ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[07 - 06 - 05, 01:29 م]ـ
للشيخ إحسان العتيبي كتاب (أحكام التعداد) فيه فوائد نافعة
ـ[ياسر30]ــــــــ[09 - 06 - 05, 10:54 ص]ـ
لا تزال الإشكالات قائمة
أرجو من مشايخنا الاهتمام وخاصة بالسؤال الأخير
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[09 - 06 - 05, 11:41 ص]ـ
أحكام السفر للمعددين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1 - لا يحل له السفر بإحداهن إلا بقرعة
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه".
رواه: البخاري (9/ 387) مسلم (15/ 209).
أ- قال ابن القيم رحمه الله: إذا أراد السفر لم يجز أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة.أ. هـ
"الزاد" (5/ 151)
ب- قال البغوي رحمه الله: إذا أراد الرجل أن يسافر سفر حاجة، ويحمل بعض نسائه مع نفسه: فليس له إلا أن يقرع بينهن.أ. هـ.
"شرح السنة" (9/ 154).
ج- قال ابن حزم رحمه الله: ولا يجوز له أن يخص امرأة من نسائه بأن تسافر معه إلا بقرعة.أ. هـ.
"المحلى " (9/ 212).
د- قال الشافعي رحمه الله: وبهذا أقول: إذا حضر سفر المرء وله نسوة فأراد إخراج واحدة للتخفيف من مؤنة الجميع والاستغناء بها: فحقهن في الخروج معه سواء، فيقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها للخروج خرج بها.أ. هـ.
"الأم" (5/ 160)
قلت: وكذا قال الشوكاني " السيل الجرار" (2/ 304). وابن قدامة "المغني" (8/ 155) وابن عبد البر "التمهيد" (19/ 266).
وخالف في ذلك: الأحناف والمالكية فقالوا: يخرج بغير قرعة "الفتح" (9/ 388) "عمدة القاري" (20/ 197) و "المبسوط" (5/ 219) "والتمهيد" (19/ 265).
= قال ابن حزم: وهذا باطل لأن العدل بين الزوجات فرض، كما أوردنا، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا ما خصه نص. ولم يخص النص إلا السفر بالقرعة فقط، فما عدا ذلك فهو ظلم. وبالله تعالى التوفيق.
فإن قيل: إن له أن لا يسافر بواحدة منهن. [قلت: جعل "الصنعاني" هذا تعليلاً لعدم الوجوب - تبعا للأحناف- "سبل السلام " (3/ 316)].
قلنا: نعم. وهو عدل بينهن في المنع. فليس بذلك مائلا إلى إحداهن، وأما إذا سافر بغير قرعة بواحدة منهن، فقد مال إليها. وهذا ظلم لا يحل.أ. هـ.
"المحلى " (9/ 217) وانظر "المغني" و "الأم" في الرد على ما ذهب إليه الأحناف والمالكية.
2 - القرعة بين النساء للسفر إنما تجب في حال تساوي أحوالهن
وهذا هو أصلا معنى القرعة، فإنها لا تكون إلا عند تساوي الأحوال. أما إذا كان السفر بواحدة لا يمكن أن يكون مثل أن تكون مقعدة أو مريضة أو عندها أولاد كثر، أو أن القانون لا يسمح لمثلها بدخول البلد المسافَر إليه .. الخ، فإنه في هذه الحالة لا قرعة. وهل يجب عليه أن يقضي لها إذا رجع؟.
الظاهر: أنه يجب، إذ لا ذنب للمعذورة في فوات الأيام عليها، مع استفادة زوجها وضرتها منها. وعليه، فإنه يقضي لها إذا رجع، كذا قال لي شيخنا الألباني كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله.
(1) قال القرطبي رحمه الله: تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن، لئلا يخص واحدة فيكون ترجيحاً بلا مرجح.أ. هـ
من "الجامع لأحكام النساء" للعدوي (3/ 526).
(2) وبعد أن نقل عن المالكية والحنفية عدم وجوب القرعة في حال عدم تساوي أحوال الزوجات، قال الدكتور أحمد الريان: إذا تساوت ظروف الزوجات في كل النواحي التي يحرص على حفظها ورعايتها سفراً وحضراً، فالاقتراع هو المتعين، أما إذا تفاوتت الزوجات في ذلك، فلا بأس من الاختيار مع مراعاة شرطي عدم الميل وعدم قصد الإضرار.أ. هـ
"تعدد الزوجات" (ص 71).
(3) وقد سألتُ الشيخ عبد الله البسَّام حفظه الله في الأول من شوال 1417هـ في بيته عن هذه المسألة فأفتى بعدم وجوب القرعة في حال عدم تساوي أحوالهن. والحمد لله.
(4) وكذا هو قول شيخنا الألباني حفظه الله عندما سألته عن هذه المسألة في السابع عشر من محرم عام 1418هـ في بيته. وأضاف بوجوب قضاء هذه الأيام لمن تركها في بلدها.
3 - إذا سافر بأكثر من واحدة، فعماد القسم في حقه: وقت نزوله
أ- قال أبو إسحاق الشيرازي: وإن سافر بامرأتين بالقرعة سوّ ى بينهما في القسْم كما يسوي بينهما في الحضر.أ. هـ.
"المهذب" (18/ 126 من تكملة المجموع).
¥