تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[خيركم الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد] وقد تقدم جواز نكاح الإماء عند عدم الطول للحرة في (النساء) والحمد لله ولما لم يجعل الله له من العفة والنكاح درجة دل على أن ما عداهما محرم ولا يدخل فيه ملك اليمين لأنه بنص آخر مباح وهو قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] فجاءت فيه زيادة ويبقى على التحريم الاستمناء ردا على أحمد وكذلك يخرج عنه نكاح المتعة بنسخه وقد تقدم هذا في (المؤمنين).

وفي تفسير ابن كثير - رحمه الله – في تفسيرة لأوائل سورة النور قال - رحمه الله -

وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الاية الكريمة {والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين وقد قال الله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}.

وفي تفسير الجلالين صفحة 446:

{فمن ابتغى وراء ذلك} من الزوجات والسراري كالاستمناء باليد في إتيانهن {فأولئك هم العادون} المتجاوزون الىما لا يحل لهم.

وفي تفسير النسفي الجزء الرابع صفحة 280:

والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أي اماءهم فانهم غير ملومين علىترك الحفظ فمن ابتغى طلب منكحا وراء ذلك أي غير الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادوون المتجاوزون عن الحلال إلى الحرام وهذه الآية تدل على حرمة المتعة ووطء الذكران والبهائم والاستمناء بالكف.

وفي تفسير الثعلبي الجزء الثالث صفحة 92:

وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الى قوله العادون يقتضى تحريم الزنا والاستمناء ومواقعة البهائم وكل ذلك داخل فى قوله وراء ذلك ويريد وراء هذا الحد الذى حد والعادى الظالم.


ننتقل إلى شروح الحديث الشريف:
ونبدأ بسم الله بما ورد في كتاب فتح الباري في شرح ابن حجر رحمه الله لحديث (يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)
قال رحمه الله في الجزء التاسع صفحة 112:
واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه ارشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة فلو كان الأستمناء مباحا لكان الأرشاد إليه أسهل وتعقب دعوى كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعل وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة.

وفي تحفة الأحوذي الجزء الرابع صفحة 169:
تنبيه استدل بهذا الحديث – حديث يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء - بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة فلو كان الاستمناء مباحا لكان الارشاد إليه أسهل وتعقب دعوى كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعل وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة كذا في فتح الباري
قلت في الاستمناء ضرر عظيم على المستمني بأي وجه كان فالحق أن الاستمناء فعل حرام لا يجوز ارتكابه لغرض تسكين الشهوة ولا لغرض آخر ومن أباحه لأجل التسكين فقد غفل غفلة شديدة ولم يتأمل فيما فيه من الضرر هذا ما عندي والله تعالى أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير