تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال القاضي عبد الوهاب في الفروق: فرق بين المسألتين، يلزم نذر المشي إلى البيت الحرام، ولا يلزم ذلك إلى المدينة، ولا بيت المقدس، والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى الله، قال والفرق بينهما أن المشي إلى بيت الله طاعة تلزمه، والمدينة وبيت المقدس الصلاة في مسجديهما فقط، فلم يلزم نذر المش لأنه لا طاعة فيه، ألا ترى أن من نذر الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك، ولو نذر أن يأتي المسجد لغير الصلاة لم يلزمه أن يأتي

الرد على الإخنائي ص 266

شد الرحل إلى غير الثلاثة مساجد كالبقيع أو غار ثور أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم

• قال مالك: ومن قال علي المشي إلى غير هذه الثلاثة المساجد فليس عليه أن يأتيه مثل قوله علي المشي إلى مسجد البصرة أو إلى مسجد الكوفة فأصلي فيهما أربع ركعات قال فليس عليه أن يأتيهما وليصل في موضعه حيث هو أربع ركعات ...................... المدونة 2/ 17

• قيل لمالك: أرأيت إن قال رجل: (لله علي أن أعتكف في مسجد الفسطاط شهرا) فاعتكفه بمكة أيجزئه ذلك؟ قال: نعم ولا يخرج إلى مسجد الفسطاط، ولا يأتيه وليعتكف في موضعه، ولايجب علىأحد أن يخرج إلا إلى مكة والمدينة وإيلياء ................................. المدونة1/ 202

• قال مالك: من نذر مشيا الى مسجد النبي أو مسجد بيت المقدس للصلاة فيهما فانه يركب حتى يأتيهما فيصلي فيهما ولا يكون المشي إلا إلى الكعبة في حج وعمرة.

فأما من نذر وجعل على نفسه أن يصلي في مسجد يعرفه غير مسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد بيت المقدس فانه يصلي حيث هو ولا يسير اليه لأنه جاء عن النبي أنه لا تعمل المطي الا الى ثلاثة مساجد

. قال مالك: الا أن يكون ذلك المسجد الذي حلف فيه قريبا، فيأتيه فيصلي فيه.

وقال فيمن قال: عليّ المشي الى بعض المساجد مثل بيت المقدس أو المدينة وهو قريب منه مثل الميل ونحوه , قال: لا يمشي الا الى الكعبة.

قال مالك: من نذر أن يمشي الى بيت المقدس إن كان أراد الصلاة فيه أنه يأتيه راكبا فيصلي فيه ولا شيء عليه غير ذلك ............... كتاب النذور أسمعة ابن القاسم رواية سحنون بن سعيد (المكتبة البريطانية) , ق 6 / أ).

قال ابن الجلاب في التفريع: وإن نذر السفر إلى مسجد سوى المسجد الحرام، أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس، فإن كان قريبا لا يحتاج إلى راحلة مضى إليه وصلى فيه، وإن كان بعيدا لا ينال إلا براحلة صلى في مكانه ولا شيء عليه .............. ذكره ابن تيمية في الإخنائية ص 267 يراجع ابن الجلاب

• قلت إنما نهى عن الوفاء بالنذر لغير المساجد الثلاثة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي يجعل هذا النذر ليس طاعة وليس قربة، والنذر الذي يجب الوفاء به إنما هو نذر القربة، قال أبو مصعب الزهري في مختصره (باب ما يجوز من النذور): ومن وجب عليه نذر ليصمتن يوما إلى الليل، أو ليذبحن ولده، أو ليمشين إلى العراق أو إلى بيت المقدس فليس عليه شيء من ذلك، وإنما يجب من النذور ما كان لله رضا، مثل الصيام والصدقة والعتق والمشي إلى بيت الله، وأما غير ذلك فلا يجب على أحد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)،،،،،،،،،،،،،،،،،مخطوط من مكتبة القرويين مبعثر غير مرتب

• المدونة 2/ 17 قال ابن القاسم: ومن قال علي المشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة فلا يأتيهما أصلا إلا أن يكون أراد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبا

• الحوادث والبدع ص 108 قال ابن وهب سمعت مالكا يسأل عن مسجد بمصر يقال له مسجد الخلوق، ويقولون فيه كذا وكذا، حتى ذكر أنه رئي فيه الخضر، أفترى أن يذهب الناس إليه معتمدين إلى الصلاة فيه؟ فقال: لا والله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير