تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل قال احد من علماء المسلمين بجواز الزواج من الرضيعة؟؟؟]

ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[23 - 05 - 05, 04:23 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

الشيوخ الأفاضل بارك الله فيكم سؤالي: هل يجوز للرجل الزواج من الرضيعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لاني كنت قد سمعت بان هناك من العلماء من اجاز هذا فأحببت التأكد من هذا القول بارك الله فيكم

ـ[بن عباس]ــــــــ[28 - 05 - 05, 10:47 ص]ـ

ما سمعت هذا إلا من " الشيعة "،

ولا أعلم أحد من أهل السنة قال بذلك والله أعلم.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[28 - 05 - 05, 11:06 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

انعقد الإجماع على جواز العقد على الرضيعة، إلا أن ابن شبرمة قال: لا تسلم له إلا بعد أن تكون صالحة للوطء.

قاله الحافظ ابن حجر في الفتح، وليس نقلي بنصه.

ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[28 - 05 - 05, 11:32 ص]ـ

الأخ الازهري كيف يصح هذا العقد وهي رضيعة بارك الله فيك أين سؤالها وهل ستنطق وهي رضعية؟؟؟؟؟؟؟؟

حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت

أقول اين دليل من قالوا بالايجاز أليس من شروط صحة النكاح استئذان البكر

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 05 - 05, 11:41 ص]ـ

أخي الحبيب المقدسي

راجعت بعض مشاركاتك فوجدتك تتبع مسائل معينة

ولاادري ما السبب وراء ذلك

هل أنت تعيش في محيط من أهل الأهواء والبدع والنصارى

وهم يذكرون لك شبهات وأنت تريد أن تجيبهم فلا تستطيع

فتضع تلك المسائل هنا

او انك تكثر من الدخول في منتديات النصارى والرافضة وأمثالهم

فتجد فيها شبهات فتنقلها

وتريد الاجابة عليها

فان كان الأمر الثاني فلا ينبغي لغير العالم والمطلع دخول منتديات ومواقع الشبهات

وان كان الواقع هو الأمر الأول

فانصحك نصحية ان لاتقف موقف المدافع (دائما

بل جرب موقف المواجهة

صارحهم بباطل مذاهبهم

فهنا لن يجدوا سبيلا الى القاء الشبهة وراء الشبهة

بل تستطيع تغلبهم باسهل الادلة

لان أساس مذهبهم باطل

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[28 - 05 - 05, 12:10 م]ـ

الحمد لله وحده ...

الأخ الكريم المقدسي،

بعد كلام الشيخ ابن وهب لا أزيد ..

فقط أردت أن أمنع الازدياد في استنكار الموضوع .. حتى لا يقال ليس هذا إلا من كلام الشيعة ..

أما التفريعات على المسألة فهي مشهورة في كتب الفقه،

من كلام الأئمة المتقدمين إلى أصحاب الحواشي من متأخري الفقهاء ..

فحذار الاستنكار بالذوق ..

وكلام العلماء في تزويج الصغيرة مشهور مزبور في الكتب المشهورة .. بل أذكر أن لشيخ الإسلام كلام فيه أيضا ..

ثم إنني قلت لك أن ابن حجر قد نقل الإجماع على تجويز ذلك، فما معنى قولك:

((أقول اين دليل من قالوا بالايجاز أليس من شروط صحة النكاح استئذان البكر)).

وهل قال أحد بغير الجواز؟!

الدليل انعقاد الإجماع .. وإن اختلفوا في بعض التفريعات ..

وأما استئذان البكر فلعل هذه الشبهة نشأت عندك من عدم اطلاعك على كلام الأئمة في المسألة ..

فقد تكلموا عن استئذانها ورفضها أو قبولها، أو عدم استئذانها ..

كل ذلك حين البلوغ، وأثر ذلك على العقد ..

ولي عندك سؤال، تأصيلي أكثر منه في هذه المسألة بعينها ..

كيف تميز شرط الصحة، أعني ما هي علامته؟ كيف تعرف أن كذا شرط صحة من عدمه؟

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[28 - 05 - 05, 12:24 م]ـ

..

ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[28 - 05 - 05, 01:20 م]ـ

الأخ الفاضل ابن وهب:

شكرا على نصيحتك الغالية , اذكرك اخي الفاضل انك تستيطع ارسال نصيحتك على الخاص

الأخ الفاضل الأزهري:

المسالة ليست مسألة ذوق هناك نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم , ثم يأ اخي قول العلماء يعرض على كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة فان خالف هذا القول الكتاب والسنة فلا يؤخذ به

وأما استئذان البكر فلعل هذه الشبهة نشأت عندك من عدم اطلاعك على كلام الأئمة في المسألة ..

فقد تكلموا عن استئذانها ورفضها أو قبولها، أو عدم استئذانها ..

كل ذلك حين البلوغ، وأثر ذلك على العقد

سبحان الله النص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح وهذا أحد شروط عقد النكاح ثم تقول لي شبهة , الآن سؤالي بارك الله فيك واريد ان تجيبني عليه ان توفرت لديك الاجابة كيف يمكنك ان تستأذن الرضيعة؟

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[28 - 05 - 05, 02:20 م]ـ

تفضل أخي أبا عبد الرحمن، هذا نص من القرآن.

يقول سبحانه وتعالى:

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [سُورَةُ الطَّلاَقِ: 4]

قال ابن عبد البر في " الاستذكار " (16/ 49 - 50).

“ أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها، وأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تزوج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت ست سنين أو سبع سنين أنكحه إياها أبوها “ أ. هـ

وفي هذا الرابط منفعة عظيمة عض عليها بالنواجذ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16706&highlight=%E4%DF%C7%CD+%C7%E1%D5%DB%ED%D1%C9

الآن سؤالي بارك الله فيك واريد ان تجيبني عليه ان توفرت لديك الاجابة كيف يمكنك ان تستأذن الرضيعة؟

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (32/ 39 - 40).

"المرأة لا ينبغي لأحد إن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر، فإن أباها يزوجها ولا إذن لها، وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين، وكذلك البكر البالغ، ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين” أ. هـ

فلا بد أن نفرق بين البكر الصغيرة، والبكر البالغ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير