A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: preg_replace(): Unknown modifier '�'

Filename: controllers/Browse.php

Line Number: 227

Backtrace:

File: /home/soft/domains/al-maktaba.org/application/controllers/Browse.php
Line: 227
Function: preg_replace

File: /home/soft/domains/al-maktaba.org/index.php
Line: 318
Function: require_once

ص358 - أرشيف ملتقى أهل الحديث - للمدارسة / ما يترتب على تعمد إسقاط الجنين - المكتبة الشاملة الحديثة
تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب


(1) نهاية المحتاج شرح المنهاج 7\ 265، المغني لابن قدامة 7\ 804، تكملة فتح القدير 10\ 304، مجمع الأنهر على ملتقى الأبحر 2\ 649.
(2) تكملة المحلى لأبي رافع 11\ 31.

مجلة البحوث الإسلامية - (63/ 301)
لعموم قول الله تبارك وتعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (1).
وجه الدلالة من هذه الآية: أن هذه الآية أوجبت الكفارة مع الدية في القتل الخطأ، ولا شك أن الجناية على الجنين قتل خطأ أو شبه عمد، فيدخل في عموم هذه الآية. كما أن الجنين مضمون بالدية فوجبت فيه الكفارة، إلا أن الأحاديث بينت أن دية الجنين نصف عشر الدية فتظل الكفارة كما هي على الوجوب حيث لا دليل على إلغائها.
وبما روي عن الزهري في رجل ضرب امرأته فأسقطت، قال: " يغرم غرة وعليه عتق رقبة ولا يرث من تلك الغرة شيئا ".
وقال إبراهيم النخعي في المرأة تشرب الدواء أو تستدخل الشيء فيسقط ولدها قال: " تكفر وعليها غرة " (2).
واستدل الأحناف على ما ذهبوا إليه بأن الجنين حينما خرج حيا فمات علم أنه كان حيا وقت الضرب، فأدى الضرب إلى قتل

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير