ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[18 - 01 - 06, 12:52 ص]ـ
بيع التقسيط
تعريفه / هو عقد على مبيع حال بثمن مؤجل على أقساط محدودة في أوقات معلومة
حكمه /جائز عند الجهور لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ... } الآية وقال بتحريمه بعض المعاصرين كالألباني ـ رحمه الله ـ ودليله حديث {أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن بيعتين في بيعة} فيدخل فيه بيع التقسيط حيف فسر الحديث بأن يقول " بعتك بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة " وأجيب عن استدلاله بـ /
أن هذا التفسير داخل فيما إذا لم يستقر العقد على واحد منهما بل تفرقا قبل الاتفاق كما ذكر ذلك الترمذي فهذا لاشك أنه محرم أما إّذا استقر العقد فهو جائز لانتفاء الجهالة
شروطه /
1 ـ أن يكون البائع مالكاً للسلعة: لحديث حكيم بن حزام مرفوعاً " لاتبع ماليس عندك "
2 ـ أن يكون البائع قابضاً للسلعة: لحديث " فلا يبعه حتى يقبضه "
3 ـ أن لايزاد في الثمن مقابل تأخير العميل عن تسديد الأقساط: لأن ذلك ربا الجاهلية
4 ـ أن لايكون في الشروط الجعلية ما يخالف الشريعة: لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[19 - 01 - 06, 03:14 م]ـ
ورد الدليل على تحريم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل فى قول النبى صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا.
رواه أبوداود و بن حبان والحاكم فى المستدرك و قال الذهبي على شرط مسلم و عبد الرزاق و بن أبى شيبة.
قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وهو بنقد بكذا وكذا وكذلك فسره الشافعي رحمه الله فقال بأن يقول بعتك بألف نقدا أو بألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.
و الإحتجاج بتراضى الطرفين ليس فيه حجة إذ أن التراضى لا يبيح ما حرمه الله.
كذلك الإحتجاج بالأصل و أن الأصل فى البيوع الحل لا حجة فيه إذ قد ورد الناقل عن الأصل.
و أما الإستدلال بحديث بيع البعير بالبعيرين مقابل الأجل فقد قال بن المسيب لا ربا فى الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل.
و لا يقاس عليه الزيادة فى المال مقابل الأجل و هذا هو الحاصل فى بيع التقسيط المنتشر الأن.
و هذه رسالة ماتعة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق سماها (القول الفصل فى البيع الأجل)