تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أثر ابن مسعود وهو: (أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا فرجع بهما إلى البيت فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم صلى بهما) (1)

أثر الحسن قال (كان أصحاب محمدا إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى) (2).

أثر سالم وهو (عن عبد الرحمن ابن المجبر قال دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاة فقالوا ألا تجمع الصلاة فقال سالم لا تجمع صلاة واحدة في مسجد واحد مرتين) (3).

الأدلة التي استدل بها على إباحة الجماعة الثانية ووجه الدلالة منها

حديث أبي سعيد t أن رسول الله r قال ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)) (1) وفي رواية من حديث ابن عمر t (( بسبع وعشرين درجة)) (2).

حديث أبي سعيد t أن رسول الله r أبصر رجلا يصلي وحده فقال:

((ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه)) (1) وفي رواية من حديث أنس t أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله فقام يصلي وحده فقال رسول الله r (( من يتجر على هذا فيصلي معه)) (1)

أثر أنس t وهو (عن أبي عثمان اليشكري قال مر بنا أنس وقد صلينا صلاة الغداة ومعه رهط فأمر رجلا منهم فأذن ثم صلوا ركعتين قبل الفجر

قال ثم أمروه فأقام ثم تقدم فصلى بهم) (1)

وعن يحيى قال جاءنا أنس وقد صلينا الغداة فأقام الصلاة ثم صلى بهم فقام وسطهم) (1)

ث- ما رواه ابن أبي شيبة عن سلمة بن كهيل (أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود) (2)

ج- أثر قتادة أنه قال (يصلون جميعا في صف واحد أمامهم وسطهم) (3).

ح-أثر الحسن قال (إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان) (1)

ما رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين 1/ 402 - 403.من طريق عثمان بن الهيثم عن مبارك بن فضالة قال (كنت في مسجد أصحاب الساج إذ جاء أنس بن مالك والحسن وثابت وقد صلوا العصر فقيل لهم إنهم قد صلوا فأذن ثابت وتقدم أنس فصلى بهم) (2)

ما رواه عبد الرزاق من طريق الليث قال دخلت مع ابن سابط فسجد بعضنا ونهي بعضنا عن السجود فلما سلم قام ابن سابط فصلى بأصحابه فقال ذكرت لعطاء فقال كذلك ينبغي قال قلت إن هذا لا يفعل عندنا قال يفرقون) (1).

أقوال أهل العلم

أولا القائلون بالكراهة:

الشافعية:

1 - قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم 1/ 240:

وكل جماعة صلى فيها رجل في بيته أو في مسجد صغير أو كبير قليل الجماعة أو كثيرها أجزأت عنه والمسجد الأعظم وحيث كانت الجماعة أحب إلي وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته فيه الصلاة فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحب إلي وإن لم يأته وصلى في مسجد منفردا فحسن وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام جماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة فإذا قضيت دخلوا فجمعوا فيكون في هذا اختلاف وتفرق كلمة وفيهما المكروه، وإنما كره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن فأما مسجد بني على ظهر طريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام معلوم ويصلي فيه المارة ويستظلون فلا أكره ذلك فيه لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره وإن صلى جماعة في مسجد له إمام ثم صلى فيه آخرون في جماعة بعدهم كرهت ذلك لهم لما وصفت وأجزأتهم صلاتهم.

2 - قال الإمام النووي في المجموع 4/ 222:

قال أصحابنا إن كان للمسجد إمام راتب وليس هو مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجيء إمامه ولو صلى الإمام كره أيضا إقامة جماعة أخرى فيه بغير إذنه هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي وجها أنه لا يكره ذكره في باب الأذان وهو شاذ ضعيف وإن كان المسجد مطروقا أو غير مطروق وليس له إمام راتب لم تكره إقامة الجماعة الثانية فيه لما ذكره المصنف أما إذا حضر واحد بعد صلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين الذين صلوا أن يصلوا معه لتحصل له الجماعة ويستحب أن يشفع له من له عذر في عدم الصلاة معه إلى غيره ليصلوا معه للحديث والله أعلم.

ثم قال رحمه الله تعالى:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير