[سؤال عاجل جدا في المواريث]
ـ[أبوعبدالعزيزالمصري]ــــــــ[16 - 05 - 05, 08:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
رجل مات وترك أما وزوجة وثلاثة أولاد ذكور وبنتين
ترك لهم بعض المال النقدي
ومعظم المال في صورة عقارات وأراض
أحد الذكور متزوج وكذلك إحدى البنتين والباقون يعيشون مع أمهم والبنت الأخرى لم تبلغ
كيف تقسم التركة قسمة شرعية مع العلم أنه لا يمكن بيع هذه العقارات
وهل يجوز تأخير هذه القسمة الآن وما الواجب إذا لم تقسم الآن حتى لا تضيع الحقوق
وهل يجوز للجدة أن تتنازل عن نصيبها لأحفادها مع العلم أن لها أولادا آخرين غير المتوفى
أرجو ممن كان عنده علم بهذه المسألة أن يجيبني سريعا أو أن يسأل لي أحد المشايخ ممن عندهم خبرة في مسائل المواريث
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابوعبدالله العدناني]ــــــــ[16 - 05 - 05, 08:31 م]ـ
جواب باختصار
الأم لها السدس
والزوجة لها الثمن
وللأولاد الباقي:للذكر مثل حظ الأنثيين
والجدة التي سألت عنها لم ترد في المسألة
وباقي الأسئلة لعل هناك من الإخوة من يفصل فيها
ـ[الفرضي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 11:06 م]ـ
لو فرض وجود جدة فإنها محجوبة حجب حرمان بالأم فهي لا ترث شيئاً مع وجود الأم
ـ[المستفيد]ــــــــ[11 - 01 - 08, 09:18 ص]ـ
الجدة غير وارثه في هذه المسألة.
وفي مسالة الميراث لا علاقة بزواج اي من الورثه او قصره. فالكل وارث.
والذي يظهر عدم جواز تاخير قسمة التركه الا برضى من الورثه.
والعقار ملك للورثه ملكا مشاعا بحسب انصبائهم.
والله اعلم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 01 - 08, 03:05 م]ـ
وهل يجوز للجدة أن تتنازل عن نصيبها لأحفادها مع العلم أن لها أولادا آخرين غير المتوفى
لايوجد جده فى المسألة، وانما هى ام المتوفى، ونسبها السائل لابناء المتوفى، لا للمتوفى نفسه