تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[شخص خالف شرطا من شروط عقدالنكاح؟؟]

ـ[أحمد المحيل]ــــــــ[18 - 05 - 05, 01:20 ص]ـ

السلام عليكم

أيها الفضلاء:

إذا خالف الزوج شرطا من شروط عقد النكاح فماذا تفعل الزوجه أو ولي الزوجه؟

وهل يحق لهم المطالبه بالطلاق؟

أم الأفضل رفع الأمر إلي المحكمه؟

مع العلم بأن الزوج مايزال مصرا علي المخالفه .. !!

أفيدونا حفظكم الله وبارك في علمكم وعملكم ..

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 05 - 05, 01:31 ص]ـ

قال الأخ أحمد المحيل -وفقه الله-

(السلام عليكم

أيها الفضلاء:

إذا خالف الزوج شرطا من شروط عقد النكاح فماذا تفعل الزوجه أو ولي الزوجه؟

وهل يحق لهم المطالبه بالطلاق؟

أم الأفضل رفع الأمر إلي المحكمه؟

مع العلم بأن الزوج مايزال مصرا علي المخالفه .. !!

أفيدونا حفظكم الله وبارك في علمكم وعملكم).

انتهى

كبرت الخط حتى لايتعب الاخوة

ـ[أحمد المحيل]ــــــــ[18 - 05 - 05, 01:42 ص]ـ

غفر الله لي ولك (وللحاضرين) أخي الشيخ بن وهب

لقد كان حجم الخط طبيعيا ولكن بعد التعديل تحول إلي خط بكتيري لا يري بالعين المجرده:)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 05 - 05, 01:52 ص]ـ

أخي الحبيب

بارك الله فيك

ترى حجم الخطوط هنا غير

:)

3لايساوي 3

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[18 - 05 - 05, 02:01 ص]ـ

غفر الله لي ولك (وللحاضرين) أخي الشيخ بن وهب

لقد كان حجم الخط طبيعيا ولكن بعد التعديل تحول إلي خط بكتيري لا يري بالعين المجرده:)

أضحك الله سنك أخي أحمد.

وأضحك الله سنك شيخنا ابن وهبٍ.

أضحكتمانا في هذا الليل!!

-----

في الروض المربع (6/ 313 وما بعدها - حاشية ابن قاسم):

"والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله، وهي قسمان: صحيحٌ، وإليه أشار بقوله: (إذا شرطت طلاق ضرتها، أو أن لا يتسرى، أو أن لا يتزوج عليها، أو) أن لا (يخرجها من دارها أو بلدها) أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها، أو أن ترضع ولدها الصغير (أو شرطت نقداً معيناً) تأخذ منه مهرها، أو شرطت (زيادة في مهرها، صح) الشرط، وكان لازماً، فليس للزوج فكُّهُ بدون إبانتها، ويسن وفاؤه به، (فإن خالفه فلها الفسخ) على التراخي، لقول عمر للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال: إذا يطلقننا: «مقاطع الحقوق عند الشروط» ".

ملحوظة: هذا مذهب الحنابلة، فقط.

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - 05 - 05, 02:14 ص]ـ

مساهمة:

(باب الشروط في النكاح 1892 - (حديث " إنّ أحق ما أوفيتم به من الشروط، ما استحللتم به الفروج ". متفق عليه). صحيح. أخرجه البخاري (2/ 174 و 3/ 433) ومسلم (4/ 140) وكذا أبو داود (2139) والنسائي (2/ 79 - 80) والترمذي (1/ 210) والدارمي (2/ 143) وابن ماجه (1954) وابن أبي شيبة (7/ 22 / 1) والبيهقي (7/ 248) وأحمد (4/ 144 و 150 و 152) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله أبي الخير المزني عن عقبة بن عامر الجهني مرفوعا به وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". 1893 - (روى الأثرم: " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها فقال الرجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط "). ص 171 صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (7/ 22 / 1) والبيهقي (7/ 249) من طريق ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: لها شرطها. . . الخ. ورواه سعيد بن منصور عن اسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال:

" كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها وإني (!) أجمع لأمري أو لشاني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا فقال: لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال، إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم ". سكت عليه الحافظ في " الفتح " (9/ 188). قلت: وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين وقد علقه البخاري في موضعين من " صحيحه " كما تقدم قبل حديث.

لكن ثبت عن عمر خلافه أيضاً من طريق ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق: " أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وشرط لها أن لا يُخرجها، فوضع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشرط وقال: المرأة مع زوجها ". أخرجه البيهقي وإسناده صحيح وجوده الحافظ في " الفتح " (9/ 189) وقال البيهقي: " هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة رضي الله عنهم ".) انتهى، الإرواء 6/ 303 – 304.

ـ[سيف 1]ــــــــ[18 - 05 - 05, 03:03 ص]ـ

كنت بحثت في هذا من قبل واتضح لي انه لم يثيت عن عمر الأثر الثاني وهو منقطع ولا اعلم لم قال الألباني رحمه الله ثبت عنه

واما ابن حزم فقد أورد الأثرين ولم يأخذ بما صح عن عمر! واصر على ان كل الشروط التي ليست في كتاب الله باطلة عملا بالحديث الصحيح

ولم اجد غير الحنابلة يقولون بذلك حسب علمي الضيق وانتصر له ابن تيمية وابن القيم

وانتصر له سيد سابق في فقه السنة

وقول ابن حزم وجيه. فانهم اذا قالوا ولكن الرسول (ص) اوصى بحفظ شروط النكاح خاصة قال.وهم متفقون انها اذا اشترطت رقصه او شرب الخمر لم يجز له ذلك.وتحريم ما احل الله له بالتزوج والتسري كتحليل ما حرم الله

قلت: وقول من قال انه ليس تحريم ليس بمقنع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير