[درر وفوائد من شرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله -]
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[29 - 05 - 05, 05:03 م]ـ
[درر وفوائد من شرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله -]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حمدا لك اللهم على نعمائك وصلاة وسلاما على خير انبيائك
جريا على سنة حميدة سنها الاخ الحبيب الاريب ريحانة ملتقى اهل الحديث - سامي المسيطير
كانت هذه الفكرة
فهذه فوائد جمعتها من شرح الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - على بلوغ المرام
اسال الله ان يبارك فيها ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل:
1 - اذا قال المجد في المنتقى متفق عليه يقصد به البخاري ومسلم واحمد
2 - بدا المصنف بكتاب الطهارة: - لانها من اكد شروط الطهارة - لانها تخلية والتخلية قبل التحلية
3 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اَلْبَحْرِ: (هُوَ اَلطُّهُورُ مَاؤُهُ, اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ ([1]).
فوائد من هذا الحديث:
4 - كل نجس حرام وليس العكس الدليل قوله تعالى - قل لا اجد فيما اوحي الي محرما --الاية وجه الدلالة: تعليل التحريم بالنجاسة
5 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةُ ([2]) وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ ([3]).
جواز تخصيص السنة بالاجماع
اذ ان - شيء- نكرة في سياق النفي فتعم لكن هذا العموم مخصوص بما تغير بالنجاسة بالاجماع
6 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ([8]).
وَلِلْبُخَارِيِّ: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ اَلَّذِي لَا يَجْرِي, ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ) ([9]).
وَلِمُسْلِمٍ: "مِنْهُ" ([10]).
وَلِأَبِي دَاوُدَ: (وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ اَلْجَنَابَةِ) ([11]).
فيه:
-مراعاة الشرع للصحة
7 - حكم البول في الماء الجاري:
- اذا كان لا يتلوث به احد فجائز
اذا كان يتلوث به فيشرب الناس منه فهذا لا يجوز
8 - وَلِلْبُخَارِيِّ: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ اَلَّذِي لَا يَجْرِي, ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ) ([9]).
رواية مسلم تدل على الاغتراف منه لا الانغماس للفظ - منه -
وفي البخاري - فيه - تدل على الانغماس
9 - فيه ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم للامة حتى فيما يستحيا منه
10 - وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ, أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ, وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ([12])
فيه فوائد:
لام الامر بعد حروف العطف تقع دوما ساكنة
بخلاف لام التعليل التي تكون مكسورة على كل حال
11 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
فيه:
ان مثل هذا لا يدخل في افشاء الاسرار المنهي عنه بين الزوجين
12 - - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ, أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ([15]).
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: (فَلْيُرِقْهُ) ([16]).
وَلِلتِّرْمِذِيِّ: (أُخْرَاهُنَّ, أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)
فيه فوائد:
لفظ - فليرقه - قال الحفاظ انها لم تصح سندا لكنها صحت معنى
13 - قاعدة: ازالة النجاسة ليست عبادة لان حكمها يزول ولو ازالها غير مكلف
14 - لو كان هناك كلب يلحس ثوبك فالحكم حكم الاناء
15 - ذهب بعض اهل العلم الى استثناء الكلب الاليف ولكنه قول ضعيف لان اختلاط الكلاب الاليفة بالناس اكثر من الكلاب السبعية
فكيف نحمل كلام الشارع على الشيء القليل النادر ويترك الشيء الكثير الوقوع
16 - علة النجاسة في هذا الحديث تعبدية وبالتالي يتبين خطا قياس الخنزير على الكلب في غسله الاناء المولوغ فيه منه بسبع
17 - النجاسة تنقسم:
- مغلظة: كالكلب
-خفيفة: بول الغلام
- متوسطة: نجاسة الخنزير وكل ما بين المغلظة والمخففة
18 - قاعدة: القيد الاغلبي لا مفهوم منه
مثاله: لو غسلت اناء غيرك سبع مرات فهذا يكفي وانما الحديث - اناء احدكم - يفيد الغالب
19 - الكلب حرام لان كل كل نجس حرام والكلب كذلك له ناب
وفقكم الله
ورحم الله علماؤنا
¥