تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عباد]ــــــــ[04 - 06 - 05, 06:41 م]ـ

أرجو يا شيخ طلال أن تكون قد قرأت الرسالتين على الرسائل الخاصة بك.

ولك أن تضع أسئلةفي الفقه وفي أصول الفقه وغيرها.

أخوك أبو عباد الشمالي.

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[05 - 06 - 05, 03:22 ص]ـ

بارك الله فيكم ابا عباد وان شاء الله سا ارسل لكم الرسالة قريبا فقط ارتبها واصوغ الاسئلة حتى تكون واضحة

وفقكم الله

نستكمل الفوائد ان شاء الله

72 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ("إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ, مِنْ أَثَرِ اَلْوُضُوءِ, فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ ([56]).

قال بعض العلماء: با ستحباب زيادة الوضوء على محل الفرض لتزيد الغرة

والصحيح ان هذا ليس له شاهد من الحديث فالوضوء محدد فكيف نخرج عن حده بدعوى اطالة الغرة ?! وهذا هو اختيار شيخ الاسلام

73 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ اَلتَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ, وَتَرَجُّلِهِ, وَطُهُورِهُ, وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.) مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ([57]).

هناك اعجاب شرعي وطبعي في حق النبي صلى الله عليه وسلم

فكون على سبيل المثال النبي يعجبه الحلوى فهذا طبعي

وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله فهذا شرعي

74 - وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ, فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ, وَعَلَى اَلْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ.) أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ ([59]).

اشترط بعض العلماء - رحمهم الله - ان تكون العمامة محنكة وذات ذؤابة

وقالوا بان هذه هي عادة عمائم العرب

والصحيح انه لا يشترط وهذا اختيار شيخ الاسلام - رحمه الله -

75 - يشترط في العمامة الطهارة

الدليل حديث جبريل عندما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في رجليه قذر

76 - يشترط في العمامة ان تكون مباحة وهذه المسالة فيها قولان:

1 - لا بد من ذلك وهذا هو المذهب لان المسح رخصة والرخصة لا تستباح بمعصية

2 - لا يشترط

وعند الترجيح: تردد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال انا متردد في الترجيح

77 - هل يشترط لبس العمامة على طهارة قولان:

1 - يشترط قياسا على الخفين

2 - لا يشترط لان الشرط لا بد له من دليل ولا دليل هنا على شرطية الطهارة في العمامة

واما الرد على من قاس العمامة على الخفين فنقول ان القياس منتفي:

لان تحتها الراس وحكم الراس المسح

بينما العضو الذي تحت الخف حكمه الغسل

فمسح الخف ليس من جنس مسح العمامة

وهذا القول هو الاصح

78 - هل لمسح العمامة مدة ?

قولان:

1 - لا بد وقاسوا على الخفين

2 - لا مدة لعدم الدليل وقياسه على الخفين غير صحيح كما سبق اعلاه

وفقكم الله

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[06 - 06 - 05, 12:52 ص]ـ

79 - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا -فِي صِفَةِ حَجِّ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ صلى الله عليه وسلم (اِبْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, هَكَذَا بِلَفْظِ اَلْأَمْر ِ ([60]) وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ اَلْخَبَر ِ ([61])

.

وجوب الترتيب بين الاعضاء لان هذا الحديث متدبر من اية المائدة - فاغسلوا وجوهكم --الاية

وكذلك استنبط العلماء الترتيب من اية المائدة بان الله ادخل المسح بين المغسولات وان لم يقصد الله الترتيب لكان ذلك مخالفا لبلاغة القران وهذا منتفي في حق كلام الله لان القاعدة البلاغية تنص ان كل صنف يكون على حده

80 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ ([63]).

هنا قاعدة هامة:

النفي ينقسم الى ثلاثة اقسام:

1 - نفي وجود الشيء: وهو الاصل في النفي

2 - نفي صحة الشي: وهو نفي للوجود الشرعي وان كان حسا موجودا مثل من اخل بشرط من شروط الصلاة فالصلاة لم تنتفي وجودا لكن انتفت صحة وشرعا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير