تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 10 - 10, 08:35 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم أخي الذكر المطلق الغير مقيد بعدد ائت منه ما كتب الله لك أن تأتي منه ولا حرج عليك

لكن اعلم رحمني الله وإياك

ان

تخصيص الذكر بزمن معيّن أو بعدد معيّن أو بمكان معيّن أو بلباس معيّن أو بأي شيء يخصّصه العبد من دون دليل من كتاب أو سنة هذا كله من البدع الإضافية

من باب ان العباداة توقيفية

ولو نُقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أو عن تلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله؛ فلا ابن تيمية كلامه حجة ولا ابن القيم كلامه حجة.

.

واعلم أيضاً أن انشراح الصدر ليس حجة للتخصيص فلا حجة لك فيه هنا

الحجة بالكتاب والسنة

ـ[ماهر الشافعي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 09:28 م]ـ

أخي الفاضل بارك الله فيك

الأصل في الأمر المطلق بقاؤه على اطلاقه وعدم تقييده

و الأمر بالذكر ورد مطلقاً

فمن يقيد ويقول التحديد بعدد أمر محرم عليه أن يأت هو بالدليل على هذا القيد

ولاحظ: التحديد الذي ليس على وجه التشريع انما على جهة الالتزام بوظيفة معينة

أما ان كان على وجه التشريع فهو محرم وبدعة لا خلاف في ذلك

تماماً يا أخي مثل شيخ القراء الذي يقول لتلاميذه الحفاظ كرر تلاوة الآية التي تحفظها 20 مرة في اليوم مثلاً ليتحقق الحفظ وأظنك لا تخالفني في أن ذلك جائز ومندوب طالما أنه يحقق الغاية المطلوبة طالما لم يكن القصد من ذلك التشريع ولا يقال هنا التحديد بعدد محرم لأن تلاوة القرآن مطلوبة مطلقاً سواء ألزم القارئ نفسه بعدد أم لا.

أرجو أن تكون الفكرة واضحة.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 10 - 10, 10:30 م]ـ

ولاحظ: التحديد الذي ليس على وجه التشريع انما على جهة الالتزام بوظيفة معينة

أما ان كان على وجه التشريع فهو محرم وبدعة لا خلاف في ذلك

إن كان هذا هو قصدك فانا متفق معك. يعني كأن يجعل العبد لنفسه وردا يلتزم به فلا إشكال في هذا

لكن ليس هذا موضوعنا هنا

.

لاحظ جيداً أنّ صاحب الموضوع قال

السلام عليكم

استدل بعضهم على جواز:

ـ ترتيب أوراد لم يأت بها كتاب وسنة.

ـ وتعيين فضيلتها.

ـ ونشرها بين الناس.

ـ كل ذلك بناء على التجربة، كما هو شأن أهل الطرق الصوفية.

فلا نخرج عن الموضوع ما استطعنا

ـ[ماهر الشافعي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 11:59 م]ـ

جيد جداً

لكن (تعين فضيلتها) ان كان المقصود به تعلق حكم تعبدي به فهذا ممنوع اتفاقاً لأنه تشريع كما أسلفنا أما ان كان المقصود به حصول فائدة معينة للذاكر عند هذا العدد المعين فهذا لابأس به وهو المقصود من كلام ابن القيم ونقله لفعل شيخه ابن تيمية .. اذ وجد في هذا الذكر بهذا العدد حصول فائدة قلبية له

فما رأيك؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير