رواية إجارة كلب الزرع، وكان ذلك عند أبي هريرة محفوظاً. ولذلك قال الشافعي: «ما منا من أحد إلا وتعزب (أي تغيب) عنه سُنّة».
وقد سبق النقل أن عمر بن الخطاب إنما نهى عنها بسبب تحريم رسول الله ? لها. فقال: «والله لا أعلم أحداً يتمتّع وهو محصنٌ إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلّها بعد إذ حرّمها». قال الطحاوي: «خطب عمر فنهى عن المتعة، ونقل ذلك عن النبي ?، فلم ينكر عليه ذلك منكر. وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه».
ولا يعرف عن صحابي أظهر خلاف عمر، إلا ابن عباس. ولم يظهر رأيه إلا في عهد متأخر كذلك. وبيان ذلك في كلامنا عن ابن عباس.