تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 05 - 05, 12:40 ص]ـ

قولك

(لا يخفى بأن زواج الصغار لا يخلو من محاذير صحية،)

لاأوافقك عليه

ـ[سيف 1]ــــــــ[29 - 05 - 05, 12:58 ص]ـ

ما هو مستند من قالوا بالتخيير بعد البلوغ ولما لم تخيير عائشة؟ وهو سؤال وجيه.

ـ[عبد]ــــــــ[29 - 05 - 05, 01:51 ص]ـ

قولك

(لا يخفى بأن زواج الصغار لا يخلو من محاذير صحية،)

لاأوافقك عليه

أخي ابن وهب، اعتراضك قد يعني ان عندك تقييد او تفصيل معين لهذه العبارة. هل يمكنك توضيحه؟

ـ[عبد]ــــــــ[29 - 05 - 05, 02:03 ص]ـ

لا يخفى بأن زواج الصغار لا يخلو من محاذير صحية، لأن أجهزتهم التناسلية لا تكون مهيأة للجماع بعد، كما أن الصغار لا يكونون مهيئين نفسياً لممارسة الجنس، وبخاصة البنت الصغيرة التي يغلب أن تتضرر جسدياً ولاسيما إذا كان زوجها رجلاً كبيراً! فقد يسبب جماعها مضاعفات نفسية وجسدية سيئة ترافقها طوال حياتها وتؤثر في مستقبلها الجنسي. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء لا تُسلَّم إلى زوجها حتى تكبر وتصبح في سن تتحمل فيه الوطء، حتى وإن كان الزوج عاقلاً أميناً وتعهد ألا يقربها، لأن هيجان الشهوة فيه قد يحمله على وطئها فيؤذيها.

ونحن بدورنا ننصح من الوجهة الطبية بعدم الزواج قبل البلوغ على أقل تقدير لأن البلوغ مؤشر فطري يدل على أن الجسم أصبح مهيأً لممارسة الجنس، كما أن الإنسان بالبلوغ يصل إلى درجة مقبولة من الوعي الاجتماعي الذي يساعده على تكوين الأسرة. علماً بأن معظم القوانين المعمول بها في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية تمنع الزواجَ قبل سِنِّ الرُّشْدِ، أو سنِّ ثماني عشرة سنة. وإن كانت المرأة –عادة– قادرة على الزواج قبل ذلك السن.

ويختلف سن بلوغ المرأة حسب العرق وحسب المناخ. فمعروف أنه في المناطق الحارة، تبلغ المرأة وعمرها تسع سنين، كما هي الحال في كثير من مناطق جزيرة العرب. وأما في المناطق القطبية الباردة، فتتأخر حتى سن 21 كما هي الحال عند الأسكيمو. قال الترمذي: قالت عائشة: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة». قال البيهقي (1

319): «تعني –والله أعلم–: (إذا بلغت الجارية تسع سنين) فحاضت فهي امرأة». والمقصود أن هذا أدنى سن للأنثى لتبلغ وتصير امرأة بالغة. وهذه هي الحال مع أمنا عائشة t. إذ أخرج البخاري (5

1973) عن عائشة t: « أن النبي t تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدْخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعاً». وفي رواية أخرى: وزُفَّتْ إليه وهي بنت تسع سنين و لُعَبُهَا معها، ومات عنها وهي بنتُ ثمانَ عشرة.

أخي محمد، راجع البريد الخاص.

ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[29 - 05 - 05, 08:27 ص]ـ

[عذراً أيها الأخوة - هذا جواب على نسق تفكير السائل]:

[وراجع نصيحة ابن وهب أعلاه التي قال فيها: ((أخي الحبيب المقدسي راجعت بعض مشاركاتك فوجدتك تتبع مسائل معينة ولاادري ما السبب وراء ذلك))

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?do=process&showposts=0&starteronly=1&exactname=1&searchuser=%C3%C8%E6+%DA%C8%CF%C7%E1%D1%CD%E3%E4+% C7%E1%E3%DE%CF%D3%ED

نتمنى لكم مزيداً من التوفيق في العلم النافع والعمل الصالح ..

لهذا قلت لاخي ابن وهب أن يراسلني على الخاص , الله المستعان

ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[29 - 05 - 05, 08:55 ص]ـ

ملحوظة أخيرة:

الذي يخالف الأمة في هذه المسألة ظنا منه أنه يخالف الرافضة واهم ..

فإنه وافقهم في أصل إذ أراد أن يخالفهم في فرع!

فإن الإثنا عشرية ممن أنكر حجية الإجماع، وهذه المسألة مما أجمع عليه أهل السنة، فتأمل.

الخميني الهالك قد أجاز تفخيد الرضيعة وهذا ذكره في كتابه تحرير الوسيلة صفحة 221

وهذا رابط الصفحة http://www.khomainy.com/inside/articles.php?ID=76

ـ[عبد]ــــــــ[29 - 05 - 05, 12:50 م]ـ

قال في "المدونة"، كتاب النكاح:

((إنكاح الأب ابنته بغير رضاها قلت: أرأيت إن ردت الرجال رجلا بعد رجل تجبر على النكاح أم لا؟ قال: لا تجبر على النكاح ولا يجبر أحد أحدا على النكاح عند مالك إلا الأب في ابنته البكر وفي ابنه الصغير وفي أمته وعبده والولي في يتيمه , قال: ولقد سأل رجل مالكا وأنا عنده , فقال له: إن لي ابنة أخ وهي بكر وهي سفيهة وقد أردت أن أزوجها من يحصنها ويكفلها فأبت قال مالك: لا تزوج إلا برضاها قال: إنها سفيهة في حالها قال مالك: وإن كانت سفيهة فليس لك أن تزوجها إلا برضاها))

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[29 - 05 - 05, 02:31 م]ـ

الخميني الهالك قد أجاز تفخيد الرضيعة وهذا ذكره في كتابه تحرير الوسيلة صفحة 221

وهذا رابط الصفحة http://www.khomainy.com/inside/articles.php?ID=76

الحمد لله وحده ...

خميني من؟ وتفخيد ماذا؟

ماذا تقول يا ابن الكرام؟

هذا لا علاقة له البتة بما اقتبستَه من كلامي!

على كل حال، جزاك الله خيرًا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير