تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التبرك بشرب فضل الوضوء]

ـ[أبوفلاح البرازي]ــــــــ[02 - 06 - 05, 12:56 ص]ـ

شرب فضل الطهور

قال الإمام الترمذي في الجامع: 48 - حدثنا هناد و قتيبة قالا حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم

أرجو من الأخوة الأعضاء مشاركتي في هذا الموضوع:

أشكل علي في هذا الحديث عدة أمور

حيث قال الحافظ بن حجر في الفتح (قوله صنع كما صنعت أي من الشرب قائما وصرح به الإسماعيلي في روايته فقال شرب فضلة وضوئه قائما كما شربت)

ونقل صاحب تحفة الأحوذي (قال بن الملك أما شرب فضله فلأنه ماء أدى به عبادة وهي الوضوء فيكون فيه بركة فيحسن شربه قائما تعليما للأمة أن الشرب قائما جائز فيه)

وقال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرحة على جامع الترمذي (وقوله " ثم شرب فضل وضوئه ثم قام " قوله" شرب فضل وضوئه ": الفضل هو الزائد وفضلة الطهور هو مازاد من الماء بعد الوضوء وفضلة الطهور الطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به سواء في الغسل أو في الوضوء والطهور بالضم هو الفعل فإذا قيل طهور المراد به الفعل، ومنه قوله- عليه الصلاة والسلام-: ((الطهور شطرالايمان)) وإذا قيل الطهورالمراد به الماء الذي يتطهر به وفضلة الطهور أي مابقي بعد الوضوء وهذا يدل على مسائل:

المسألة الأولى: مشروعية شرب الماء الزائد عن الوضوء سواءً كان قليلاً أو كان كثيراً مالم يضر بالإنسان لأن النبي - r- شرب الفضلة، وقال بعض العلماء: يختص باليسير لأنه كان يتوضأ بالمد ولايزيد إلا الشيء القليل ومن هنا قالوا يختص بالقليل دون الكثير، وعلى هذا فإنه لايكون من السنة شرب الكثير.

والصحيح أنه لافرق بين القليل والكثير ........ الخ)

ثم بين مذاهب العلماء في مسألة الشرب قائما ثم قال:

(و المذهب الثالث: يقول يجوز ذلك في ماء زمزم دون غيره وهذا القول مبني على علل:

أولها: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائماً قالوا وهذا لخاصية في هذا الماء لأنه إذا شرب قائماً كان أمكن في الري من زمزم و مقصود الشرع أن يرتوي الإنسان لمكان الخير والبركة التي جعلها الله في هذا الماء، ولذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: ((إنه طعام طعم وشفاء سقم)) فلما كان مقصود الشرع أن يكثر الإنسان من شربه شربه -عليه الصلاة والسلام- قائماً، ومنهم من يقول: يلحق بذلك الشرب لفضلة الوضوء لأنه شيء يسير لا يحكم بكونه شرباً أي ليس بماء كثير فيفرق بين اليسير والكثير. ولاشك أن المذهب القائل بالمنع أحوط وهو أولى وأحرى وأما ماء زمزم فإنه مستثنى ويجوز للإنسان أن يشربه قائماً تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد بين رضي الله عنه أنه فعل هذا ليري الناس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم)

وسؤالي للأخوة الأعضار:

هل شرب علي رضي الله عنه لفضل طهوره لبيان جواز الشرب قائما – على مذهبه –؟ أم لبيان ذلك وبيان أن من السنه شرب فضل الطهور؟ وهل ذاك من باب التبرك؟ وهل ثبت هذا الفعل عن غير علي رضي الله عنه؟ هل منه ما رواه الدارقطني في سننه:

3 - نا محمد بن أحمد بن محمد بن حسان الضبي نا إسحاق بن إبراهيم شاذان نا سعيد بن الصلت عن الأعمش عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بفضل وضوئه؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير