تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" وأما الصلاة على الراحلة: فقد ثبت فى الصحيح بل استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلِّي على راحلته في السفر قبَل أي وجه توجهت به، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلِّي عليها المكتوبة.

وهل يسوغ ذلك في الحضر؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ... " انتهى من "مجموع الفتاوى" (24/ 37، 38).

وانظر " شرح مسلم " للنووي (5/ 211) و " المجموع " – له – (3/ 212)، و " المحلى " لابن حزم " (3/ 56)، و " نيل الأوطار " للشوكاني (2/ 149).

وتنظر رسالة الشيخ عبد الله بن عقيل حفظه الله التي ألَّفها لهذا المسألة تحديداً وهي بعنوان " تُحْفَةُ اْلقَافِلَةِ فِي حُكْمِ الْصَّلَاةِ عَلَى الْرَّاحِلَة ".

فعند هؤلاء العلماء يجوز لمن يركب السيارة السائرة في الشارع أن يصلي فيها الضحى – وغيرها من الرواتب والنوافل – جالساً – ولا يفضَّل ذلك للسائق - ويومئ المصلي في ركوعه وسجوده، ويكون إيماؤه في سجوده أخفض من إيمائه في ركوعه.

والأظهر في ذلك قول الجمهور، وهو أن صلاة النافلة جالساً، ولغير القبلة، إنما هي لمن كان راكباً على الراحلة السائرة، وفي السفر دون الحضر، وهو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يرجحه من المعاصرين الشيخان عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما الله، وغيرهما كثير.

وينظر جواب السؤال رقم (21869).

تنبيه:

إذا صلى النافلة قاعدا، وهو قادر على القيام، فإنه يأتي بالسجود على هيئته على الأرض، على الأظهر من قولي أهل العلم، وإنما يسقط عنه القيام، والركوع تبع له.

قال ابن رشد ـ الجد ـ: " محمد بن أحمد: قوله إن القاعد لا يومىء بالسجود إلا من علة، يريد في الفريضة، صحيح لا اختلاف فيه، لأن السجود فرض كالقيام، فلا يسقط عنه إلا بعدم القدرة عليه.

وإنما قال: إن له أن يومئ في النوافل من غير علة لما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد) ومعلوم أنه من صلى نائماً فإنه يومئ بالركوع والسجود؛ فإذا جاز أن يترك القعود والسجود مع القدرة عليهما، جاز أن يترك السجود دون القعود.

وأما قول عيسى إنه لا يومئ في النافلة من غير عذر ولا علة، بناء على ترك الأخذ بالحديث، مثل قول مالك في المدونة إنه لا يصلي مضطجعاً إلا مريض، فلا يجوز ترك الجلوس ولا السجود إلا من علة.

ويحتمل: أن يكون لا يجيز الإيماء بالسجود مع القدرة عليه إلا لمن صلى مضطجعاً، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى قاعداً فله نصف أجر صلاة القائم)؛ فكان معناه عند أهل العلم جميعاً: من صلى قاعداً وساجداً؛ إذ لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحداً من سلف الأمة، ترك السجود في صلاة النافلة مع القدرة عليه، كما ترك القيام فيها مع القدرة عليه " انتهى من "البيان والتحصيل" (1/ 515 - 516).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" جدتي كبيرة في السن، وربما أتعبها الوقوف في الصلاة، فتصلى النافلة وهي جالسة على الكرسي، أما الفريضة فهي تصليها وهي واقفة، وتؤدي ركوعها وسجودها على الوجه الكامل، والسؤال: هل تأثم بالجلوس على الكرسي؟ وإذا كانت لا تأثم، فهل الأفضل في الصلاة أن تصلى على الأرض، أم على الكرسي؟ مع العلم بأن الكرسي أروح لها؟

فأجاب:

" أما بالنسبة لصلاة الفرض فالأمر فيها واضح، لأنها تؤديها كما ينبغي.

وأما بالنسبة للنافلة فإنها إذا كانت تريد أن تصلي جالسة، فلتجلس على الأرض وتتربع أثناء القيام والركوع، والقيام بعد الركوع، ثم تسجد على الأرض وتجلس بين السجدتين مفترشة كالعادة، فإذا سجدت السجدة الثانية جلست متربعة؛ لأن التربع يكون في محل القيام، وهذا بلا شك أفضل من الكرسي، لأن الكرسي لا تتمكن معه من السجود على الأرض، فيفوتها السجود، والسجود إذا أمكن فإنه لا يجوز الإيماء بدلاً عنه.

وعلى هذا فنقول: هذه الجدة إذا أرادت أن تتطوع في نافلة الصلاة فلتكن على الأرض، وتعمل كما قلنا؛ تتربع في محل القيام قبل الركوع، وفي حال الركوع، وفي حال القيام بعد الركوع، وتفترش في الجلسة بين السجدتين والتشهدين، وتسجد إلى الأرض " انتهى.

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/149470

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير