• الحوادث والبدع ص 108 قال محمد بن مسلمة: ولا يؤتى شيء من المساجد يعتقد فيه الفضل بعد الثلاثة مساجد إلا مسجد قباء، ويكره أن يعمد له يوما بعينه يؤتى فيه، خوفا من البدعة، وأن يطول الناس الزمان فيجعل ذلك عيدا يعتمد، أو فريضة تؤخذ، ولا بأس أن يؤتى في كل حين ما لم تجئ فيه بدعة، قال القاضي إسماعيل المالكي: إنما هذا فيمن كان من أهل المدينة وقربها، ممن لا يعمل المطي إلى مسجد قباء، لأن إعمال المطي اسم للسفر، ولا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نذر، ولا غيره) نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عنه في الرد على الإخنائي ص 249
• أخرج مالك في الموطأ 2411: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس
قال ابن عبد البر القرطبي المالكي: 23/ 38: فأما قوله (خرجت إلى الطور) فقد بان في الحديث أنه لم يخرج ألبتة إلا تبركا به ليصلي فيه، ولهذا المعنى لا يجب الخروج إلا إلى الثلاثة المساجد المذكورة في هذا الحديث وعلى هذا جماعة العلماء فيمن نذر الصلاة في هذه الثلاثة المساجد أو في أحدها أنه يلزمه قصدها لذلك ومن نذر صلاة في مسجد سواها صلى في موضعه ومسجده ولا شيء عليه
ولا يعرف العلماء غير الثلاثة المساجد المذكورة في هذا الحديث المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد بيت المقدس لا يجري عندهم مجراها شيء من المساجد سواها ا. هـ
وعن قزعة قال: سألت ابن عمر: آتي الطور؟ قال دع الطور، ولا تأتها، وقال: (لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 365
وعن شهر قال سمعت أبا سعيد الخدري وذكر عنده صلاة في الطور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا أخرجه أحمد في المسند 3/ 64
شد الرحل إلى بيت المقدس
• البدع والنهي عنها ص 91 قال أشهب: ولقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة
شد الرحل إلى الآثار التي في المدينة
• البدع والنهي عنها 91 سئل ابن كنانة عن الآثار التي بالمدينة؟ فقال أثبت ما عندنا في ذلك قباء، إلا أن مالكا كان يكره مجيئها خوفا من أن تتخذ سنة
• البدع والنهي عنها
• الحوادث والبدع 148 أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، لأن الناس كانوا يذهبون تحتها، فخاف عمر الفتنة عليهم،،،، اخرجه ابن أبي شيبة، وفي تاريخ مكة للفاكهي قال سمرة في قول الله تعالى (إن الذين يبايعونك تحت الشجرة): كانت بالحديبية، فكانت هذه الشجرة يعرف موضعها ويؤتى هذا المسجد، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبلغه أن الناس يأتونها ويصلون عندها فيما هنالك ويعظمونها، فرأى ان ذلك من فعلهم حدث. وفي مصنف ابن أبي شيبة 3/ 367 عن المعرور بن سويد قال خرجنا مع عمر في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر) ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل (1 و) لإيلاف قريش (2 فلما قضى حجة ورجع والناس يبتدرون فقال ما هذا فقالوا مسجد صلى فيه رسول الله e فقال هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل
• الحوادث والبدع ص 148: دخل سفيان بيت المقدس، وصلى فيه، ولم يتبع تلك الآثار، ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به
• قصة عمر مع الناس في تتبعهم المواضع التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها
شد الرحل إلى القبور
• المدونة 1/ 299 قال مالك: وناس يقولون زرنا قبر النبي عليه السلام، قال، فكان مالك يكره هذا، ويعظمه أن يقال إن النبي يزار.
• البيان والتحصيل 18/ 118 قال مالك: وأكره ما يقول الناس زرت النبي عليه السلام، وأعظم ذلك أن يكون النبي عليه السلام يزار
¥