تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تحريم خاتم الذهب على النساء وكذلك السوار والطوق]

ـ[تقى الدين]ــــــــ[16 - 05 - 05, 03:50 ص]ـ

من كتاب آداب الزفاف فى السنه المطهرة

تأليف الشيخ /محمد ناصر الدين الألبانى

لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذى يسمونه بـ (خاتم الخطبه) فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا ـ لأن هذه العادة سرت اليهم من النصارى ـ ففيه مخالفه صريحه لنصوص صحيحه تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى النساء أيضا كما ستعلمه، واليك هذه النصوص: أولا: (نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب) رواه البخارى (10/ 259)،

ومسلم (6/ 135)،وأحمد (4/ 287) عن البراء بن عازب، والبخارى (10/ 260)، ومسلم (6/ 149)،والنسائى (2/ 288)، وأحمد (2/ 468)، وابن سعد (1/ 2/161) عن أبى هريره، وفى الباب عن على وعمران وغيرهما، ثانيا: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب فى يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: (يعمد أحدكم الى جمرة من نار فيجعلها فى يده)،

فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا: عن أبى ثعلبه الخشنى أن النبى صلى الله عليه وسلم أبصر فى يده خاتما من ذهب، فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل النبى صلى الله عليه وسلم ألقاه، [فنظر النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فلم يره فى يده فقال: ما أرانا الا قد أوجعناك وأغرمناك]، رابعا: عن عبد الله بن عمرو أن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رأىعلى بعض أصحابه خاتما من ذهب، فأعرض عنه، فألقاه، واتخذ خاتما من حديد، فقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه، فاتخذ خاتما من ورق، فسكت عنه،رواه أحمد (رقم 6518، 6680)، والبخارى فى (الأدب المفرد) رقم 1021، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا سند حسن، وسكت عليه ابن رجب فى شرح الترمذى (90/ 2)، والحديث صحيح، فان له فى المسند (رقم 6977) طريقا أخرى عن ابن عمرو، وفيه ضعف، وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رواه أحمد فى المسند (رقم 132) والعقيلى (ص 416)، ورجاله ثقات على انقطاع فيه، ووصله العقيلى بسند فيه ضعف، ورواه ابن سعد (4/ 281) عنه موقوفا، وله شاهد ثان من حديث بريده، أخرجه أصحاب السنن، والدولابى (2/ 16)، وصححه ابن حبان، لكن ضعفه الحافظ فى الفتح (10/ 256) لأن فيه أبا طيبه عبد الله بن مسلم المروزى، قال أبو حاتم الرازى: (يكتب حديثه ولا يحتج به)، وقال ابن حبان فى الثقات (يخطئ، ويخالف)، قلت: فهو ضعيف من قبل حفظه، غير متهم فى نفسه، ولهذا قال الحافظ فى التقريب (صدوق يهم) فمثله يحتج بحديثه عند المتابعه وعدم التفرد، وهذا الحديث من هذا القبيل، فهو شاهد قوى ان شاء الله تعالى، وله شاهد ثالث من حديث جابر، أخرجه أبو الحسن بن الصلت المجبر فى جزء من (أمالى أبى عبد الله المحاملى واسماعيل الصفار) 58/ 1، خامسا: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا) رواه أحمد (5/ 261) عن أبى أمامه مرفوعا بسند حسن،

سادسا: (من لبس الذهب من أمتى فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنه) رواه أحمد (رقم 6556، 6947) عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بسند صحيح، وقد تكلم عليه فضيلة الشيخ أحمد محمد شاكر فى تعليقه على المسند فأجاد،

واعلم ان النساء يشتركن مع الرجال فى تحريم خاتم الذهب عليهن، ومثله السوار والطوق من الذهب، لأحاديث خاصه وردت فيهن، فيدخلن لذلك فى بعض النصوص المطلقه التى لم تقيد بالرجال، مثل الحديث الأول المتقدم آنفا، واليك الآن ماصح من الأحاديث المشار اليها:

ألأول: " من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقهحلقة من ذهب، ومن أحب حلقه من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا (وفى روايه: فلبسوره سوارا) من ذهب، ولكن عليكم بالفضه، فالعبوا بها [العبوا بها، العبوا بها]، أخرجه ابو داود (2/ 199)، وأحمد (2/ 378)، من طريق عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبى أسيد البراد عن نافع بن عباس عن أبى هريره مرفوعا،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير