تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[النهي عن دفع الزكاة للأباعد عند وجود الأقارب]

ـ[نصر]ــــــــ[27 - 05 - 05, 07:39 م]ـ

ذكر أحد الأخوة فقال:

ذكر أحد الوعاظ حديثا نسبه إلى الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في النهي عن دفع الزكاة إلى الأباعد من الناس عند وجود أقرباء محتاجين.

السؤال: ما هو نص الحديث؟

السؤال: ما صحت الحديث؟

ـ[مسعر العامري]ــــــــ[27 - 05 - 05, 08:46 م]ـ

المذهب عند الحنابلة ومن وافقهم في هذا المسألة-:

أن الزكاة تدفع لأهل البلد - هذا الأفضل .. وهذا قول أكثر أهل العلم.

ويجوز نقلها إلى ما دون مسافة القصر .. جوازاً ..

ولا يجوز نقلها إلى أبعد من مسافة قصر .. ولو لقرابة أو شدة حاجة ..

وهل تجزئه إن فعل؟ على روايتين الأظهر أنها تجزئه.

.. إلا إذا استغنى أهل بلده .. فيجوز نقلها إلى أقرب البلاد إليه ..

هذا من باب ضبط المذهب .. أما الترجيح فسنأتي إليه.

وأقوى ما استدلوا به:

1 - حديث بعث معاذ إلى اليمن وفيه (افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) والحديث صحيح بلا ريب. قالوا فهو يختص بفقراء بلدهم ..

2 - ما روي أن معاذاً بعث بالصدقة إلى عمر فأنكر ذلك عمر .. فأخبره معاذ أنه لم يبعثها وهو يجد من يأخذ .. هذا مختصر الحديث، والحديث رواه أبوعبيد ..

3 - عن طاووس قال: في كتاب معاذ بن جبل: من أخرج من مخلاف -أي مدينة- إلى مخلاف فإن صدقته وعشره ترد إلى مخلافه ..

4 - وهو كذلك مروي عن عمر بن عبدالعزيز أن رد زكاة أتي بها من خراسان إلى الشام-إلى خراسان، كما في المصنف

والجواب عن هذي الأدلة:

أما الدليل الثاني فظاهر حاله الضعف فلن نحتاج إلى رده.

أما الدليل الثالث والرابع فلم أراجع سندهما، لكن طاووس لم يدرك معاذاً ولم يقل إنه رأى كتابه .. ثم لو صح هذا عنهما فربما كان القصد مصلحة خاصة في ذلك البلد منعت من نقله ..

وأما حديث (افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) فلا يدل على وجوب إخراجها في أهل البلد .. من وجوه:

1 - إطلاق نصوص الزكاة الكثيرة جداً ولم تقيده بالبلد .. وهذا أمر مما يحتاج إليه الناس وهو ركن الإسلام ..

2 - أن الحنابلة ومن تبعهم يجيزون تفريقها في بلد آخر دون مسافة القصر؛ فقلنا ما وجه التفريق؟

3 - فلو قيل: هذا عدول عن الظاهر، قلنا بل الظاهر أن المقصود عموم المسلمين ..

بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة) فهل هذا خاص بأهل بلدهم؟

ووفي الحديث (وإياك وكرائم أموالهم) فهل نقول هو خاص بأهل بلدهم؟

وهكذا باقي الحديث ..

فالظاهر أن المقصود بها (فتؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين)

وعند الحنابلة رواية عنه بجواز نقلها إلى الثغر، وعلله القاضي بأن مرابطة الغازي بالثغر قد تطول، ولا يمكنه المفارقة ..

وعلى هذا فالظاهر جواز إخراجها إلى بلد آخر للمصلحة الراجحة كقرابة وفقر .. خاصة إذا كان في الإقليم الواحد بغير تقييد مسافة .. ولعله قول ابن تيمية

والمسألة قابلة لمزيد بحث ومراجعة ..

ولكن جاء هذا الكلمة العجلى لأخي نصر

ـ[نصر]ــــــــ[28 - 05 - 05, 07:18 م]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم

ولكن أنا أبحث عن نص حديث حول عدم جواز الزكاة للأباعد مع وجود الفقراء من الأقارب حيث نسبه أحد الوعاظ

إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأظنه نسبه إلى السنن!!

ـ[مسعر العامري]ــــــــ[28 - 05 - 05, 07:41 م]ـ

أتذكر منه شيئاً؟

أهو قول النبي صلى الله عليه وسلم (صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم)؟

أو

قوله صلى الله عليه وسلم (دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك)

أو

قوله صلى الله عليه وسلم (إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته، فإن كان فضلا فهاهنا وهاهنا)

أو غيره؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير