تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عفا الله عنك اخي المبارك أبا عبدالله المسروحي وسلمك:

لم أفهم .... ما الفرق بين طاهر و طهور؟

إلا إن كنت تذهب مذهب القسم الثالث , وهو النوع الوسط بين الطهور - المسمى بالماء المطلق -

وبين النجس ,,, وهذا النوع الوسط هو الماء الطاهر ... وهو الذي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره؟

لم أفهم سؤالكم أخي الحبيب!!

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[31 - 05 - 05, 06:59 م]ـ


ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 05 - 05, 07:03 م]ـ
الماء المستعمل لايتفرع عنه (إمكان اجتماعه ثم استعماله فحسب) بل فروعه كثيرة، وكثير منها لايتعلق باجتماعه اجتماعا يمكن من التطهر به، ومن ذلك مثلا:

1 - تقاطر الماء المستعمل في ماء دون القلتين (فيختلط به الماء الطاهر غير المطهر - المستعمل - بالماء الطهور - وهذا يخرجه عن كونه - ماءً مطلقا - عند أكثر أهل العلم) فيصير مكروها عندهم لأجل هذا الاختلاط.

2 - استخدامه في مسح الاعضاء كالماء المتقاطر من اللحية في مسح الرأس، فهو ماء مستعمل أستخدم في طهارة.

3 - إزالة النجاسة به.

وغير ذلك من الاحكام المتكاثرة والمتفرعة من هذه المسألة، والأمر كما ذكر الأخوة أن الماء المستعمل طاهر طهور.

ومن قرائن ترجيح هذا الأمر - وهي كثيرة - اضطراب القائلين به في:

1 - فروعه.

2 - علته.

وهذه من القرائن التى تدل على ضعف القول - وقلما تجد من يفطن اليها - إذ ان فروع الماء المستعمل وقع فيها خلاف عريض بين القائلين به، فمن قائل بالتحريم او قائل بالكراهة أو قائل بكون المستعمل يشترط في كونه بعد طهارة أصلية، وقائل بكونه بعد طهارة لو كانت غير أصلية كتجديد الوضوء، و قائل بل حتى غير الطهارة، وأختلفوا في حكمه فقيل طاهر ليس بالطهور وقيل طاهر طهور مكروه إذا وجد غيره، وقيل نجس وقيل نجس نجاسة خفيفة - وهو قول عند الحنفية - .... الخ.

وأما العلة في النهي فمن قائل لأجل الخلاف وهو المعتمد عند المالكية، وقائل لاجل الاختلاط، وقائل لاجل الأثر .... الخ.

الشاهد أن هذا القول اضطرب أربابه فيه وأختلفوا في أصوله وفروعه وتفاصيله.

أما كلام الأخ العماني وفقه الله فلعله مبني على قول الحنفية والاختلاف في جعل الماء المطلق طاهرا - كما هو الأصوب لغةً -، أو جعله طهورا كما هو مذهب الجمهور - وهو الأصوب حكماً -.

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[01 - 07 - 05, 12:13 م]ـ
الشاهد أن هذا القول اضطرب أربابه فيه وأختلفوا في أصوله وفروعه وتفاصيله.

.
جزاكم الله خيرا
و قد ظهر عند أصحابنا أيضا تناقض واضح في هذه المسألة و كانت من المرجحات التي جعلتني أرجح قول الإمام في القديم -أنه طهور-
هذا التناقض هو بعد أن انتصر الإمام النووي للقول بأن المستعمل طاهر غير مطهر معللا ذلك بأنه لم يكن من عادة السلف جمع الماء المستعمل مع حاجتهم إليه ثم قال فإذا أجتمع منه قلتان صار طهورا
و للفائدة فإن تقسيم المياه إلى طهور وطاهر ونجس تقسيم إصطلاحي بحت لا يبدع القائل به لأنه محل إتفاق بين أصحاب المذاهب الأربعة و أصحابهم و غيرهم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية و بحث شيخ الإسلام في هذه المسألة من المجموع معروف مشهور و للشيخ العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي-حفظه الله وشفاه-كلام ممتع حول هذه المسألة تجده في بداية شرحه -حفظه الله-للزاد
و الله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير