تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عندي اشكال في حاشية الروض المربع ......]

ـ[أبو عباد]ــــــــ[23 - 05 - 05, 11:27 ص]ـ

قال ابن قاسم-رحمه الله-في حاشيته على قول صاحب الروض المربع في المجلد 7 الصفحة 80:

(ويباح) الإحداد (لبائن من حيّ) ولا يسنّ لها، قاله في الرعاية

قال ابن قاسم-رحمه الله-في حاشيته، رقم (5):

بالإجماع كمطلقة ثلاثاُ، والمختلعة ولا يجب لأنها معتدة من غير وفاة، فلا يجب الإحداد لظاهر الأحاديث، كالرجعية والموطوءة بشبهة، ولأن الإحداد في عدة الوفاة، لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته.

الذي أشكل عليّ قول ابن قاسم-رحمه الله-في الحاشية، وهو ما وضعت عليه خط، وهو قوله: بالاجماع ...

والمسألة خلافية، لأنه يوجد قول آخر وهو انه: لا يشرع؛ لأن الاحداد خاص بالموت؛ ولأن الاحداد للزوج وهذا غير زوج؛ لأنها بانت منه، والحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا"فهنا قال على ميت.

أرجو من الاخوة الأفاضل أن يعطونا حلاً لهذا الاشكال، وما هو المقصود من كلام ابن قاسم-رحمه الله-

ولعلّ هذا الاشكال من قصور فهمي. فشاركونا جزاكم الله خيراً.


قال ابن تيمية-رحمه الله-:"فليتدبر كل عاقل ما يحدث في زمنه، وما كان قريبا من زمنه من الشرور والفتن ....... "

ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[23 - 05 - 05, 03:41 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
ما اظنه انه يقصد انه اجماع فى المذهب الحنبلى - اى ليس ثمة قول اخر للامام- والا فاننى اظنه وهم

ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[23 - 05 - 05, 05:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

اعلم ان كلامي هذا يا اخ ابو عباد ليس له علاقه بالموضوع .. ولكن ما الذي افعله فقائمة الرسائل لديك لا تعمل ... اريد انعرف اين اجد كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى الموجود في توقيعك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وجزاك الله خيرا على كل حال

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 05 - 05, 06:57 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب.

اولا: للفائدة فالشيخ رحمه الله لاينقل إجماعا من عنده ولم أقف على نقل للاجماع أختص به، وانما جرت عادته في نقل الاجماع من كتب الاصحاب او شيخ الاسلام رحمه الله.

قال في كشاف القناع:

(ويباح الإحداد لبائن كالمطلقة ثلاثا والمختلعة - بالإجماع - ذكره في المبدع لكن لا يسن، قاله في الرعاية ولا يجب لظاهر الأحاديث، ولأن الإحداد في عامة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته، فأما البائن فإنه فارقها باختياره وقطع نكاحها فلا معنى لتكليفها الحزن عليه، ولأن المتوفى عنها لو أتت بولد لحق الزوج وليس له من ينفيه فاحتيط عليها بالإحداد لئلا يلحق بالميت من ليس منه بخلاف المطلقة البائن وكالرجعية) أنتهى.

الامر الثاني: الاجماع هنا صحيح وفقك الله، والخلاف انما هو في السنّية وليس في التحريم ولا أعلم أحدا من أهل العلم حرم على البائن الاحداد.

و الاجماع المذكور انما هو على إباحته وجوازه لا وجوبه وسنّيته فتأمل.

قال ابن قدامة رحمه الله: (اختلفت الرواية عن أحمد، في وجوب الإحداد على المطلقة البائن؛ فعنه، يجب عليها. وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. والثانية، لا يجب عليها. وهو قول عطاء، وربيعة، ومالك، وابن المنذر ونحوه قول الشافعي ......... فأما الحديث، فإنما مدلوله تحريم الإحداد على ميت غير الزوج، ونحن نقول به؛ ولهذا جاز الإحداد هاهنا بالإجماع) انتهى من المغنى.

ـ[أبو عباد]ــــــــ[24 - 05 - 05, 06:56 ص]ـ
الشيخ: زياد العضيلة-حفظه الله-
جزلك الله خيراً على هذه الفائدة وأسأل الله أن ينفعك وأن ينفع بك.
أيضاً يا شيخ زياد، المشكلة ان الحديث قال:" .... على ميت ... "وهذا لم يمت بل طلّق فقط، وكما قلت يوجد قول أنه لا يشرع.
أخوك: أبو عباد الشمالي.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير