تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[01 - 06 - 05, 12:51 ص]ـ

-4 -

السلام عليكم

نواصل ان شاء الله

باب ازالة النجاسة وبيانها

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ اَلْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا? قَالَ: "لَا".) أَخْرَجَهُ مُسْلِم

39 - الاصل في الاشياء الطهارة وما دون ذلك لا بد من دليل على نجاسته

40 - الخمر لا بد فيه من شرطين: لذة وتغطية عقل وما دون ذلك ليس بخمر كالبنج

41 - حرف الجواب يقوم مقام الجملة وهذا مطرد حتى العقود

42 - وَعَنْهُ قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ, أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَلْحَةَ, فَنَادَى: "إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ] اَلْأَهْلِيَّةِ] , فَإِنَّهَا رِجْسٌ") مُتَّفَقٌ عَلَيْه

فيه

اعلان الاحكام الشرعية با قوى اداة يصل بها ما يكون البيان

43 - استعمال مكبر الصوت والاذاعة من الاشياء التي جاءت بها السنة

44 - جواز الجمع بين اسم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الاحكام الشرعية

ولا معارضة مع حديث في مسلم - ومن يعصهما فقد غوى - فقال النبي صلى الله عليه وسلم:بئس الخطيب انت

لوج

1 - ان مقام الخطبة لا بد فيه من التفصيل واما الاعلان فالاختصار افضل

2 - قد يعتقد الحاضرون في تلك الخطبة التي في مسلم ان للمخلوق مقام اعلى وهذا الوجه ضعيف

3 - ان الحديث - ان الله ورسوله ينهاينكم - فالجملة الفعلية التي هي الخبر عائدة مبتدا

بينما - ومن يعصهما - ليست عائدة على مبتدا

وهذا افضل الوجوه

45 - الاستمرار في ما ثبت تحريمه حرام

46 - لو تأهل الحيوان الوحشي فعلينا بانه وحشي لا يحرم

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رضي الله عنه قَالَ: (خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى, وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ, وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ.) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَه ُ ([35]).

47 - ريق البعير طاهر

وجه الدلالة: ان كل ما وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله او رسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو جائز لان الله لا يقر عباده على خطأ

48 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ اَلْمَنِيَّ, ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ اَلثَّوْبِ, وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ اَلْغُسْلِ فِيهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ([36])

ما يخرج من الذكر:

1 - المني: موجب للغسل

2 - مذي: بين الطهارة والنجاسة

3 - بول: نجس

4 - ودي:نجس

- وَعَنْ أَبِي اَلسَّمْحِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْجَارِيَةِ, وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلَامِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ ([39]).

49 - العلة في التفريق بين بول الغلام والجارية:

1 - ان هذا حكم الله ورسوله وهذا هو الاقرب والافضل

2 - ذكر الفقهاء - رحمهم الله - ان انضاج الطعام عند الغلام اقوى منه عند الجارية وبالتالي كانت الطهارة اخف

50 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ -فِي دَمِ اَلْحَيْضِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ-: ("تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ") مُتَّفَقٌ عَلَيْه

دم الاستحاضة قد يقال انه نجس لانه خارج من السبيلين

وقد يقال انه طاهر لانه دم عرق

51 - ازالة النجاسة من الثوب الذي يصلي فيه شرط لصحة الصلاة - ثم تصلي فيه -

52 - زوال النجاسة اكثر العلماء انه لا يتحقق الا بالماء الا ما استثنى الشارع من الاستجمار والمشهور عند الحنابلة ان الاستجمار ازال النجاسة حكما

بمعنى انه اباح الصلاة له وبناء على هذا لو ان ثوبه مس محل الاستجمار بعد الاستجمار لنجس الثوب

والصحيح ان النجاسة عين خبيثة متى ما زالت باي مزيل طهر المحل

53 - كل حيوان محرم الاكل فهو نجس وما ينفصل منه كذلك

يستثنى من هذا "

الادمي

ما لايمكن التحرز منه على القول الراجح كالهرة والبغل والحمار

كل ما لا نفس له سائلة كالعقرب

54 - كل ميتة فهي نجسة يستثنى من ذلك:

- ميتة الادمي

- ميتة البحر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير