تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثابت وأقام وتقدم الحسن فصلى بنا فقلت يا أبا سعيد أما يكره هذا قال وما بأسه قال علي هذا مما لا يعرف فيه لأنس مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان هوابن الأسود الناجي عن أبي المتوكل هو علي بن داود الناجي عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه.

قال علي: ولو ظفروا بمثل هذا لطاروا به كل مطار. أ. ه

قال العلامة العظيم أبادي قي تعليقه على سنن الدارقطني1/ 277 ما يلي:

واعلم أن تكرار الجماعة في المسجد الذي قد صلي فيه مرة واحدة أو اثنتين أو أكثر من ذلك جائز بلا كراهة وعمل على ذلك الصحابة والتابعون ومن بعدهم وأما القول بالكراهة فلم يقم دليل عليه بل هو قول ضعيف. أ.ه ثم احتج رحمه الله بحديث أبي سعيد مرفوعا (ألا رجل يتصدق على هذا) وخرجه وذكر شواهده ثم قال رحمه الله: وفي صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري باب فضل صلاة الجماعة وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة انتهى. ثم قال بعد ذكره تخريج الحافظ لهذا الأثر: وحاصل الكلام أن جماعة من الصحابة رووا هذه الواقعة عن رسول الله r وقد صلى معه أبو بكر الصديق e بأمر رسول الله r في المسجد الذي صلى فيه مرة ولا يقال إن صلاة أبي بكر معه لا يطلق عليه صلاة الجماعة لأن الاثنين فما فوقهما جماعة أخرجه ابن ماجة وغيره وتقدم في رواية أبي أمامة ما يدل على ذلك فإن قلت: إنما الكلام في اقتداء المفترض خلف المفترض جماعة في المسجد الواحد وفي هذه الواقعة أي اقتداء أبي بكر e هو اقتداء المتنفل خلف المفترض وليس في هذا كلام. قلت قوله r ألا رجل يتصدق على هذا وقوله r أيكم يتجر على هذا وقوله r من يتجر على هذا يدل بعمومه على اقتداء المتنفل وعلى اقتداء المفترض. وإن كان في هذه الواقعة اقتداء المتنفل خلف المفترض إلا أن خصوص المورد لا يقدح في عموم اللفظ. والدليل عليه أن أنس بن مالك أحد رواة القصة قد فهم ذلك وعمل عليه كما تقدم. ثم ذكر رحمه الله حديث أنس وخرجه وقال: وقال الترمذي هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي r وغيرهم من التابعين قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه وبه يقول أحمد وإسحاق وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى. انتهى قلت (العظيم أبادي) القول ما قال أهل المذهب الأول ومعه أدلة وبه أفتى شيخنا العلامة المحدث السيد محمد نذير حسين الدهلوي أدام الله بركاته والله أعلم. أ.ه

ح- قال العلامة الشيخ المباركافوري في تحفة الأحوذي 2/ 9 تعليقا على قول الترمذي (وبه يقول أحمد وإسحاق… .. ) قال العيني في شرح البخاري ص690 وهو قول عطاء والحسن في رواية وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهب عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ الحديث انتهى وهذا القول هو الحق ودليله أحاديث الباب قوله وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى واستدل لهم بحديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم رواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات انتهى وأجيب عنه بوجوه منها أن هذا الحديث لا يعلم حاله كيف هو صحيح قابل للاحتجاج أم لا وأما قول الهيثمي رجاله ثقات فلا يدل على صحته لاحتمال أن يكون فيهم مدلس ورواه بالعنعنة أو يكون فيهم مختلط ورواه عنه صاحبه بعد اختلاطه أو يكون فيهم من لم يدرك من رواه عنه أو يكون فيه علة أو شذوذ… .. إلخ ثم قال رحمه الله تعالى: ولقد صنف مولانا الكنكوهي رسالة في مسألة الباب وأتى فيه بحديث أنه عليه السلام دخل المسجد وقد صلى فيه فذهب إلى بيته وجمع أهله وصلى بالجماعة ولو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك فضل المسجد النبوي أخرجه في معجم الطبراني في الأوسط والكبير وقال الحافظ نور الدين الهيثمي إن رجال السند ثقات محسنة وأقول إن في سنده معاوية بن يحيى من رجال التهذيب متكلم فيه انتهى كلامه بلفظه قلت الأمر كما قال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير