تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

"المرأة لا ينبغي لأحد إن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر، فإن أباها يزوجها ولا إذن لها، وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين، وكذلك البكر البالغ، ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين” أ. هـ

فلا بد أن نفرق بين البكر الصغيرة، والبكر البالغ

الأخ الفاسي بارك الله فيك على ردك واحسن الله اليك

سوف اجيب على ما تفضلت به

يقول السعدي في تفسيره واللائي لم يحضن أي: الصغار، اللائي لم يأتهن الحيض بعد، و البالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية، فإنهن كالآيسات، عدتهن ثلاثة أشهر، وأما اللائي يحضن، فذكر الله عدتهن في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

فلما لا ناخذ في تفسير هذه الآية الكريمة بالبالغات اللاتي لم ياتهن حيض بالكلية

وقد سأل الشيخ محمد المنجد

ما هي أركان عقد النكاح؟ وما شروطه؟.

الجواب:

الحمد لله

أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة:

أولا: وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك.

ثانيا: حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك.

ثالثا: حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول: قبلت ونحو ذلك.

وأمّا شروط صحة النكاح فهي:

أولا: تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك.

ثانيا: رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ (وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ (أي حتى توافق بكلام أو سكوت) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا (أي لأنها تستحيي) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741

ثالثا: أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال: (وأَنْكِحوا الأيامى منكم) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح.

رابعا: الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558

ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ. " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072

ثم ذكر بعد حفظه الله شروط الولي

زواج امنا الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما فهي تجيب وتقول لقد أعطيت تسعا ما أعطيتهن امرأة: لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي في راحته حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري, ولقد توفي صلى الله عليه وسلم وإن رأسه لفي حجري, ولقد قبر في بيتي, ولقد حفت الملائكة بيتي, وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه, وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه فما يبينني عن جسده, وإني لابنة خليفته وصديقه, ولقد نزل عذري من السماء, ولقد خلقت طيبة وعند طيب, ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما

الاخ عبدالله بن عبدالرحمن

من حقي ان اسال فأم المؤمنين رضي الله عنها كانت تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله وما كان صلوات ربي وسلامه عليه يقول هذا جهل مركب فالحمد لله ان نبينا كان بهذه الصفات الكريمة ولم يكن فظا

قال تعالى (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين)

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[28 - 05 - 05, 04:10 م]ـ

سوف اجيب على ما تفضلت به

يقول السعدي في تفسيره واللائي لم يحضن أي: الصغار، اللائي لم يأتهن الحيض بعد، و البالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية، فإنهن كالآيسات، عدتهن ثلاثة أشهر، وأما اللائي يحضن، فذكر الله عدتهن في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

فلما لا ناخذ في تفسير هذه الآية الكريمة بالبالغات اللاتي لم ياتهن حيض بالكلية

بلى لقد أخذنا بكليهما: البالغة التي لا تحيض، والصغيرة التي لم تحض

لكن ما دليل تفريقك وقد انعقد الإجماع على جواز تزويج غير البالغة من غير استئذان؟؟؟

بل القرآن والسنة والإجماع

ولَكم كنت أتمنى أن تناقش شيئا فيه خلاف معتبر بين العلماء، ولكنك تناقش فيما لم يختلفوا فيه البتة

ـ[محمد الناصري]ــــــــ[28 - 05 - 05, 05:44 م]ـ

لعل الذي استشكله الأخ هو تلازم العقد مع الوطأ.

ولايلزم كما ذكر الاخوة بل لا توطأ حتى تكون صالحة لذلك. والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير