ـ[البلادي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 01:43 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإن الناظر في كتب أهل العلم المعتمدة خاصة عندنا نحن أهل المغرب العربي يجدها تنص صراحة على أن قراءة القرآن جماعة بصوت واحد المسمى عندنا في المغرب بالحزب الراتب كان معروفا وستة متبعة من غير نكير فقد قال ابن لب " أما قراءة الحزب في الجماعة علىالعادة فلم يكرهه أحد إلا مالك على عادته في إيثار الاتباع وجمهور العلماء على جوازه واستحبابه وتمسكوا في ذلك بالحديث الصحيح أهـ أراد حديث ما اجتمع قوم " المعيار وفيه أيضا أن ابن عرفة شوهد يجمع الثلاثة والأربعة في حزب واحد للتجويد وشوهد أبو الحسن البطرني يجمع الثلاثة في القراءة وقال ابن لب إن العمل بذلك تضافر عليه أهل هذه الأمصار وهي مقاصد من بقصدها فلن يخيب من أجرها ولكن مع هذا كله تجد من بعض من يتلقى العلم على أهل بلده ولم يتعلم العلم الشرعي على مذهب أهل بلده وليس عيبا على من تعلم العلم على غير مذهب أهل بلده أن ينشره في بلده شريطة أن يحترم علماء بلده وأحسب هذا من باب التفتوح على بقية المذاهب ولكن شدة الإنكار هو الغريب أعود فأقول إن وصف هذا العمل بالبدعة أمر غير محمود وكأن هولاء ماعلموا أن البدعة لابد فيها من توفر شرطيين أساسين حتى يوصف العمل بالبدعة بها الشرط الأول: أن تكون حادثة في دين لم تعرف زمن النبوة
الشرط الثاني: أن ينافض أصلا من أصول الدين أو تعود عليه بالإبطال فمتى توفر الشرطان صح وصفه باتلبدعة ومتى تخلف الشرط الأول فإننا وجدنا أهل العلم يطلقون عليه لفظ البدعة اللغوية فقط ويستدلون لذلك بحديث من سن في الإسلام سنة يعمل بها من بعده كان له من الأجر ,,,,,,,,الحديث روام مسلم وغيره وقد قال عمر بن الخطاب في قيام الليل في رمضان جماعة نعمت البدعة هذه رواه البخاري وغيره وعلق ابن تيمية الحنبلي:" الذي فعله سنة لكنه قال " نعمت البدعة هذه أي بدعة في اللغة لكونهم فعلوا مالم يكونوا يفعلونه في حياة رسرا الله " الفتاوى
وعلى هذا فقد نطلق على الشيء أنه بدعة في اللغة وليس بدعة من جخة الشرع بل قد يكون واجبا أو مستحبا قال القرافي " البدعة تعرض على قواعد الشرعية وأدلتها فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به يتبع
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[03 - 06 - 05, 02:18 ص]ـ
أما قولك لا يعلم من ينكرها دعوى عريضة،فمن علماء المغاربة المتأخرين الشيخ النتيفي رحمه الله كان ينكرها. ومن قبله الامام الشاطبي من أيمة الأندلس فكيف يقال جرى بها العمل من غيرإنكار؟
أما الاستدلال بكلام ابن لب فجار على أصوله لأن البدعة عنده تعتريها الأحكام الخمسة وبين فساد ذلك تلميذه الشاطبي.
والنقاش في ذلك يطول ولعلك تطالع قريبا إنشاء الله بحث إحدى أخواتنا في رسالة جامعية مفيدة (تأصيل مفهوم البدعة بين الشاطبي وابن لب) وفقكم الله لطاعته.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[03 - 06 - 05, 12:47 م]ـ
أعتذر عن الرد على كلام الأخ (بلادي)، لأن النقاش لن يكون مفيدا، لأسباب:
أولها: أن المخالف مقلد، ينادي على نفسه بالتقليد. والمقلد كيف يناقِش غيره؟
وثانيها: أن المخالف انحدر من تقليد الأئمة - وهو مثل أكل الميتة يجوز عند الضرورة بشروطه - إلى تقليد (أهل البلد) و (ما جرى عليه العمل)، وهذا ما لم يقله إمام معتبر.
وثالثها: أن في كلام المخالف نعرة من التعصب الجاهلي للبلد وعلماء البلد (وهو: البلادي).
ورابعها: أنه يخلط بين المذهب المالكي وبين عادات المغاربة وموروثاتهم الثقافية، وهذا الخلط شنشنة نعرفها من أخزم.
وخامسها: أن عنده إشكالا عميقا في فهم معنى السنة والبدعة.
وسادسها: أنه على مذهب الخلف في تقسيم البدعة، وتعريفها.
وسابعها: أن الكلام ينبغي أن ينجر بالضرورة إلى منهج التلقي، ومسائل الاعتصام بالكتاب والسنة، وتعريف البدعة وأصولها. وهذه مباحث عظام يضيق الصدر عن مناقشتها مع من يظهر في كلامه ضعف التأصيل العلمي، وهشاشة التقعيد الفقهي.
وثامنها: أن كلام المخالف جمع ركاكة الأسلوب وسخافة المعنى. والنقاش في مثل هذه الحالة، تضييع للوقت، وهدر للعمر، فيما لا ينفع.
والله المستعان.