تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 05 - 05, 12:21 ص]ـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الجواب الباهر" 27/ 335

وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر لزيارة القبور قولين:

التحريم

والإباحة

وقدماؤهم وأئمتهم قالوا: إنه محرم وكذلك أصحاب مالك وغيرهم.

وإنما وقع النزاع بين المتأخرين؛ لأن قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد"

صيغة خبر ومعناه: النهي = فيكون حراما.

وقال بعضهم: ليس بنهي، و إنما معناه: أنه لا يشرع، وليس بواجب، ولا مستحب؛ بل مباح كالسفر في التجارة وغيرها.

فيقال له: تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة؛ بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة،

والسفر إلى القبور إنما يقصد به العبادة،

والعبادة إنما تكون بواجب، أو مستحب،

فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب، ولا مستحب كان مَن فعله على وجه التعبد = مبتدعا مخالفا للإجماع،

والتعبد بالبدعة ليس بمباح

لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة؛ فإنه قد يعذر، فإذا بينت له السنة لم يجز له مخالفة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

ولا التعبد بما نهى عنه .. الخ

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 05 - 05, 12:24 ص]ـ

وللمزيد راجع: "الصارم المنكي" لابن عبد الهادي،

وتكملته " الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي " لمحمد حسين الفقيه،

و"الإخنائية" لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو مختصرها، وهو ضمن مجموع الفتاوي 27/ 214 - 288،

و"إبطال المؤلف لفتاوى قضاة مصر بحبسه " 27/ 289 - 313،

و"الجواب الباهر" ضمن مجموع الفتاوي 27/ 314 - 444.

ففي هذه الكتب ما يشفي العليل، ويروي الغليل.

ـ[مسعر العامري]ــــــــ[21 - 05 - 05, 12:45 ص]ـ

جزاك الله خيرا

وحبذا إضافات من كتب أصحاب المذاهب نفسها

ـ[ابن نائلة]ــــــــ[21 - 05 - 05, 11:58 م]ـ

شد الرحل إلى المساجد الثلاثة

• المدونة 3/ 86 قال ابن القاسم: قال مالك في الذي يحلف بالمشي إلى مسجد الرسول أو مسجد بيت المقدس قال: فليأتهما راكبا ولا شيء عليه ومن قال علي المشي إلى بيت الله فهذا الذي يمشي

شد الرحل إلى المدينة أو إلى مدينة بيت المقدس تعبدا، دون قصد المسجد للصلاة فيه

• قال مالك: من قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس فلا شيء عليه

إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس

فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبا، ولا يجب عليه أن يمشي وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه ................................... المدونة 2/ 18

• قال مالك: وإذا قال (علي المشي إلى مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس) فهذا مخالف لقوله (علي المشي إلى المدينة أو علي المشي إلى بيت المقدس)

هذا إذا قال علي المشي إلى بيت المقدس لا يجب عليه إلا أن ينوي الصلاة فيه ......................... المدونة 2/ 18

• قال ابن الجلاب في التفريع: ومن قال علي المشي إلى المدينة أو بيت المقدس، فإن أراد الصلاة في مسجديهما لزمه إتيانهما راكبا، والصلاة فيهما، وإن لم ينو ذلك فلا شيء عليه

ولو قال: لله علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس لزمه إتيانهما راكبا والصلاة فيهما.

ذكره ابن تيمية في الإخنائية 2 267 يراجع التفريع نفسه

• قال ابن المواز: أما السفر إلى المدينتين، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيت المقدس، لغير الصلاة في المسجدين، فإنه لا يستحب عند أحد منهم، بل جمهورهم نهوا عنه وحرموه موافقة لمالك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلى إلى ثلاثة مساجد ............................ نقله عنه ابن تيمية في الإخنائية ص 267

قال ابن عبد البر المالكي: ولم يختلف العلماء فيمن قال علي المشي إلى بيت المقدس، أو إلى مسجد المدينة، ولم ينو الصلاة في واحد من المسجدين، وإنما أراد قصدهما لغير الصلاة أنه لا يلزمه الذهاب إليهما ............ الاستذكار 5/ 342 طبعة حسان عبد المنان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير