تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم هذا الرجل و هذة المرأة]

ـ[أبوعبدالرحمن نزار]ــــــــ[30 - 05 - 05, 05:45 م]ـ

السلام عليكم

1 - رجل دخل فى الصلاة مع الجماعة والأمام يصلى الفريضة ولكنة أثناء الصلاة شك هل دخل فى الركة الأولى أو الثانية ولكنة عندما دخل فى الصلاة متيقن أنة دخل معة عدة رجال فى نفس الوقت

فهل يبنى على الأقل ويأتى بركعة, أم يجوز لة أن يقتدى بمن دخل معة بمعنى أنة إذا سلم الأمام

ولم يقموا للقضاء تيقن أنة لم يفتة شىء وهنا يسلم معهم , و إذا قاموا لقضاء الركعة علم أنة فاتتة ركة وقام ليقضيها.

2 - إمرأة وجدت لقطة ساعة يد فى الطريق العام فأخذتها بنية التملك لجهلها أن للقطة أحكام شرعية وعلمت بعد عدة أشهر أن هذة لقطة ولها أحكام ,فماذا يلزمها الآن.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 05 - 05, 06:17 م]ـ

(مدارسة)

أما الرجل فمسألته مما وقع الخُلف فيه بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم الى انه لايجوز له الاقتداء بغيره لان الرسول عليه الصلاة والسلام - كما في حديث ابي سعيد وابن مسعود - جعل مدار الأمر على ما في نفس الرجل من تيقن أو شك، وهذه أمارات وضعها الشارع فلا يجوز تجاوزها الى وضع أمارات لم يأذن بها.

ولعل الأظهر في الأمر أن ينظر الى حاله فإن كان الشك قويا والغالب عنده أنه دخل في الاولى بنى على اليقين وأطرّح الشك فيجعلها الركعة الثانية، وإن كان في تردد من الأمر ولم يغلب على ظنه شئ، فقيام الرجال ممن دخلوا معه قرينة توجب تقوية أحدى الطرفين المتردد بينهما، والفقهاء يرحمهم الله قد أعتمدوا جملة من القرائن كالامام حينما يسبح به الرجال من خلفه فهو يقتدى بهم، بل في رواية عندنا يجب عليه الاقتداء بتسبيحهم ولو كان في نفسه غير متردد.

وهذه القرينة قد تقوى وقد تضعف فقيام الجماعة الذين معه ليس كقيام الواحد وكونهم من أهل الصلاح ليس كمن ظاهرهم ليس كذلك.

والقول بعدم الاعتماد على من معه قوي، والقول بالاعتماد على قرينة الداخلين معه قوي أيضا والتفصيل الذي ذكرته لك آنفا قد يكون جمعابين القولين.

أما مسألة المرأة فالجهل السابق لايرفع الحكم المستمر، وعليه فاللقطة احكامها باقية فترجع الى تعريفها وما سلف من الزمن ليس برافع للحكم لكنه رافع للأثم.

والله أعلم.

ـ[أبوعبدالرحمن نزار]ــــــــ[30 - 05 - 05, 06:56 م]ـ

جزاك اللة خيرا أخى زياد على الرد

بخصوص المر أة أرجو أن تفصل لى القول فيما يجب عليها من أحكام ,فهل تعود الى ذلك الطريق العام _الذى يصعب تصور وجود صاحب اللقطة فية لكونة ليس حيا سكنيا بقد ماهو طريق سريع للسيارات_ وتنادى عليها, وكيف تنادى عليها, ام ينوب عنه وليها او زوجها , وهل يلزمهم ذلك

,أرجو التوضيح.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 05 - 05, 07:34 م]ـ

في الزمن الحاضر إمّا أن تعلن عنه في جريدة وهذا من جنس التعريف والثمن على صاحبها، أو تسلمه الى الموضع الذي هو مظنة الوصول الى صاحبه كالشرطة مثلا.

لان مقصود الشارع من التعريف هو تسهيل وصول صاحب اللقطة اليها وهذا متأكد في الشرطة، لأن من أضاع شئ بلّغ عنه عندهم في الغالب.

ولهذا ذهب بعض أهل العلم الى ان حكم تعريف اللقطة في أكثر البلاد غير موجود في هذا العصر، ويجب على من وجدها أن يسلمها الى الحاكم، او الموضع الخاص بها إن وجد.

ولهذا أختصت لقطة الحرم بالحكم الخاص بها. وخاصة في هذا الزمان ومع وجود محل خاص بالضائع من الحاجيات في الحرم و أشتهار موضعه!

وهذا قول قوي جدا وظاهر وهو مظنة الصواب، وقد مال اليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله.

وعلى ما سبق تسلّم المرأة اللقطة الى الجهة المختصة التى تسلمها بدورها الى صاحبها، أو تعرّف عنها (تعلن) بجريدة او ما شابه. وأظن النظام في أغلب الدول أصلا يفرض هذا الأمر.

والله أعلم.

ـ[أبوعبدالرحمن نزار]ــــــــ[30 - 05 - 05, 07:53 م]ـ

جزاك اللة خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير