تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[28 - 05 - 05, 02:28 م]ـ

الأخ أبو عبدالرحمن المقدسي وفقه ربي

يا اخي كلامك هذا جهل مركب فلا أنت فهمت المسالة ولاتركت الناس في حالهم:)

من قال لك أن استئذان البكر شرط؟؟

هل تعرف معنى الشرط؟؟

يا أخي الحديث لا يدل على الشرطية

وأيضا أخي لابد من جمع الأدلة وعدم الاقتصار على دليل واحد فقط

فهل قمت بجمع الأدلة كلها أم اكتفيت بهذا الحديث فقط.

يا أخي هل تعلم متى نكح النبي صلى الله عليه وسلم عائشة

أليس كان عمرها ست سنوات؟

هل هي مميزة

هل تأملت قول الله تعالى (واللائي لم يحضن)

أليس معنى ذلك جواز نكاح الصغيرة سواء كانت مميزة أم لا؟

وهل نستطيع تحديد السن للصغيرة

يقول تعالى (واللائي لم يحضن)

يقول ابن حزم الظاهري عليه الرحمة في محلاه

قال أبو محمد الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين

وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الأنبياء 21 الممتحنة 6 فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص

فإن قال قائل فإن هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام وليس قولا فمن أين خصصتم البكر دون الثيب والصغيرة دون الكبيرة وليس هذا من أصولكم

قلنا نعم

إنما اقتصرنا على الصغيرة البكر للخبر الذي رويناه من طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا سفيان هو ابن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها

فخرجت الثيب صغيرة كانت أو كبيرة بعموم هذا الخبر وخرجت البكر البالغ به أيضا لأن الاستئذان لا يكون إلا للبالغ العاقل للأثر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث

فذكر فيهم الصغير حتى يبلغ فخرجت البكر التي لا أب لها بالنص المذكور أيضا فلم تبق إلا الصغيرة البكر ذات الأب فقط @@@@@

فيا اخي تأمل ولا تتعجل

إذا جاز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة

فما الفرق بين كونها رضيعة أو عمرها ثلاث أو أربع أو غيرها

ما دام أن له الحق في إنكاحها

لكن لايجوز للزوج أن يطأها ويبني بها حتى تكون صالحة لذلك كما ذكر العلماء

ـ[عبد]ــــــــ[28 - 05 - 05, 02:47 م]ـ

الأخ الازهري كيف يصح هذا العقد وهي رضيعة بارك الله فيك أين سؤالها وهل ستنطق وهي رضعية؟؟؟

أقول اين دليل من قالوا بالايجاز أليس من شروط صحة النكاح استئذان البكر

قلت: هلاّ انتظروا حتى تصير بكراً لكي تستأذن؟

ثم قلت: "سكوت" البكر علامة على قبولها في الغالب الأعم وأما سكوت الرضيعة فهو علامة على .... أعتقد أن الجواب أوضح من شعاع الشمس.

ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[28 - 05 - 05, 04:04 م]ـ

تفضل أخي أبا عبد الرحمن، هذا نص من القرآن.

يقول سبحانه وتعالى:

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [سُورَةُ الطَّلاَقِ: 4]

قال ابن عبد البر في " الاستذكار " (16/ 49 - 50).

“ أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها، وأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تزوج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت ست سنين أو سبع سنين أنكحه إياها أبوها “ أ. هـ

وفي هذا الرابط منفعة عظيمة عض عليها بالنواجذ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16706&highlight=%E4%DF%C7%CD+%C7%E1%D5%DB%ED%D1%C9

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (32/ 39 - 40).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير