تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[زواج المتعه]

ـ[ابوعامر]ــــــــ[25 - 03 - 02, 03:08 م]ـ

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,,

وبعد,,,

خزيا وافعال الرافضه لاتنتهى ولقد ذكر احد الاخوه هذه الاقوال من خلال كتبهم فياترى ما هو قولهم بهذه الاقوال والافعال التى لاتصدر الا عن رجل فاسق زنديق لايقيم للشرع .. ولا حتى الحياءوالعفه اى اى قيمه او معنى ولا حول ولا قوة الا بالله ..

قبل الشروع بعرض بعض من هذه الأقوال الواردة في كتبهم، والتي بزعمهم متواتره ومضامينها مقطوع بصحتها .. أنبه إلى أنني سأرقمهم ترقيما تسلسليا .. وذلك حتى يكون الأمر أيسر على الرافضة عندما يحدثونا عن أقوال علمائهم!!! في هذه النقولات التي قالها أكابر علمائهم!!!

(1) جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين.

(المرجع: الاستبصار للطوسي 3:145، الكافي في القروع 5:463)

(2) يرون انه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة.

(المرجع: الاستبصار للطوسي 3:145، الكافي في القروع 5:463)

(3) امرأة المتعة لا تَرِث ولا تُوَرِّث.

(المرجع: المتعة ومشروعيتها في الإسلام - لمجموعة من علماء الشيعة 116 - 121، تحرير الوسيلة - للخميني، الجزء الثاني، صفحة 288)

(4) نقل الطوسي: (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.

(5) ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). الإستبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.

(6) و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137.

(7) وعن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج (أي تُؤجر فرجها)؟

فقال: ((لا بأس به.))

قلت: فإن كان منه الولد؟

قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.)). {كتاب بحار الأنوار 100/ 326}.

(8) وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: سأل في الرجل يحل له فرج جارية لأخيه؟:

((قال: لا بأس في ذلك.

قال فإن أولدها؟:

قال: يضم إليه الولد ويرد الجارية لأخيه)). {كتاب بحار الأنوار 100/ 326}

(9) عن بكر بن محمد سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعه أهي من الأربع؟ … .. فقال: لا.

(الفروع للكافي 2/ 34؛ قرب الأسناد للحميري ص21 التهذيب للطوسي 2/ 188 الأستبصار 3/ 147 وسائل الشيعه14/ 466)

(10) عن أبي زرارة عن أبي عبدالله ع قال: ذكرت المتعه أهي من الأربع؟

فقال: تزوج منهن ألفا فأنهن مستأجرات. (الفروع من الكافي 2/ 188 الأستبصار 3/ 147 الوسائل 14/ 446)

(11) عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبدالله ع قال:

قلت: إني تزوجت أمرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت ذلك فوجدت لها زوجا؟

قال: ولم فتشت. (التهذيب 2/ 187 الوسائل 14/ 457)

(12) عن مهران بن محمد عن بعض أصحابه؟ عن أبي عبدالله ع قال:

قيل له: أن فلاناً تزوج أمرأة متعة؟ فقيل له: أن لها زوجا فسألها. فقال أبو عبدالله ع: ولم سألها. (التهذيب 2/ 187 الوسائل 14/ 457)

(13) عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبدالله ع: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها افأفعل ذلك!!!!!!!!!؟

قال: نعم!!!!!!!!! وأتق موضع الفرج قال: قلت: فإن رضيت بذلك قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار. (التهذيب 2/ 187 وسائل الشيع14/ 458)

(14) ولا أنسى طبعا قول خامئنيكم إذ يقول .. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة. (تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12)

أكتفي بهذا القدر .. ويبقى أن أشير إلى أن هذه الإباحية هي أصل من أصول الدين عند الشيعة .. ولذلك قالوا " الايمان بالمتعة أصل من اصول الدين، ومنكرها منكر للدين "

(المرجع: كتاب من لايحضره الفقيه 3:366، تفسيرمنهج الصادقين 2:495)

وهذا غيض من فيض وما خفى كان اعظم ...

هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين ..

والسلام على أهل السنة ورحمة الله وبركاته

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 03 - 02, 03:42 م]ـ

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

بارك الله فيك أحي الفاضل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير