قال الإمام البخاري في صحيحه 2/ 154 باب فضل صلاة الجماعة وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى أ. ه فأقر البخاري الأثر المفيد لجواز الجماعة الثانية فإن قيل إفادة جواز الجماعة الثانية جاء في أثر أنس ولم يأت في كلام البخاري فيقال إن الحافظ بن حجر قال في الفتح 2/ 148 عرف من عادته – البخاري – أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب أ. ه وقال أيضا في 2/ 154 في تعليقه على أثر الأسود وأنس قال والذي يظهر لي أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلا كما سبق البحث فيه في الكلام على حديث أبي هريرة لأن التجميع لو لم يكن مختصا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه ولم يتجه إلى مسجد آخر لطلب الجماعة ولما جاء أنس إلى مسجد بني رفاعة. أ. ه قلت وفي إيراد البخاري لأثر أنس المفيد لجواز الجماعة الثانية في المسجد ما يشعر إقراره بذلك والله أعلم.
قال ابن خزيمة في صحيحه3/ 63 باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة.
قال أبو داود في سننه 1/ 157 باب في الجمع في المسجد مرتين
قال الترمذي في سننه 1/ 430 باب ماجاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة وقال عقب حديث الباب لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة وبه يقول أحمد وإسحاق.
قال الدارمي في سننه 1/ 367 باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة.
قال الحاكم في مستدركه 1/ 209 باب إقامة الجماعة في المساجد مرتين وقال عقب حديث أبي سعيد y وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين وكذلك قال الذهبي في التلخيص 1/ 209.
قال البيهقي في سننه 3/ 69 قال باب الجماعة في مسجد قد صلي فيه إذا لم يكن فيها تفرق الكلمة.
قال ابن حبان في صحيحه ذكر الإباحة لمن صلى في مسجد جماعة أن يصلي فيه مرة أخرى جماعة
قال البغوي في شرح السنة 3/ 437 بعد أن أورد حديث أبي سعيد قال فيه دليل على أنه يجوز لمن صلى في جماعة أن يصليها ثانيا مع جماعة آخرين وأنه يجوز إقامة الجماعة في مسجد مرتين وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين.
بوب ابن حجر في المطالب العالية قائلا: باب إعادة الصلاة في جماعة
الراجح في المسألة ومناقشة أدلة المخالفين
مما سبق يتبين أن القول بجواز الجماعة الثانية في المسجد هو الراجح وذلك لوجود الأدلة العامة والخاصة في المسألة أما العام فلعموم قول الرسول e (( صلاة الرجل في الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)) (1)
وأما الخاص فلحديث أبي سعيد y أن الرسول e أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (1).
ومن قال أن هذا الحديث يفيد جواز إقتداء المتنفل بالمفترض ولا يفيد جواز المفترض بالمفترض فهذه التفرقة تحتاج إلى دليل حيث أنه لم يثبت النهي صريحا من رسول الله e عن الجماعة الثانية لنجعل أن الأصل هو النهي ونستثني من ذلك صورة إقتداء المتنفل بالمفترض فتفكر ولله در العلامة المباركفوري حينما قال في شرحه على الترمذي: (إذا ثبت من حديث الباب حصول ثواب الجماعة بمفترض ومتنفل فحصول ثوابها بمفترضين بالأولى ومن ادعى الفرق فعليه بيان الدليل الصحيح على أنه لم يثبت عدم جواز تكرار الجماعة أصلا لا بمفترضين ولا بمفترض ومتنفل فالقول بجواز تكرارها بمفترض ومتنفل وعدم جواز تكرارها بمفترضين مما لا يصغى إليه… إلخ (1).
قلت (عادل) أضف إلى ذلك أن الجماعة الثانية ثبتت عن بعض الصحابة منهم أنس y وهو أحد رواة حديث ((من يتجر على هذا)) وفهم من الحديث جواز الجماعة الثانية في المسجد فصلى بنحو من عشرين من فتيانه في المسجد (1) وراوي الحديث أدرى بفقهه (2). كما ورد عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود (3) فيدل ذلك على أن ابن مسعود لا يرى كراهة ذلك ولا تعارض بينه وبين ما جاء عند عبد الرزاق أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا فرجع بهما إلى البيت ….الخ فما ورد عنه أولا يفيد أنه يرى جواز الجماعة الثانية والثاني يفيد أنه يرى جواز صلاتها في البيت أيضا جماعة إذا وجد من
¥