تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[30 - 05 - 05, 06:55 م]ـ

- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ -فِي اَلْهِرَّةِ-: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ, إِنَّمَا هِيَ مِنْ اَلطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ. وَابْنُ خُزَيْمَةَ ([18]).

20 - الهرة ليست نجسة لكن هذا ليس على اطلاقه فهي محرمة الاكل وكل ما يخرج من جوف محرم الاكل فهو نجس

21 - الهرة لو شربت من ماء فهو لا ينجس قليلا كان او كثيرا

22 - لا فرق في الهرة سواء اكلت شيئا نجسا او لا لعموم الحديث

23 - المشقة تجلب التيسير

24 - الطيور المحرمة التي في بعض البيوت هي من الطوافين علينا

- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ, فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ, فَنَهَاهُمْ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ.) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([19]).

25 - قالوا بان الارض لا تطهر الا بالماء فلا تطهر بالريح والشمس

واجاب اخرون بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو للمبادرة على الفور

26 - تطهير المسجد فرض كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ولم يشارك

27 - ازالة المنكر بمنكر اعظم منه لا يصح

28 - وجوب طهارة البقعة التي تصلي عليها

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ, فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ, وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَفِيهِ ضَعْفٌ ([20]).

29 - ليس للنبي صلى الله عليه وسلم التحليل والتحريم الا من الله

30 - جميع الدم الذي يكون بعد الذكاة يكون طاهر حلال لان جميع الذكاة صارت كذلك

31 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا وَقَعَ اَلذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ, ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ, فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً, وَفِي اَلْآخَرِ شِفَاءً) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ ([21]).

الشراب المغموس فيه الذباب لا بد ان يكون مائعا

وبالتالي فلو وقع ذباب في عسل لا نغمسه فيه لان العسل ليس مائع

32 - نستفيد من اوجه الاعجاز الطبي في هذا الحديث شيئان:

اولا زيادة الطمانينة

ثانيا محاجة من يرمي الشرع بالتخلف

33 - هل يقاس الذباب على غيره ?

قالوا نعم كل شيء لا دم له مثل الجعلان والعقرب

34 - قد يحكم الله في الشيء الواحد بالحل والحرمة

وهذا لا يوجد في الشريعة الاسلامية

لكنه عند اليهود موجود

قال تعالى - حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا - الاية

والحوايا هي الامعاء الملتوية وذلك لمشقة التخليص

اخر باب المياه

ويليه - ان شاء الله - باب الانية

وفقكم الله

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[30 - 05 - 05, 11:14 م]ـ

السلام عليكم

-3 -

باب الانية

35 - الاصل في الانية الحل الا ما دل الدليل على تحريمه

16 - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([24])

36 - استدل بهذا الحديث من قال ان الكفار غير مخاطبون بفروع الاسلام

والصحيح خلافه لقوله تعالى - قالوا لم نك من المصلين - الاية

واما الجواب عن دليلهم

بان حذيفة اخبر عن واقع مثل قوله صلى الله عليه وسلم - لتركبن سنن من كان قبلكم - والاخبار عن الواقع قدرا لا يدل على جوازه شرعا

37 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ([26]). وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ) ([27]).

من العلماء من يقول كل جلد دبغ فهو طاهر فعندهم جلد الكلب طاهر اذا دبغ وبهذا اخذ الظاهرية - رحمهم الله -

ومن العلماء من يقول لا يطهر بالدبغ مطلقا واستدلوا بحديث - الا تنتفعوا بالميتة - والحديث ضعيف وقالوا ان نجاسته تخف فيجوز استخدامه ليابس لا للرطب

ومن العلماء من فرق بين جلد المذكاة المباحة وبين جلد البهيمة الى لا تحل بالذكاة وهذا هو الصحيح

وسبب الخلاف في هذه المسالة:

هل نربط العموم بالسبب ام ان ذكر بعض افراد العموم لا يدل على التخصيص ?

وهذا هو محور الخلاف

بمعنى

هل نحمل دبغ الاهاب على سبب الحديث الخاص ? ونظير ذلك

ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى زحاما ورجل قد ظلل عليه فقال ما هذا ? قالوا رجل صائم فقال - ليس من البر الصيام في السفر -

فالسؤال هل يقال ان هذا الحديث مختص بالرجل وبمن كان في وصفه فالسفر ام انه عام الصحيح انه مختص بمن كان على وصف هذا الرجل

وكذلك نقول في الحديث- اذا دبغ الاهاب - فهذا الحديث عام بالنسبة للشاة هذه التي راها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان على وصفها وهو الماكول

38 - المقصود من التطهير بالنجاسات هو ازالتها فاستعمل الدباغ لانه يزيل النجاسة ويتفرع على هذا الغسيل بالبخار فمتى ما ازال النجاسة طهر المحل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير