تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مشعل مرزوق]ــــــــ[03 - 06 - 05, 01:08 ص]ـ

بالانتظار

ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 03:51 ص]ـ

ليسمح لي الشيخ الفقيه حفظه الله

لقد وردت الرواية من طريق عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما في تفسير القرطبي 5/ 130 أيضاً

وبلفظ مشابه جداً لهذا اللفظ فقد تكون صحيحة و الله أعلم لكنها مع ذلك منسوخة (وأقصد المتعة)

وقد جاء شرحها في شرح معاني الآثار

شرح معاني الآثار ج: 3 ص: 26

حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال ثم ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها ما زنى إلا شقي قال عطاء كأني أسمعها من بن عباس إلا شقي حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي ذر رضي الله عنه قال ثم إنما كانت متعة النساء لنا خاصة حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال هشام أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر ثم أنهم كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي جمرة قال ثم سألت بن عباس عن متعة النساء فقال مولى له إنما كان ذلك في الغزو والنساء قليل فقال بن عباس رضي الله عنهما صدقت قال أبو جعفر فهذا عمر رضي الله عنه قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة ثم هذا بن عباس رضي الله عنهما يقول إنما أبيحت والنساء قليل أي فلما كثرن ارتفع المعنى الذي من أجله أبيحت وقال أبو ذر رضي الله عنه إنما كانت لنا خاصة فقد يحتمل أن يكون كانت لهم للمعنى الذي ذكره عبد الله بن عباس أنه أبيحت من أجله وأما قول جابر رضي الله عنه كنا نتمتع حتى نهانا عنها عمر فقد يجوز أن يكون لم يعلم بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها حتى علمه من قول عمر رضي الله عنه وفي تركه ما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحه لهم دليل على أن الحجة قد قامت عنده على نسخ ذلك وتحريمه فوجب بما ذكرنا نسخ ما روينا في أول هذا الباب من إباحة متعة النساء وقد قال بعض أهل العلم إن النكاح إذا عقد على متعة أيام فهو جائز على الأبد طاعة باطل فمن الحجة على هذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن المتعة قال لهم من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن شيء فليفارقهن فدل ذلك على أن ذلك العقد المتقدم لا يوجب دوام العقد للأبد لأنه لو كان يوجب دوام العقد للأبد لكان يفسخ الشرط الذي كانا تعاقدا بينهما ولا يفسخ النكاح إذا كان قد ثبت على صحة وجواز قبل النهي ففي أمره إياهم بالمفارقة دليل على أن مثل ذلك العقد لا يجب به ملك بضع وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم

هذه المقالة منقول من هذا الرابط للافادة

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31039&highlight=%C7%E1%E3%CA%DA%C9

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير