القول الثاني: جواز الشراء للبادي وأنه صحيح _ يعني يأتي بادي إلى السوق فيأتي شخص من الحاضرة يقول: أنا أعرف الأسعار وأنا أشتري لك _ ويشتري لهذا البادي، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد قالوا: لأن النهي غير متناول للشراء بلفظه ولا هو في معناه فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر ليتسع عليهم السعر ويزول عنهم الضرر وليس ذلك في الشراء لهم إذ لا يتضررون لعدم الغبن، ذكره ابن قدامة _ رحمه الله _ في "المغني".
المبحث الثالث: إذا باع حاضر لباد فإن البيع لا يصح وهو ظاهر النهي في الحديث وعن الإمام أحمد رواية أن البيع صحيح وهو مذهب الشافعي _ رحمه الله _ لكون النهي لا يعود إلى معنى يختص بالبيع، وإنما يعود إلى حق البائع أو الناس.
والصحيح الأول أن البيع لا يصح لأن النهي ورد عنه بخصوصه فيكون عائداً إلى ذات المنهي عنه فلا يمكن تصحيحه، إذ تصحيحه مضادة لحكم الله ورسوله، لأن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ يقول: ((لا يبع حاضر لباد)) ونجن نقول: إذا باع حاضر لباد صح البيع، كيف هذا؟.
المسألة الخامسة: قوله ((ولا تصروا الغنم)) في رواية مسلم ((الإبل والغنم)) تقدم تعريف التصرية وهي ربط ضروع بهيمة الأنعام حتى يظن من رآها أنها كثيرة اللبن فيزيد في سعرها.
وفيه مباحث:
المبحث الأول: تحريم التصرية لأن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عنها لما فيه من الغش والخديعة للمشتري، وقد قال النبي _ صلى الله عليه وسلم _: ((من غش فليس منا)) ولما فيها من إيذاء الحيوان، لأن حبس اللبن في الضرع يتأذى به الحيوان، لكن ورد في الحديث رواية عند النسائي من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ قال: ((لاتُصَرُّوا الإبل والغنم للبيع)) فدلت هذه الرواية على اختصاص التحريم بحالة البيع، فلو أنه حَفَّلَهَا وجمع لبنها لا للبيع بل لولدها أو لضيف يقدم لم يحرم، لأن هذه الرواية تدل على أن تحريم التحفيل والتصرية إنما هو للبيع.
ويجاب عن التأذي بأنه يسير لا يحصل منه ضرر فيغتفر لتحصيل منفعة.
المبحث الثاني: أن ذكر الغنم والإبل دون غيرهما خرج مخرج الغالب وإلا فإن غيرهما مما يؤكل لحمه كالبقر مثلهما، وقد بوب البخاري _ رحمه الله _ في "صحيحه" فقال:’’باب النهي للبائع أن يحفل الإبل والبقر والغنم وكلَّ محفلة ‘‘ قال ابن حجر: ذكر البقر في الترجمة وإن لم يذكر في الحديث إشارة إلى أنها في معنى الإبل والغنم في الحكم خلافاً لداود وإنما اقتصر عليهما لغلبته عندهم.
وقال بعض العلماء بالعموم أن التحريم عام في كل مُصَرَّاة سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من غير بهيمة الأنعام، وسواء مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ومثلوا لذلك بالأتان وهي أنثى الحمار يُصرى لبنها ن لا يجوز أخذاً بالعموم.
ولكن الصحيح أنه لا بأس بتصرية لبنها إذ ليس للبنها منفعة وليس له قيمة.
المبحث الثالث: أن من اشترى شاة مصراة فإنه يخير بين ردها أو إمساكها.
ـ[النابلسي]ــــــــ[25 - 05 - 05, 05:20 م]ـ
بارك الله فيك -- هل هذا الشرح موجود في مذكرة - وهل تباع
وهل هو مسجل بأشرطة - وبارك الله فيكم
ـ[سلطان التميمي]ــــــــ[25 - 05 - 05, 06:21 م]ـ
جزاك الله خيراً ونفع الله بشيخنا الشيخ بندر وبعلمه
ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[25 - 05 - 05, 08:57 م]ـ
الأَخ النَّابلسي _ وَفَّقَكَ الله _
[بارك الله فيك]
وَفيكَ بَارَك.
[هل هذا الشرح موجود في مذكرة - وهل تباع]
الشَّيخ لَمْ يَنْتَهِي من الكِتَاب بَعْدُ، وِإِنَّمَا بَعْدَ كُلّ دَرس يَتِمّ تَفْرِيغُهُ، وَيُعرَضُ عَلى الشَّيخ، وَبَعدَ أَنْ يُنَقِّحه الشَّيخ، يَتِمْ تَوزيعُهُ عَلى الطُّلاّب.
و [هل هو مسجل بأشرطة - وبارك الله فيكم].
نَعَم. وَهِي عِنْدي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخ: سلطان التميمي:
آمين.