تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[يشتريه البنك لأجلك]

ـ[محمد الاثري]ــــــــ[01 - 06 - 05, 09:40 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني بارك الله فيكم

اريد ان اسال عن حكم هذه المعاملة

فاتمنى ان اعرف الحكم وادلته والقائلين به

يريد الرجل ان يشتري سلعة (عقار) ولكنه ا يملك ثمنه

فيذهب الى بنك

فيقول له البنك اذهب واشتره وتعال انت والبائع

فيشتريه البنك من البائع ومن ثم يبيعه نفس السلعة وفي نفس الوقت ولكن بسعر مضاعف بسبب التقسيط

فهل هذا الفعل جائز

اتمنى عليكم احبتي تزويدي بالاجابة مع الادلة واقوال اهل العلم بارك الله فيكم

ـ[حسيني]ــــــــ[02 - 06 - 05, 10:37 ص]ـ

لعل في هذا الرابط شيئ يفيدك

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29834

ـ[محمد الاثري]ــــــــ[05 - 06 - 05, 11:56 ص]ـ

بارك الله فيك اخي

لكن للاسف هذا لا يفيد مسالتي بشيئ

وجزاك الله خيرا

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 06 - 05, 02:26 م]ـ

فيقول له البنك اذهب واشتره وتعال انت والبائع

بارك الله فيك هذه مسألة (الوعد) بالشراء وهي مسألة شهيرة، لكن قبل ان أتكلم فيها أريد أن تبين لي أمرين:

1 - ما تحته خط ما معناه فلعله خطأ منك.

2 - هل يشترطون ان تحضر في نفس الوقت أنت والبائع وهل هناك (الزام) بالشراء بأي وسيلة (من البنك الى المقسط عليه).

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[09 - 06 - 05, 12:21 م]ـ

قال تعالى {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} البقرة275

من رام زيادة دراهمه من غير بيع أو شراء فهو داخل في الربا و لا شك و هذه الصورة المذكورة مقصود البنك فيها ليس البيع و الشراء و إنما المقصود هو تحصيل الدراهم من غير بيع و شراء و إنما عن طريق القرض و مثل هذا ربا و لا شك بل هو من مخادعة الله تعالى فالله تعالى يعلم بالنيات و الأعمال بالنيات قال شيخ الإسلام رحمه الله (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اتَّقُوا هَذِهِ الْعِينَةَ , لَا بَيْعَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ وَبَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ , وَفِي رِوَايَةٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرَةً بِمِائَةٍ , ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِخَمْسِينَ , سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مُتَفَاضِلَةٍ دَخَلَتْ بَيْنَهَا حَرِيرَةٌ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ , وَفِي لَفْظٍ رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ النَّجَشِيُّ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعِينَةِ يَعْنِي بَيْعَ الْحَرِيرَةِ فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ لَا يُخْدَعُ هَذَا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. ذَكَرَهُ عَنْهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ. وَالْأَثَرُ الْمَعْرُوفُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ امْرَأَتِهِ , أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ هِيَ , وَأُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى , فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ وَلَدِ زَيْدٍ: إنِّي بِعْت مِنْ زَيْدٍ غُلَامًا بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً وَاشْتَرَيْته بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا , فَقَالَتْ: أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا أَنْ يَتُوبَ بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ وَبِئْسَ مَا شَرَيْتِ. رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , ثِنَا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , وَرَوَاهُ حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ فِي حَدِيثِ إسْرَائِيلَ , حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ , عَنْ جَدَّتِهِ الْعَالِيَةِ يَعْنِي جَدَّةَ إسْرَائِيلَ , قَالَتْ: دَخَلْت عَلَى عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ فَقَالَتْ: حَاجَتُكُنَّ؟ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ سَأَلَهَا أُمَّ مَحَبَّةَ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ تَعْرِفِينَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير