تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو ناصر الحنبلي]ــــــــ[20 - 05 - 05, 10:18 م]ـ

استدراك مكتوب في موضمعي السابق أن الدرهم = سبع مثقال 7،0 وكتابتها هكذا عددا خطأ

والصواب أن سبع المثقال يكتب عددا هكذا: 0،7

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[22 - 05 - 05, 10:37 ص]ـ

جزاكم الله خيرا ونفع بكم

ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[22 - 05 - 05, 01:45 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ ابو ناصر أشكرك على هذا التفصيل لكن لدي استدراكين:

الاول: أن الصاع وحدة حجمية وبالتالي لاتقدر بالجرامات (لأنه يختلف باختلاف المادة التي تحتويه فكل مادة لها كثافة معينة) فمثلا صاع بر قد لايساوي صاع ماء في الوزن بالحرامات

الثاني: سبع المثقال هو أن تقسم المثقال على العدد 7 (أي تضربه في 1/ 7)

أما 0.7 فهذا سبعة أعشار المثقال

ـ[الداراني]ــــــــ[22 - 05 - 05, 04:59 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أسأل الله أن يجزيك خيراً، وحبذا لو أثري الموضوع بمقارنته بأقوال باقي الأئمة

ـ[أبو ناصر الحنبلي]ــــــــ[23 - 05 - 05, 08:52 م]ـ

أشكر الأخ في الله حامد الحنبلي وبارك الله فيه.

وكذلك أشكر الأخ أبي علي النوحي وفقه الله وجزاه الله خيرا على الاستدراكين اللذين ذكرتهما.

أما جوابي عن الاستدراك الأول: فاعلم أخي في الله أن الصاع والمد والوسق مكاييل حجمية كما ذكرت لكن المذاهب الأربعة في المعتمد عندهم نقلوا هذه المكاييل إلى أوزان التي ينظر فيها إلى ثقلها لاحجمها- كالمثاقيل والمدود والأرطال - وقدرت بها لأمور منها:

1 - لتحفظ من الزيادة والنقص فالمقدار المعين من الوزن لا يتغير في كل مكان وزمان، بخلاف الصاع فإنه يختلف من بلد إلى بلد لأنهم كانوا يصنعونها باليد بل اختفى الصاع أصلا في كثير من بلاد المسلمين الآن.

2 - ولكي تنقل من الحجاز- الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بإخراج زكاة الفطر والحبوب والثمار بصاعهم الموجود عندهم - إلى غيره من بلاد المسلمين الذين لايوجد عندهم صاع مثل حجم الصاع النبوي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وابن جزم والنووي.

فحول العلماء الصاع إلى أرطال فوجدوه = خمسة أرطال وثلث من البر الجيد ثم عادوا ورجعوا إلى الكيل فأمروا من أراد أن يخرج صاعا من أي نوع من الحبوب أو الثمار أن يكيل في إناء يسع خمسة أرطال وثلث من البر

وبناء على ذلك فالصاع من الماء يختلف لو وزنته عن الصاع من الأرز وخمسة أوسق من التمر يختلف وزنها عن خمسة أوسق من الذرة وهذاأهم شيء يجب التنبه إليه.

والصاع = خمسة أرطال وثالث هذا عند المذاهب الثلاثة وأبي يوسف من الحنفية.انظر جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 1

124 وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 188 والروض المربع تحقيق المشايخ الأربعة 4

85

وأما عند الحنفية فالصاع = 8 أرطال انظر ملتقى الأبحر للحنفية 195

ومن العلماء لم يوافق الجمهور في التقدير بالوزن ثم بالكيل بل جعله بالكيل ابتداء ويكون الصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل الكفين لامقبوضتين ولامبسوطتين من أي حب أو ثمر ومنهم الشيخ محمد الشنقيطي في شرحه لعمدة الفقه مذكرة 60

وكذلك النووي لما ذكر مذهب الشافعية قال والصواب: الاعتماد على الوزن دون الكيل ...... روضة الطالبين 2

162 الاختيار188

وسأكتب في ذلك بحثا مفصلا أوفى من هذا بإذن الله تعالى.

أما الاستدراك الثاني:

فقد أصبت فيه جزاك الله خيرا والخطأ مني والذي أردت أن أبينه أن الدرهم = سبعة أعشار المثقال الذي هو الدينار الإسلامي وبذلك يصح كتابته عددا 0،7

وكذلك هم يقولون الدرهم = نصف مثقال وخمسه

وكل عشرة دراهم = سبعة مثاقيل،

وكذلك قالوا 200 درهم = 140 مثقالا

أما وزن الدينار بحبات الشعير = 72 وبذلك قال الجمهور

وقالت الحنفية = 100 حبة شعير

ووزن الدرهم = 50،4 خمسون حبة شعير وخمسا حبة شعير وهو قول الجمهور

وعند الحنفية = 70 حبة شعير

انظر الروض المربع 4

121 والله تعالى أعلم.

ـ[أبو محمد]ــــــــ[31 - 05 - 05, 11:50 م]ـ

إذن الصواب أخي أبا ناصر أن نقول: وزن الصاع من البر كذا .. ووزن الصاع من الأرز كذا .. ولا نطلق أن وزن الصاع هو كذا.

حفظك الله وبارك فيك ونفع بعلمك.

ـ[الحاج أحمد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 12:05 ص]ـ

قلت يا أبا ناصر:

المثقال: الذي هوالدينار الإسلامي = 72 حبة شعير عند الحنابلة والجمهور.

وعند الشيخ محمد = 4،25 غرام كما تقدم

فنصاب الذهب عنده 4،25 * 20 مثقالا = 85 غراما

*الدرهم = سبع مثقال 7،0 = 50،4 أي خمسون حبةشعير وخمسا حبة شعير.

ولمعرفة وزنه بالغرامات 4،25 * 7 = 29،75/ 10=975، 2 غراما هذه طريقة ذكرها الشيخ سلمان في شرحه على العمدة.

فنصاب الفضة 975، 2 *200 درهم = 595 غراما

هنا أمر غير واضح! ..

هل الدرهم = سبع مثقال

أم الدرهم = سبعة أعشار المثقال؟!! ..

على الافتراض الأول:

الدرهم = سبع مثقال

ا درهم = 1/ 7 مثقال

1 درهم = 0.143 مثقال

إذا بما أن مثقال الذهب = 4.25 غرام

وبما أن الدرهم = سبع مثقال = 1/ 7 مثقال

فإن الدرهم = 0.61 غرام

وعلى ذلك فنصاب الفضة = 200* 0.61 = 121.43 غرام!!

الافتراض الثاني:

إن كان الدرهم = سبع العشر من المثقال = 7/ 10 = 0.7

فتحليلك السابق كله صحيح: لكنك خلطت بين لفظتي السبع وسبع العشر ..

وجزاك الله خيرا ..

والله أعلم ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير