تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كلام شيخ الاسلام-رحمه الله-لا أعرف مكانه، لكن أحبّ أن اكتب مقولات السلف، والتي أسمعها من مشايخنا الفضلاء، وهذه المقولة سمعتها من شيخنا المبارك (ناصر السنة) الشيخ: ناصر القفاري-حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه.

أخوك أبو عباد الشمالي.


قال ابن تيمية-رحمه الله-:"فليتدبر كل عاقل ما يحدث في زمنه، وما كان قريبا من زمنه من الشرور والفتن ....... "

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 05 - 05, 06:05 م]ـ
أخي الحبيب أبو عباد:

1 - الاجماع المحكي يحتاج الى نقل ينقضه فهل وقفت على مثله؟ شرط أن يكون معتبرا لان بعض الأقوال الشاذة غير ناقضة للاجماع فمثلا في مسألتنا حتى لانذهب بعيدا هناك من منع من الحداد حتى على الزوج؟! منهم الحسن البصري ومع هذا فقوله ليس بناقض للاجماع البته لانه مخالف للثابت من الاجماع والثابت من السنن.

2 - الدليل الذي ذكرتَ (لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا) يحتج به من يستحبه أو يوجبه على البائن! ففي الحديث (الا على زوج) وهذا الاستثناء مبني على مسألة الاستثناء من الجنس هل هو لازم أم لا، فعلى مذهب الشافعي رحمه الله ومن تبعه يجوز الاستثناء من غير الجنس وعليه يحمل قوله تعالى: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس) فوقع استثناءه من الساجدين وهم الملائكة وهو من غير جنسهم.

(على ان الاقرب انه غير داخل في المسألة لانه المقصود في الاستثناء ليس جنس الملائكة بل جنس المأمورين بالسجود - وانما وقع ذكر الملائكة للغلبة -)، وهذا لم أذكره قبلُ الا الساعة واتحاشي قوله لاني لم أقف على من سبق الى هذا القول او عرج عليه وعليه فمثله لايخرج الا على وجه المباحثة.

فيصير الاستثناء واقع على الزوج (حيا او ميتا) وهم يخالفون في كون الاحداد لا يكون الا على ميت أصلا.

3 - القول الأقرب ما ذكرت وهو قول الجمهور في عدم وجوبه ولا سنيته على البائن لكن يبقى الاجماع منقول على الاباحة.

4 - ليس هذا الدليل الوحيد للمبيح بل عندهم حديث ضعيف في السنن لايحضرني وانا بعيد عن موضع كتبي ومجمعها، إضافة الى التعليل الذي قدموه.

* ملاحظة: البينونة الصغرى خارجة عن قولهم فيما أعرف (مع ان شيخ الاسلام قد شدد على الانكار على التفريق بين البائن والرجعية وغيرها ونقد هذا الاصطلاح غيرما مرة).

ـ[أبو عباد]ــــــــ[26 - 05 - 05, 03:09 ص]ـ
أسأل الله تعالى أن ينفعك وينفع بك ياشيخ زياد.

ـ[أبو عباد]ــــــــ[26 - 05 - 05, 10:32 م]ـ
الشيخ زياد-حفظك الله-:
نعم أنا معك وهذا الاستثناء يدل على أن المراد به الزوج فقط، ودون الزوج لا يدخل، وإن قلنا أنه مباح، فلا يجوز لها أن تحدّ أكثر من ثلاث ليال،"إلا على زوج"يفهم منه أنه على زوج فقط، غير ذلك أنه لا يباح أكثر من ثلاث إلا على زوج، فكيف يكون إجماع على أنه مباح؟
ولو ترجع حفظك الله إلى صفحة (79) في المجلد (8) في حاشية الروض-مع أن المسألة مختلفة-قال على قول المؤلف: (وإن كان النكاح فاسداً لم يلزمها الإحداد؛ لأنها ليست بزوجة) قال-رحمه الله- في الحاشية:"شرعاً ...... وهو مذهب مالك، وقال الشافعي: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله"الحديث، وهذه عدة الوفاةفدل عل أن الاحداد انما يجب في عدة وفاة ".وهذا كلام الشافعي-رحمه الله-
وقال الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً).

ولكن عندما أعيد النظر فيها، فالإشكال يعود مرة أخرى، كيف أجمعوا على الإباحة، والنص موجود على أنه على زوج فقط، ولعلّه قصور فهمي فالله المستعان، أسأل الله أن يفتح على الجميع، وأن يرزق الجميع فهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير