تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[22 - 05 - 05, 10:28 ص]ـ

الأصل الثالث:

هل يلزم المستفتي سؤال الأعلم؟

1 - ذهب الخرقي وابن قدامة وأبو إسحاق الإسفراييني، وإلكيا، وابن شريح، والقفال وابن القيم وابن بدران إلى انه يلزمه سؤال الأفضل. انظر حاشية ابن بدران على الروضة (2/ 391)، وإعلام الموقعين.

2 - وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز سؤال المفضول في وجود الفاضل إذا كان المفضول من أهل الفتيا. مع إقرارهم بأفضلية سؤال الفاضل. لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان الناس يستفتون المفضول في وجود الفاضل وهذا القول رجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين وقال عن القول الأول: وقيل يجب ذلك لأن هذا دين فلا يجب أن تقلد الأدني مع وجود الاعلى، ولكنّ هذا القول له وجهة نظر بلا شك إلا أن عمل الصحابة على خلافه ... ))

وفي شرحه لمقدمة النووي على المجموع (ص219) رجح هذا القول ولكن قيده بأنه يجب سؤال الأعلم في ((بعض المسائل العويصة والتي تحتاج إلى تحريم وتحقيق فهنا يجب عليه أن يبحث عن الأعلم والأورع)).والله أعلم.

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[22 - 05 - 05, 10:29 ص]ـ

الأصل الرابع:

إذا اختلفت أقوال المفتين على المستفتي ماذا يفعل؟.

وهذه المسألة لها صورتان:

الأولى:

عدم تساوي المفتين في العلم والورع والفضل والعدد ..

فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة والراجح فيها:أنه يجب عليه تقليد الأعلم.

والدليل على ذلك:

قياس العامي على المجتهد فإنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان أحدهما: يحرّم، والآخر: يجوّز فإن المجتهد يأخذ بأرجحهما وأقواهما في ظنه، فكذلك العامي يتبع ظنه في ترجيح أحد المجتهدين المتفاضلين. فإن غلب على ظنه أن أحدهما أفضل من الآخر فغنه يتبع الفاضل دون المفضول.

وهناك أدلة أخرى في كتب الأصول ولكني آثرت الاختصار خشية الإملال.

الصورة الثانية:

إذا تساويا المفتيان في كل شيء ((وهو كما قال الشيخ ابن عثيمين: التساوي من كل وجه صعب جداً ويندر، يعني كون الإنسان يسأل عالمين متساويين من كل وجه هذا من أندر النادر، لابد ان يترجح عنده في قلبه أحدهما))

فقيل:

يأخذ بالأيسر ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وقيل يأخذ بالأشد، وقيل ينتقي ما شاء وهو قريب من المذهب الاول.

وما أدين الله به أنه يذهب إلى مفتٍ ثالث يستفتيه فإن توافق مع أحد المفتيين لزمه هذا القول.وذلك قياساً على المجتهد الذي تعارض عنده دليلان فإنه يذهب يبحث عن مرجح وهو مذهب لبعض أهل العلم.

أما إن لم يجد مفتٍ ثالث فالأولى أن يأخذ بالأحوط ولا يلزمه ذلك. والله اعلم.

والحمد لله رب العالمين.

ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 05 - 05, 05:11 م]ـ

أخي الفاضل /

جزاك الله خير الجزاء.

رابط قد يثري الموضوع:

حكم استفتاء المتساهل وتصدره للفتيا

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12856&highlight=%C7%E1%CA%D3%C7%E5%E1+%E4%CC%ED%C8

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[24 - 05 - 05, 01:20 م]ـ

جزاك الله خيرا

رابط مهم فعلا

ومن طالع الموضوعين عَََََََََََََََلِم الفرق بين ما يكتبه الصغار وما يكتبه الكبار.

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[27 - 05 - 05, 09:49 م]ـ

وللفائدة أيضاً فقد تتطرق الإمام أبو محمد ابن حزم في كتابه الفذ ((الإحكام)) إلى مسألة أن الحق واحد, وفصل بما لم يسبق إليه فليراجع للفائدة.

وقد فصل القول أيضاً في تكافؤ الأدلة وبين بطلانه في آخر كتابه العُجاب ((الفصل)).

فهذان موضوعان مهمان لنا في موضوعنا هذا.

ويرتبط به أيضاً ((الاختلاف وأنواعه)) فمنه ما هو اختلاف تنوع ومنه ما هو اختلاف تضاد, والأخير هو الذي في أحد القولين الصواب.

هذا إذا اختلفوا على وجه تام بمعنى أن يقول هذا حرام وقت كذا وعلى فلان, ويقول الآخر هذا حلال في نفس الوقت وعلى نفس المرء.

هذه خاطرة أرجو أن تفيدكم وإذا شطحت عن الموضوع فسامحونا والحمد لله رب العالمين.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير