تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولنا: أنه خص بعضهن بمدة على وجه تلحقه التهمة فيه، فلزمه القضاء، كما لو كان حاضراً. إذا ثبت هذا فينبغي أن لا يلزمه قضاء المدة. وإنما يقضي منها ما أقام منها معها بمبيت ونحوه فأما زمان السير فلم يحصل لها منه إلا التعب والمشقة، فلو جعل للحاضرة في مقابلة ذلك مبيتا عندها واستمتاعا بها: لمال كل الميل.أ. هـ.

"المغني" (8/ 156).

قلت: فإذا سافر شهراً - ظلماً لواحدة منهما - قضى شهراً، وإن سافر أسبوعاً قضى أسبوعاً وهكذا. والله أعلم.

6 - إذا رجع من سفره، بات عند التي خرج من ليلتها

وهو مقتضى العدل، وليس لها ذنب بسفره في ليلتها، وليس له أن يحسب الأيام بين نسائه، فإذا رجع وبات عند التي جاءت ليلتها - على حساب الحَضَر - فإن هذا ظلم بَيِّن وهو يفتح الباب للضغينة بين النساء، والغش من الرجل. فقد يبيت متعمدا آخر ليلة سفره ليصيب - إذا رجع - ليلة من يريد. فتنبه.

وهذا يشبه تماما ما إذا تزوج الرجل بكرا فأقام عندها سبعا، أو ثيباً فأقام ثلاثا، فإنه إن انتهى من القسم لها: يرجع إلى صاحبة النوبة قبل أن يتزوج ويبيت معها إذ هي صاحبة الحق، وهذا مقتضى العدل. وقد سألت الشيخ عبد الله البسَّام حفظه الله في 1 شوال 1417هـ في بيته عن هذا فأفتاني بمثل هذا الذي ذكرتُ، والحمد لله.

وإذا أراد أن يسافر مرة أخرى فإنه لا يُدخل التي خرجت لها القرعة أولاً مرة أخرى؛ لأن القصد من القرعة حصل، وبقي للأخريات الحق في السفر معه وهذا إذا كان له سفرٌ منظَّم معلوم، فإن القرعة هنا إنما هي لترتيب نسائه في سفرهن معه، كمن يعتمر كل عام أو يحج ويرغب باصطحاب إحدى نسائه معه. أو كالذي له سفرة كل عام لمدة أربع سنوات -مثلاً- وعنده أربع نساء، فإن القرعة هنا إنما تكون لمعرفة صاحبة الأولوية ثم التي تليها وهكذا.

أما إن لم يكن الأمر كذلك، وكان سفره غير منظم، فإنهن يستوين في الحق فيقرع بينهن في كل مرة ويدخل التي خرجت لها القرعة مرة ثانية. هذا الذي ظهر لي وأظنه مقتضى العدل. والله أعلم.

7 - إذا سافرت المرأة في حاجتها بإذن زوجها: فلا قسم لها

أ- قال الشافعي: وإذا سافرت الحرة بإذنه - أو بغير إذنه - فلا قسم لها ولا نفقة.أ. هـ.

"الأم" (5/ 281)

ب- وقال ابن قدامة: وجملة الأمر أنها إذا سافرت في حاجتها بإذن زوجها لتجارة لها أو زيارة أو حج تطوع أو عمرة: لم يبق لها حق في نفقة ولا قسم. هكذا ذكر الخرقي والقاضي.

وقال أبو الخطاب: في ذلك وجهان. وللشافعي فيه قولان. أحدهما لا يسقط حقها لأنها سافرت بإذنه أشبه ما لو سافرت معه.

ولنا: أن القسم للأنس. والنفقة للتمكين من الاستمتاع. وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فسقط كما لو تعذر ذلك قبل دخوله بها.أ. هـ.

"المغني" (8/ 155).

8 - لا يلزم الزوج إذا سافر بواحدة إلى أهلها أن يسافر بالأخرى

ذلك أن السفر مما لا يلزم الزوج بوجوب العدل فيه، ولمن تركها في بلده أن يسافر بها أو يذرها. ويجب أن نفرق بين ما إذا كان السفر لحاجة له فأراد أن يصطحب معه واحدة منهن وبين أن يكون السفر لواحدة منهن ويذهب هو محرما، فهنا عليه القضاء لمن ترك، ويجوز أن يبقى عندها اكثر من المسافرة، لأن المسافرة لحاجتها لا قسم ولا قضاء لها - وهو مذهب الحنابلة والشافعي في الجديد وظاهر مذهب المالكية -، ولا يجب عليه أن يسافر بالأخرى - وهذا إذا كان سفرها لضرورة أو حاجة ماسة، فإن كان سفر نزهة، فالظاهر وجوب العدل - مثل ما سافر بالأولى. والله أعلم.

9 - فإن سافرت بإذنه لحاجته هو: لم يسقط حقها من القسم

أ- قال الشافعي رحمه الله: وإذا سافرت الحرة - بإذنه أو بغير إذنه - فلا قسم لها ولا نفقة، إلا أن يكون هو الذي أشخصها، فلا يسقط عنه نفقتها ولا قسمها. وهي إذا أشخصها مخالفة لها إذا شخص هو وهي مقيمة، لأن إشخاصه إياها كنقلها إلى منزل فليس له تركها فيه بلا نفقة ولا قسم، وشخوصه هو شخوص بنفسه، وهو الذي عليه القسم لا له.أ. هـ.

"الأم" (5/ 281).

ب- وقال ابن قدامة رحمه الله: فأما إن أشخصها، وهو أن يبعثها لحاجته، أو يأمرها بالنقلة من بلدها: لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم لأنها لم تفوت عليه التمكين، ولا فات من جهتها، وإنما حصل بتفويته فلم يسقط حقها كما لو أتلف المشتري المبيع: لم يسقط حق البائع من تسليم ثمنه إليه. فعلى هذا يقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها. وإن سافرت معه فهي على حقها منهما جميعا. أ.هـ.

"المغني" (8/ 155).

قلت: أما إذا سافرت لحاجتها بلا إذنه فلا حق لها باتفاق العلماء.

10 - ماذا يصنع من تزوج ثم سافر؟

قال ابن قدامة رحمه الله: إذا كانت له امرأة، فتزوج أخرى، وأراد السفر بهما جميعا: قسم للجديدة سبعا إن كانت بكرا، وثلاثا إن كانت ثيبا، ثم يقسم بعد ذلك بينها وبين القديمة. وإن أراد السفر بإحداهما: أقرع بينهما. فإن خرجت قرعة الجديدة: سافر بها معه، ودخل حق العقد في قسم السفر، لأنه نوع قسم. وإن وقعت القرعة للأخرى: سافر بها. فإن حضر: قضى للجديدة حق العقد لأنه سافر بعد وجوبه عليه.

وإن تزوج اثنتين وعزم على السفر أقرع بينهما فسافر بالتي تخرج لها القرعة … ويستأنف قضاء حق العقد لكل واحدة منهما، ولا يحتسب على المسافرة بمدة سفرها كما لا يحتسب به عليها فيما عدا حق العقد. وهذا أقرب إلى الصواب من إسقاط حق العقد الواجب بالشرع بغير مسقط.أ. هـ.

"المغني" (8/ 158 - 159).

والحمد لله أولاً وأخيراً

مستل من كتابي " أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير