[حول القسم بين الزوجات ... أرجو الإفادة من مشايخنا الكرام]
ـ[ياسر30]ــــــــ[02 - 06 - 05, 11:27 ص]ـ
أسأل عن كيفية تحقيق العدل بين الزوجات، هل هو المساواة فى كل شئ؟ أم هو فى القسم فى المبيت فقط؟ ولاتشترط المساواة فى غيرذلك من نفقة وسكنى بمعنى أنه ينفق عليهما لكن بغير شرط المساواة ويسكن كلا منهما مسكنا ربما يكون أفضل أو أوسع من الآخر،
حيث أنه يشق تحقيق المساواة الحقيقية فى غير المبيت
أم انه إذا اشترى لإحداهما عباءة أو كيلو تفاح مثلا فيجب عليه أن يشترى للأخرى نفس الشىء والنوع؟
وإذا كانت إحدى الزوجتين تسكن مع حماتها المريضة التى تحتاج للرعاية، هل يجوز للزوج الذهاب لأمه لتفقد حالها قليلا من الوقت ثم الذهاب إلى صاحبة النوبة؟
أرجو التفضل بالتفصيل فى الإجابة لمنع الوقوع فى الحرج
أفيدونا مأجورين
ثم إنى قد قرأت فى "روضة الطالبين" بعض المسائل المتعلقة بالقسم وظهرت لى بعض الإشكالات منها:
1 - قال النووى رحمه الله:، يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة على الاخرى ليلا وإن كان لحاجة كعيادة وغيرها. وقيل: يجوز للحاجة، وهو ضعيف، ويجوز الدخول للضرورة بلا خلاف. قال في الشامل: هي مثل أن تموت أو يكون منزولا بها. وقال الشيخ أبو حامد وغيره: هي كالمرض الشديد. قال الغزالي: هي كالمرض المخوف. قال: وكذا المرض الذي يحتمل كونه مخوفا، فيدخل لتبيين الحال
فهل معنى ذلك أنه لايجوز أن يقوم على رعاية زوجته أو عيادتها إلا فى المرض المخوف؟
ثم قال: نقل البغوي وغيره، أنها إذا مرضت، أو طرأ بها الطلق، فإن كان لها متعهد، لم يبت عندها إلا في نوبتها، ويراعي القسم. وإن لم يكن متعهد، بات عندها ليالي بحسب الحاجة ويقضي للباقيات إن برأت.
فهل هذا تخصيص لما قبله؟
2 - قال:، ولا تجب التسوية في الجماع، لكن يستحب التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات.
فهل معنى ذلك أنه إذا نظر إلى إحداهن نظرة، فيستحب أن ينظر للأخرى مثلها؟!!
3 - قال: الشرط الثالث (فى شروط سقوط القضاء إذا اقترع بين نسائه عند السفر): أن يكون السفر طويلا. فإن كان قصيرا، فوجهان. أصحهما عند البغوي والمتولي وغيرهما: أنه كالطويل. والثاني: لا يجوز أن يستصحب بعضهن فيه بقرعة
فهل معنى ذلك أن يصحبهن جميعا فى السفر القصير؟
4 - فى سفر الحج هل يجوز ان يأخذ معه التى لم تحج ويترك التى سبق لها الحج وذلك بدون القرعة؟
5 - إذا أراد سفر السياحة وأراد استصحاب أولاده من إحداهن فمن يصحب منهن؟
وإذا صحبته أم الأولاد دون غيرها من غيرالقرعة فهل يأثم بذلك؟ ويجب عليه القضاء؟
6 - إذا كان برضاهن فهل يجب القضاء؟
7 - وإذا كانت إحدى الزوجات تسكن مع حماتها المريضة التى تحتاج للرعاية، فإذا ذهب لرؤية أمه فى حجرتها دون ان يدخل حجرة زوجته (التى ليست نوبتها فى ذلك اليوم) او قابلها فى حجرة أمه فهل يكون متعديا فى ذلك؟
أرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم مشايخنا الكرام.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[02 - 06 - 05, 12:21 م]ـ
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?catid=71&artid=2442
ـ[ياسر30]ــــــــ[02 - 06 - 05, 03:13 م]ـ
جزاك الله خيرا الأخ المستفيد فقد أفدتنى بفوائد عظيمة من هذا البحث القيم وحل لبعض الإشكالات،
زادك الله علما،
إلا أن بعض الإشكالات لا تزال قائمة
ـ[ياسر30]ــــــــ[05 - 06 - 05, 09:30 ص]ـ
الإشكالات التى لا تزال قائمة:
3 - قال: الشرط الثالث (فى شروط سقوط القضاء إذا اقترع بين نسائه عند السفر): أن يكون السفر طويلا. فإن كان قصيرا، فوجهان. أصحهما عند البغوي والمتولي وغيرهما: أنه كالطويل. والثاني: لا يجوز أن يستصحب بعضهن فيه بقرعة
فهل معنى ذلك أن يصحبهن جميعا فى السفر القصير؟
4 - فى سفر الحج هل يجوز ان يأخذ معه التى لم تحج ويترك التى سبق لها الحج وذلك بدون القرعة وبدون أن يقضى لغيرها؟ أم أن هذا السفر يعتبر لحاجتها فيقضى لغيرها وجوبا؟
5 - إذا أراد سفر السياحة وأراد استصحاب أولاده من إحداهن فمن يصحب منهن؟
وإذا صحبته أم الأولاد دون غيرها من غيرالقرعة فهل يأثم بذلك؟ ويجب عليه القضاء؟
7 - وإذا كانت إحدى الزوجات تسكن مع حماتها المريضة التى تحتاج للرعاية، فإذا ذهب لرؤية أمه فى حجرتها دون ان يدخل حجرة زوجته (التى ليست نوبتها فى ذلك اليوم) او قابلها فى حجرة أمه فهل يكون متعديا فى ذلك؟
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[05 - 06 - 05, 03:31 م]ـ
هناك بحث مفصل،وشامل لأحكام القسم بين الزوجات لفضيلة الشيخ د. خالد المشيقح،انتهيت من قراءة مسودته قبل قليل،وهو يقع في (250) صفحة تقريبا،وهو قيم في بابه،بل لا أعلم أحداً أفرده بالبحث المستقل الشامل لمسائله،وسيطبعه الشيخ قريباً بإذن الله.
ـ[ياسر30]ــــــــ[07 - 06 - 05, 01:21 م]ـ
الشيخ عمر حفظه الله
جزاك الله خيرا على تلك الإفادة
ولكنى أرجو حل هذه الإشكالات فى وقت قريب لأن التأخير ربما يوقع فى الحرج وخاصة فيما يتعلق بالسؤال الأخير
¥