تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رجل مع إمرأة في موقف خلوة و ريبة ... ماذا تصنع عندئذٍ؟

ـ[عبد]ــــــــ[04 - 06 - 05, 08:28 م]ـ

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية:فصل (الإنكار على الرجل والمرأة في موقف الريبة كخلوة ونحوها).

((فإن رأى رجلا مع امرأة فهل يسوغ الإنكار؟ ينظر فإن كان ثم قرينة تتعلق بالواقف , أو قرينة زمان , أو مكان , أو غير ذلك ساغ الإنكار , وإلا فلا , وعلى هذا كلام أحمد رضي الله عنه والقاضي قال محمد بن يحيى الكحال للإمام أحمد: الرجل السوء يرى مع المرأة قال: صح به.

وقال أيضا لأبي عبد الله: الغلام يركب خلف المرأة , قال: ينهى , ويقال له إلا أن يقول: إنها له محرم ترجم عليهما الخلال (باب الرجل يرى المرأة مع الرجل السوء ويراها معه راكبة) وذكر في هذا الباب أن أبا داود قال: سمعت أبا عبد الله , وقيل له: امرأة أرادت أن تسقط عن الدابة يمسكها الرجل؟ قال: نعم.

قال القاضي: فصل: ومن عرف بالفسق منع من الخلوة بامرأة أجنبية لما يحصل فيه من الريبة , وقد قال النبي: صلى الله عليه وسلم {لا يخلون رجل وامرأة , فإن الشيطان ثالثهما} ثم ذكر رواية محمد بن يحيى الثانية انتهى كلامه.

قال القاضي: في الأحكام السلطانية فيما يتعلق بالمحتسب , وإذا رأى وقوف رجل مع امرأة في طريق سالك لم تظهر منهما أمارات الريب لم يتعرض عليهما بزجر ولا إنكار , وإن كان الوقوف في طريق خال فخلوا بمكان ريبة فينكرها , ولا يعجل في التأديب عليهما حذرا من أن تكون ذات محرم وليقل: إن كانت ذات محرم فصنها عن موقف الريب , وإن كانت أجنبية فاحذر من خلوة تؤديك إلى معصية الله عز وجل , وليكن زجره بحسب الأمارات , وإذا رأى المحتسب من هذه الأمارات ما ينكرها تأنى وفحص وراعى شواهد الحال , ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار.

وتقدم كلام القاضي أنه ينكر على من خالف مذهبه , وإن جاز أن يختلف اجتهاده كما ينكر على من أكل في رمضان , أو طعام غيره , وإن جاز أن يكون عذر , وتقدم قوله [ص: 286] وقول ابن عقيل: من لم يعلم أن الفعل الواقع من أخيه المسلم جائز في الشرع أم غير جائز فلا يحل له أن يأمر ولا ينهى فهذا يقتضي أنه لا إنكار إلا مع العلم , والذي قبله يقتضي الإنكار بالظن إذا انبنى على أصل , ومسألة النياحة كهذا , والكلام المتقدم يقتضي الإنكار بأمارة , وقرينة تفيد الظن , فهذه أقوال والله أعلم.

وذكر في شرح مسلم أن في قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه لإنكار موسى , فأما مجرد الوهم والشك فلا يجوز الإقدام به على الإنكار , والاقتحام به على الديار , وقد صح عنه {أنه نهى المسافر عن قدومه على أهله ليلا}.

وفي صحيح مسلم وغيره يتخونهم أو يطلب عثراتهم , والمعنيان صحيحان وهما من حديث جابر رضي الله عنه)) أ. هـ.

ـ[ Abou Anes] ــــــــ[04 - 06 - 05, 09:23 م]ـ

جزاك الله خيرا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير