تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هذه المسألة مشكلة في البيع، فأفيدوني؟]

ـ[حارث]ــــــــ[30 - 05 - 05, 06:17 م]ـ

رجل اشترى من آخر سلعة بالتقسيط على شهور ....

ثم تأخر المشتري في سداد بعض الأقساط.

فقال له البائع: اشتر مني سلعة أخرى بالتقسيط لتسدد لي، وحتى أسكت عنك فما حكم هذه المسألة بالتفصيل إذا اشترط البائع أو لم يشترط؟؟؟

ـ[ياسر30]ــــــــ[31 - 05 - 05, 12:13 م]ـ

لا أرى فى ذلك بأس إلا إذا اشترط البائع ذلك فى عقد بيع السلعة الأولى فيكون من باب بيعتين فى بيعة أما والحالة هذه فلاشىء والله أعلم

ـ[أبو لقمان]ــــــــ[31 - 05 - 05, 02:56 م]ـ

باسم الله الرحمن الرحيم

هذه المعاملة كالتالي:

1 - اشترى زيد من عمرو ثلاجة (مثلا) بـ 1200 ريال, يدفع 100 ريال شهريا

2 - دفع المشتري 200 (مثلا) ثم تأخر عند دفع المائة الثالثة

3 - طلب البائع منه أحد أمرين, إما أن يشتري بتقسيط سلعة أخرى, و إما أنه يطالبه بتأخيره

فهذه المعاملة تضمنت أمورا, منها

- بيع التقسيط, و هو جائز من حيث الأصل

- الشرط الجزائي على تأخير سداد القسط

- و اشتراط بيع ثان لإسقاط تعويض التأخير

فأولا: بيع التقسيط, و هو كما قلنا جائز من حيث الأصل

ثانيا: الشرط الجزائي على تأخير سداد القسط

القسط المشترط أداءه عند حلول أجله له قيمة معينة اتفقوا عليها عند الاتفاق على البيع تقسيطا, فإذا تأخر في أداء هذا القسط, و طلب البائع الزيادة فهذه الزيادة لا تجوز, و هي من باب (زدني أنظرك) إذا الالتزام هنا مالي, فهذه الزيادة تكون من ربا الجاهلية بلا ريب.

ثالثا: اشتراط بيع ثان لإسقاط تعويض التأخير

هذه الصورة لها حالتان:

الحالة الأولى: أن يطالب ببيع ثان مع الوفاء بقسط البيع الأول, و هذا لا يجوز إذ لا يجوز طلب تعويض التأخير في الصورة أصالة, فلأن لا يجوز طلب بيعا ثانيا من باب أولى, إذ ذلك من باب (زدني أنظرك) كما سلف,

الحالة الثانية: أن يطلب من المشتري بيعا ثانيا مقابل إسقاط الدين الذي عليه, فكذلك لا يجوز, إذ يدخله محذوران:

الأول: بيع الدين بالدين, فكأنما باعه ما عليه من دين

وجهه كأنه قال (ألتزم بعدم المطالبة بهذه المائة التي في ذمتك الآن بأن تعطيني مائتين بعد سنة) و إنما السلعة الثانية وسيطة بين الدينين لتحسين الصورة الظاهرة, فكأنما هي عينة في الدين.

الثاني: قلب الدين,

فكأن البائع قَلَبَ الدين في سلعة جديدة, فقال (لا أطالبك بهذا الدين لكن أبيعك هذه السلعة بـ 400 مؤجلا) والغالب أن البائع لا يبيع لنفس المتأخر إلا و هو يحسب قيمة الدين الحال (قسط المبيع الأول) في قيمة المبيع الثاني, و إلا فأي عاقل يبيع على من ماطل في السداد إلا و هو يضمن أن يأخذ أكثر؟ فصار البيع الثاني حيلة لأخذ الزيادة على الدين, و هو عائد إلى الحالة الأولى أعني (زدني أنظرك)

و لا يقال أن البائع لم يشترط هذا البيع أصالة في العقد, فلا يمنع من ذلك أو لا شيء فيه, إذ عرب الجاهلية لم يشترطوا الزيادة مقابل الأجل بل قولهم (زدني أنظرك) صدر منهم عند عدم سداد الدين الدي هو قيمة السلعة المبيعة أو القرض. أما إن شرطه البائع في العقد فالعقد بيفسد إن لم يكن هناك حاجة ملحة عند المشتري يجعله يدخل في مثل هذا العقد. والله تعالى أعلم.

ـ[يُوشع عابد الرّب]ــــــــ[31 - 05 - 05, 05:07 م]ـ

غرر و غرم

ـ[أبوفلاح البرازي]ــــــــ[31 - 05 - 05, 11:16 م]ـ

المسأله واضحة ولا تحتاج إلى كثير كلام:

إذا تأخر المشتري في بيع التنجيم (التقسيط) عن سداد النجم (القسط)، صار البائع دائنا والمشتري مدينا له، فيجب عليه (أي البائع _ الدائن) إنظاره إلي ميسرة ولا يجوز له (أي البائع _ الدائن) الإنتفاع من المشتري (المدين) لتأخير السداد سواء بصورة مباشرة كـ (الزيادة في ثمن المبيع لأنه دين وهذا هو ربا القرض الذي هو ربا الجاهلية) ولا بصورة غير مباشرة كـ (اشتراط شراء سلعة أخى منه) والله أعلم

ـ[حارث]ــــــــ[01 - 06 - 05, 09:40 ص]ـ

جزاكم الله خيرا،

المسألة صارت ظاهرة لي، وتفصيل الأخ أبي لقمان لا مزيد عليه

هل للمعاصرين فتوى في هذه المسألة أو نحوها؟؟

ـ[أبو عبدالله المسروحي]ــــــــ[01 - 06 - 05, 12:38 م]ـ

أليست من قلب الدين المحرم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير