تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويحرم وطء امرأته و جاريته في دبرهما لقول النبي صلى الله عليه و سلم: [إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن] رواه ابن ماجة و لأنه ليس بمحل للولد أشبه دبر الغلام و لا حد فيه لأنه في زوجته و ما ملكت يمينه فيكون شبهة و لكن يعزر لما ذكرنا و يحرم الاستمناء باليد لأنها مباشرة تفضي إلى قطع النسل فحرمت كاللواط و لا حد فيه لأنه لا إيلاج فيه فإن خشي الزنا أبيح له لأنه يروى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.

وفي كتاب فقه العبادات في الفقه الحنبلي أيضاً صفحة 446:

يحرم الاستمناء سواء كان بحائل أم لا لأنه حرام في غير الإحرام ففي الإحرام أولى.

وورد في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس صفحة 65:

المالكية استدلوا على تحريم الاستمناء باليد بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء) رواه أبن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقالوا: لو كان الاستمناء باليد مباحا في الرشرع لأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أسهل من الصوم ولكن عدم ذكره دل على تحريمه قال صاحب كتاب - سبل السلام - وقد أباح الاستمناء بعض الحنابلة وبعض علماء الحنفية إذا خاف على نفسه في الوقوع في الزنا - وهو رأي ضعيف لا يعتد به)

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – حين سئل عن الاستمناء بما يلي:

أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء وعلى فاعله التعزير وليس مثل الزنا والله أعلم

وسئل رحمه الله تعالى عن الاستمناء هل هو حرام أم لا

فأجاب أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين فى مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفى القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أن يخاف أن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه والله أعلم.

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمنى بيده وبعض الأوقات يلصق وركيه على ذكره وهو يعلم أن ازالة هذا بالصوم لكن يشق عليه

فأجاب أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا اثم عليه فيه لكن عليه الغسل اذا أنزل الماء الدافق وأما إنزاله باختياره بان يستمنى بيده فهذا حرام عند أكثر العلماء وهو أحد الروايتين عن أحمد بل أظهرهما وفى رواية أنه مكروه لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا إن لم يستمن أو يخاف المرض فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف ونهى عنه آخرون والله أعلم.

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى فما يجب عليه

فأجاب وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند اكثر الفقهاء مطلقا وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف العنت أو يخاف المرض أو يخاف الزنا فالاستمناء أصلح.

(مجموع الفتاوى الجزء الرابع والثلاثون ص 229: 231)

وفي كتاب الزهد والورع والعبادة قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

عن النبي صلى اله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل لفرس في آخيته يجول ثم يرجع الى آخيته كذلك المؤمن يجول ثم يرجع إلى ربه قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين إلى قوله ونعم أجر العاملين فلم يقل لا يظلمون ولا يذنبون بل قال إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أي بذنب آخر غير الفاحشة فعطف العام على الخاص كما قال موسى رب إني ظلمت نفسي وقالت بلقيس رب إني ظلمت نفسي وقال تعالى عموما عن أهل القرى المهلكة وما ظلمناهم ولكم ظلموا أنفسهم فظلموا أنفسهم بارتكابهم ما نهوا عنه وبعصيانهم لأنبيائهم وبتركهم التوبة إلى ربهم وقوله تعالى ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولهذا قال والله يريد أن يتوب عليكم ثم قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا قال مجاهد وغيره يتبعون الشهوات الزنا وقال ابن زيد هم أهل الباطل وقال السدي هم اليهود والنصارى والجميع حق فإنهم قد يتبعون الشهوات مع الكفر وقد يكون مع الاعتراف بأنها معصية ثم ذكر أنه خلق الانسان ضعيفا وسياق الكلام يدل على أنه ضيف عن ترك الشهوات فلا بد له من

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير