تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن الجوزي في التحقيق 1/ 489 مسألة يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب وقال أبو حنيفة لا يجوز وقال أبو يوسف يجوز لكن لا يجوز إعادة الأذان والإقامة وقال أصحاب الشافعي لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة مثل مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواق التي يتكرر فيها.أ. ه ثم احتج رحمه الله تعالى بحديث أبي سعيد مرفوعا من يتجر على هذا…… إلخ.

قال ابن قدامة في المغني 2/ 5:

فصل: ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي وقتادة وإسحاق. وقال سالم وأبو قلابة وأيوب وابن عون والليث والبتي والثوري ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي , والشافعي: لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس. فمن فاتته الجماعة صلى منفردا لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب والعداوة والتهاون في الصلاة مع الإمام ولأنه مسجد له إمام راتب فكره فيه إعادة الجماعة كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: {: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة. وفي رواية: بسبع وعشرين درجة}. وروى أبو سعيد قال: {جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه} قال الترمذي هذا حديث حسن. ورواه الأثرم وأبو داود فقال: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ". وروى الأثرم , بإسناده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد: قال فلما صليا قال: " وهذان جماعة ". ولأنه قادر على الجماعة فاستحب له فعلها كما لو كان المسجد في ممر الناس.

الظاهرية:

قال ابن حزم في المحلى 4/ 236 ما يلي:

مسألة ومن أتى مسجدا قد صليت به صلاة فرض جماعة بإمام راتب لم يكن صلاها فليصلها في جماعة ويجزئه الأذان الذي أذن فيه قبل وكذلك الإقامة ولو أعادوا أذانا وإقامة فحسن لأنه مأمور بصلاة الجماعة وأما الأذان والإقامة فإنه لكل من صلى تلك الصلاة في ذلك المسجد ممن شهدهما أو ممن جاء بعدهما وهو قول أحمد بن حنبل وأبي سلمان وغيرهما وقال مالك لا تصلى فيه جماعة أخرى إلا أن لا يكون له إمام راتب واحتج له مقلدوه بأنه قال هذا قطعا لأن يفعل ذلك أهل الأهواء قال علي ومن كان من أهل الأهواء لا يرى الصلاة خلف أئمتنا فإنهم يصلونها في منازلهم ولا يعتدون بها في المساجد مبتدأة أو غير مبتدأة مع إمام من غيرهم فهذا الاحتياط لا وجه له بل ما حصلوا إلا على استعجال المنع مما أوجبه الله تعالى من أداء الصلاة في جماعة خوفا من أمر لا يكاد يوجد ممن لا يبالي باحتياطهم ولقد أخبرني يونس بن عبد الله القاضي قال كان محمد بن يبقى بن زرب القاضي إذا دخل مسجدا قد جمع فيه إمامه الراتب وهو لم يكن صلى تلك الصلاة بعد جمع بمن معه في ناحية المسجد قال علي القصد إلى ناحية المسجد بذلك عجب آخر قال علي وأما نحن فإن من تأخر عن صلاة الجماعة لغير عذر لكن قلة اهتبال أو لهوى أو لعداوة مع الإمام فإننا ننهاه فإن انتهى وإلا أحرقنا منزله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجب أن المالكيين يقولون فإن صلوها فيه جماعة أجزأتهم فيا لله ويا للمسلمين أي راحة لهم في منعهم من صلاة جماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة وهي عندهم جازية عمن صلاها فأي اختيار أفسد من هذا وروينا عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الجعد أبي عثمان قال جاءنا أنس بن مالك عند الفجر وقد صلينا فأقام وأم أصحابه وروينا أيضا أنه كان معه نحو عشرة من أصحابه وروينا أيضا أنه كان معه نحو عشرة من أصحابه فأذن وأقام ثم صلى بهم وروينا أيضا من طريق معمر وحماد بن سلمة عن أبي عثمان عن أنس وسماه حماد فقال في مسجد بني رفاعة وعن ابن جريج قلت لعطاء نفر دخلوا مسجد مكة خلاف الصلاة (1) ليلا أو نهارا أيؤمهم أحدهم قال نعم وما بأس ذلك وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن يزيد أمني إبراهيم في مسجد قد صلى فيه فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة وعن معمر صحبت أيوب السختياني من مكة إلى البصرة فأتينا مسجد أهل ماء قد صلى فيه فأذن أيوب وأقام ثم تقدم فصلى بنا وعن حماد بن سلمة عن عثمان البتي قال دخلت مع الحسن البصري وثابت البناني مسجدا قد صلى فيه أهله فأذن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير