108 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ) رَوَاهُ مُسْلِم ٌ ([128]).
وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيّ ِ ([129]).
144 - الغسل يقال بالضم وبالفتح وبالكسر والظاهر ان لكل واحدة معنى
بالفتح---التطهير
بالضم---استعمال الماء على صفة مخصوصة
بالكسر---ما يخلط بالماء من اشنان ونحوه لتكميل التنظيف
145 - الجنب= من جامع او انزل
146 - "الماء من الماء" الماء في الثانية فيها ال التعريف التي تفيد العهد وهذا يفيد الماء الدافق الذي ورد في القران ولا يكون الماء دافقا الا بشهوة فلا غسل مما نزل بلا شهوة
147 - عموم الحديث يشمل الانزال ما اذا كان بجماع او تقبيل او غيره
148 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ, ثُمَّ جَهَدَهَا, فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ([130]).
المراد بالجلوس هنا هو الجلوس للجماع
149 - "شعبها الاربع" رجلاها ويداها
150 - التكنية لما يستقبح ذكره "شعبها الاربع"
151 - ظاهر الحديث وجوب الغسل سواء بحائل او بلا حائل حال الجماع
152 - -] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ; أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وَهِيَ اِمْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اَللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ اَلْحَقِّ, فَهَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْغُسْلُ إِذَا اِحْتَلَمَتْ? قَالَ: "نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ") اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ([132]) [.
مدار الحكم على رؤية الماء فاذا لم يتذكر وراى الماء وجب الغسل
153 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ اَلْجَنَابَةِ, وَيَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, وَمِنْ اَلْحِجَامَةِ, وَمِنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ ([136]).
غسل الحجامة ليس فيه دليل الا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل المجرد يفيد الاستحباب وبعضهم ضغف الحديث فقال لا يسن الغسل من الحجامة
154 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (-فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ, عِنْدَمَا أَسْلَم- وَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ) رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاق ِ ([137]).
وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ([138]).
ملاطفة الاسير
155 - جواز ربطه بسارية المسجد واستدل بعض العلماء بهذا الحديث بجواز مكث الجنب في المسجد لان الكافر حدثه اعظم لكن هذا قياس في مقابل النص لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب عن المكث في المسجد
156 - امر الكافر بالاغتسال وهذا المسالة اختلف فيها اهل العلم:
1 - ان الامر للاستحباب لانهم قالوا ان عدد كبير اسلموا ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالغسل
2 - الامر للوجوب وكونه لم يشتهر فان عدم النقل في اعيان من امروا -بضم الالف- لا يدل على عدم الامر وكذلك هذا احوط وابرا للذمة ويعطي المسلم الجديد ان يطهر باطنه من ادران الشرك كما طهر ظاهره
واذا لم يفعل فان صلاة المسلم الجديد صحيحة لان طهارته ليست من حدث وهذا اقرب الاقوال
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[21 - 06 - 05, 02:30 ص]ـ
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَة
157 - غسل الجمعة واجب مطلقا ل:
1 - لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم له
2 - لوم عمر - رضي الله عنه - لعثمان بن عفان - رضي الله عنه- عندما قال له " والوضوء ايضا" منكرا على عثمان التاخير في صلاة الجمعة والاكتفاء بالوضوء عن الغسل
158 - غسل الجمعة برغم وجوبه ليس شرطا لصحة الصلاة ل:
عدم امر عمر لعثمان باعادة الصلاة
وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ, وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيّ ُ ([140]).
159 - الحديث ضعيف من ناحية السند وهو لا يقاوم حديث ابي سعيد السابق
160 - اللفظ ركيك يستبعد ان يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه طلاوة
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُنَا اَلْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَهَذَا لَفْظُ اَلتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ ([141]).
161 - حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اقراء القران
162 - هل الامتناع على سبيل الوجوب ام الافضلية?
الذين قالوا بالافضلية قالوا لان امساكه صلى الله عليه وسلم فعل والفعل المجرد يفيد الاستحباب
والذين قالوا بالوجوب قالوا لان امساكه عن امر واجب لا يكون الا عن محرم وهذا اقرب
163 - بعضهم الحق الحائض بالجنب وهذا فيه نظر
لان الحائض لا تستطيع ان ترفع حيضتها متى شاءت على عكس الجنب
ومن هنا اختلف العلماء في قراءة القران للحائض?
والجمهور على المنع والصحيح انها تقرأ اذا كانت هناك حاجة كمن تراجع وردها او غير ذلك
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ, ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا) رَوَاهُ مُسْلِم
164 - كمال الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالابدان والاديان
¥