تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤالين في فقه الصلاة بارك الله فيكم؟؟]

ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[19 - 05 - 05, 12:13 م]ـ

السؤال الأول إذا حضرت صلاة الجنازة وأنا لم أصلي الفرض بعد فهل يجوز أن أبدأ بصلاة الجنازة لحضورها ثم أصلي الفرض أم لا بد أن أصلي الفرض قبل اي شئ؟؟

السؤال الثاني:معلوم أن المرور من أمام المصلي في صلاة الفرض حرام فهل يجوز المرور من أمام المصلي الذي يصلي صلاة السنة أم أن المرور حرام على أي وجه؟؟

أفيدونا بارك الله فيكم

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[19 - 05 - 05, 07:22 م]ـ

السلا عليكم

أخي الكريم

الذي يقول لابد أن تصلي الفرض أولا يحتاج إلي دليل صحيح صريح، وهذا علي قدر جهلي لا أعلمه

قلت أعزك اله تعالي: معلوم أن المرور من أمام المصلي في صلاة الفرض حرام،

فأين الدليل علي التفريق بين صلاة الفرض والنافلة في هذا الحكم؟؟؟؟؟

والسلام عليكم

ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[20 - 05 - 05, 01:46 م]ـ

هل من أدلة أو أقوال لأهل العلم فإن جلمد ليس له إلا أن يرد بأسلوبه المعتاد العنيد بدون أن يفيدنا بأدلة؟؟

وجزاك الله خيرا ياجلمد على جوابك لكن نريد مناقشة جادة بالأدلة

ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[20 - 05 - 05, 04:20 م]ـ

ملحوظة انا ما قصدت القدح ولا الطعن بل اني احب جلمد كما احبكم جميعا بارك الله فيكم

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[20 - 05 - 05, 07:18 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خبر له من أن يمر بين يديه)

ولفظ المصلي يشمل المصلي بالنافلة أو بالفريضة

وفيهما من حديث أبي سعيد مرفوعا (إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحدهم أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)

وهذا يشمل المصلي إلى سترة بفريضة أو نافلة

ووقع التفريق في السترة والمرور بين يدي المصلي بين المسجد الحرام وغيره فقد رخص بعض العلماء في المرور أمام المصلي لحاجة إذا كان ذلك في المسجد الحرام

ورد هذا غيرهم لعموم الأدلة وقالوا: لادليل على التفريق بين الحرم وغيره

والقاعدة: أن ما صح في الفريضة صح في النافلة إلا بدليل

واستثنى بعض العلماء إذا كان المصلي في الحرم يصلي في طريق الناس ولا مجال لتفادي المرور بين يديه

والله تعالى أعلم

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[23 - 05 - 05, 03:53 ص]ـ

السلام عليكم

شيخنا الفاضل أبا جهاد

ذكرت أني لا أعلم دليلاً كما قرأتَ أعلاه بارك الله فيك

ووالله يا شيخنا ما أدخل وأشارك علي علمي بجهلي وقلة بضاعتي إلا رجاء أن أحشر مع أهل الحديث يوم القيامة ولو في آخر الصف.

بوركت

أخوك محمد جلمد

ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[23 - 05 - 05, 09:32 ص]ـ

الأَخ العَزيز أبو جِهَاد السَّلَفي _ وَفَّقَكَ الله _.

بالنِّسبَة للسؤَال الأَوَّل:

فَقَد سُئِلَ الشيخ مُحَمَّد الصَّالِح العثيمين _ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلوالدِيهِ وللمُسلِمين _ سؤَال، وَهذا نَصُّه:

"إِذا دَخَلَ الرَّجُلُ إِلى المَسجِد وَقَد صَفَّ المصلُّونَ للصَّلاة عَلى جنازة هَلْ يُصلي مَعَهُم، أَو يُصَلِّي الفَرض، أفيدونا؟.

[الجواب]: بَل يُصَلِّي مَعَهُم، ثُمَّ يُصَلي الفَرض، وَذلِكَ لأَنَّ الصَّلاةَ عَلى الجنَازة تَفوت، والفَرضُ وَقْتُهُ بَاقِي." انتهى

المَصدر: الفَتَاوى الثُّلاثِيّة المَجْموعة الثَّالِثَة، الشَّريطُ الأَوَّل، الوَجهُ الثَّاني.

ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[23 - 05 - 05, 01:57 م]ـ

بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير مشكور أخي البديري

وحياك الله أخ جلمد وجميع الاخوة الأفاضل

ـ[الزبيدي]ــــــــ[23 - 05 - 05, 06:15 م]ـ

أضيف على فتوى علامة المسلمين الامام ابن عثيمين "الا أن خشي فوات وقت الفرض فيبدأ بها "وهذا القيد جريا على عادة الفقهاء في وضع الاحترازات .. تقبلها مني أيها الاخوان ابو عمر وأبو جهاد .. عسى الله أن يحشرنا في صف أهل الحديث غير منفردين.

ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[24 - 05 - 05, 12:48 ص]ـ

مقبول أخي تقبل الله منا ومنكم

ـ[حميد الهلالي]ــــــــ[24 - 05 - 05, 11:05 م]ـ

لقد أفتى شيخنا العلامة بمايلي:

إذا دخل الرجل ووجد الناس يصلون صلاة الجنازة ولم يكن قد صلى الفريضة فليبدأ بالجنازة والفريضة وقتها موسع ويكون قد أدرك الحسنيين

ـ[حميد الهلالي]ــــــــ[24 - 05 - 05, 11:07 م]ـ

نسيت اسم سيخنا إنه الشيخ العباد البدر حفظه الله

ـ[حميد الهلالي]ــــــــ[24 - 05 - 05, 11:07 م]ـ

نسيت اسم شيخنا إنه الشيخ العباد البدر حفظه الله

ـ[حميد الهلالي]ــــــــ[24 - 05 - 05, 11:09 م]ـ

لقد أفتى شيخنا عبد المحسن حفظه الله:

إذا دخل الرجل ووجد الناس يصلون صلاة الجنازة ولم يكن قد صلى الفريضة فليبدأ بالجنازة والفريضة وقتها موسع ويكون قد أدرك الحسنيين

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير