95 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ, إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ, وَبَوْلٍ, وَنَوْمٍ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاه ُ ([77]).
مدة المسح:
اقوال المسالة:
1 - من اللبس وهذا قول ضعيف
2 - من الحدث بعد اللبس اقل ضعفا من 1
3 - المسح بعد الحدث وهذا الصحيح
4 - من اول مرة مسح ولو تجديدا والنصوص محتملة له الا انه نادر فلا نحمل الحكم على النادر
96 - وَعَنْ عُمَرَ -مَوْقُوفًا- و] عَنْ] أَنَسٍ -مَرْفُوعًا-: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا, وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا, وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ") أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَه ُ ([80]).
اذا صح هذا الحديث فانه يرد على من قال بجواز دخول الرجل اليمنى قبل غسل اليسرى في الخف ثم يمسح على اليمنى قبل ادخاله اليسرى
والذي قال بهذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية
97 - باب نواقض الوضوء
الاصل بقاء الوضوء مادام قد ابتداه بالهيئة الشرعية
فلا ينقض الوضوء شيء الا بدليل من الكتاب او السنة
98 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم -عَلَى عَهْدِهِ- يَنْتَظِرُونَ اَلْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ, ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلدَّارَقُطْنِيّ ُ ([83]).
وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِم ٍ ([84]).
اتى المصنف - رحمه الله - بهذا الحديث ليبين ان النوم اليسير لا ينقض الوضوء
والمسالة فيها خلاف: والصواب التفصيل لان النوم نفسه ليس حدثا بل هو مظنة الحدث فاذا نوما مطبقا فهذا ناقض واما دون ذلك فهو ليس بناقض
99 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ اَلصَّلَاةَ? قَالَ: "لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ, وَلَيْسَ بِحَيْضٍ, فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي اَلصَّلَاةَ, وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اَلدَّمَ, ثُمَّ صَلِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ([85]).
وَلِلْبُخَارِيِّ: (ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ) ([86]).
وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدً ا ([87]).
فيه ان صوت المراة ليس بعورة والقران يدل على ذلك
فالله سبحانه وتعالى قال في سورة الاحزاب لامهات المؤمنين - فلا تخضعن بالقول - الاية
ولم يقل لا تكلمن
100 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً, فَأَمَرْتُ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ ? فَقَالَ: "فِيهِ اَلْوُضُوءُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ ([88]).
جواز التوكيل في الاستفتاء
101 - حجية خبر الواحد في الامور الدينية
102 - لا ينبغي الكلام امام الاصهار في امور النساء الخاصة التي قد تسبب لهم حرج
103 - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ") أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّان َ ([92]).
وَقَالَ اَلْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا اَلْبَابِ.
الحديث نحمله على انه من مس ذكره بشهوة ينقض الوضوء واما من لم يمسه بشهوة فلا
اخذنا الحكم من قوله صلى الله عليه وسلم - انما هو بضعة منك - لكننا نقول ان يستحب الوضوء على سبيل الاحتياط وبهذا استطعنا الجمع بين الاحاديث بدون ترجيح
104 - مس الانثيين لا ينقض الوضوء ولو لشهوة
وفقكم الله
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[11 - 06 - 05, 02:40 ص]ـ
- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ; (أَنَّ فِي اَلْكِتَابِ اَلَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ) رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً, وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَهُوَ مَعْلُولٌ.
105 - قال بعض اهل العلم - الا طاهر - اي الا مؤمن
لكن هذا يرده انه لم يرد تفسير الطاهر بالمؤمن بشكل غالب من النبي صلى الله عليه وسلم
106 - والصحيح ان تفسير الا طاهر اي الا متوضئ لقوله تعالى - انما يريد الله ليطهركم -
وَعَنْ أَنَسِ] بْنِ مَالِكٍ] رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اِحْتَجَمَ وَصَلَّى, وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَلَيَّنَه ُ ([97]).
107 - الاحتجام: اخراج الدم من الجسم بصفة مخصوصة ولا بد فيه من حذق الحاجم والا كان المحتجم على خطر
108 - حكم الحجامة دائر بين الاستحباب والجواز
فاذا كان غير محتاج لها فهي مباحة في حقه واذا كان محتاجا لها فهي مستحبة
109 - يقاس على دم الحجامة دم الصديد وماء الجروح فهذه لا تنقض الوضوء
110 - خروج الدم الكثير من البدن لا ينقض الوضوء
هذا ما تيسر
ويليه ان شاء الله
الفوائد من باب اداب قضاء الحاجة
¥