[ما هو الفرق بين و أجمعوا و اتفقوا؟]
ـ[الناصح السويسي]ــــــــ[05 - 06 - 05, 12:27 ص]ـ
نرى المصنفين في كتب الإجماع يذكرون كلمة الإجماع تارة و الإتفاق تارة أخرى و قد ذكر ابن حزم أنه بينهم بون شاسع و لم يذكره فهل أحد من شيوخنا الكرام وقف على كلام لأهل العلم بالأصول في هذا الشأن؟
ـ[ابوخالد الإماراتي]ــــــــ[05 - 06 - 05, 08:13 ص]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن هذه المسألة تعد من المسائل التي حري بطلاب العلم أن يبحثوا ويبينوا وجه الخلاف بين الأئمة فيها، فإن من الأئمة من لايفرق بين الإجماع والإتفاق، ويرى أنها من المترادفات، فيطلق على المسألة الواحدة إذا أراد حكاية الإجماع فيها كلمة (الإجماع) و (الاتقاق)، ومن هؤلاء الأئمة ابن عبد البر، والقرافي،وشيخ الإسلام بن تيمية (أحيانا)، وابن رشد والنووي.
وهناك من الأئمة من يفرق بينهما، ومن هؤلاء العيني، والعدوي،و ابن حزم.
ووجه الفرق بين الإجماع والاتفاق عند كثير من الأئمة، أن الإجماع يراد به إجماع الأمة، وأما الاتفاق يراد به اتفاق أصحاب المذهب.
قال العدوي في حاشيته: (قوله وبغيرها اتفاقا) الأولى وبغيرها إجماعا لأن الاتفاق اتفاق المذهب، والاجماع إجماع الأمة)) (حاشية العدوي على الخرشي1/ 158)، نقلا من موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام، ص: 14
وقال الحطاب في شرح قاعدة المؤلف: والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب، وبالإجماع إجماع العلماء) (مواهب الجليل 1/ 40)، نقلا من موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام، ص:15
وقال الخرشي: ومن الفوائد أن قاعدة المؤلف وغيره أن يريد بالروايات أقوال مالك .. والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب، وبالإجماع إجماع العلماء , وإذا قالوا الجمهورعنوا به الأئمة) (حاشية الخرشي 1/ 48)، نقلا من موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام، ص:15
وهناك عدة فروق ذكرها صاحب كتاب (موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام، ص:16)
1 - أن يكون المراد بالاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة، وقيل إنه مصطلح ابن هبيرة.
2 - وقد يكون المراد بالاتفاق أحيانا اتفاق المذهب كما هو مصطلح بعض المصنفين في الكتب المذهبية التي عنيت بتحرير المذهب.
3 - وقد يكون الاتفاق ظنيا لا يجزم العالم بالإجماع، فلذا يعبر بالاتفاق، قال ابن حزم رحمه الله في مسألة من المسائل: واتفقوا ـ فيما أظن ـ أن في المأمومة إذا كانت في الرأس .. الخ أ. هـ
قلت: لعل الفرق الذي ذكره ابن حزم بين الاتفاق والإجماع هو هذا، فيكون التعبيربالاتفاق عنده ظنيا بخلاف الإجماع الذي إذا حكاه كان فيه جازما. والله أعلم
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[05 - 06 - 05, 09:00 ص]ـ
أحسنت وجزاك الله خيرا ياأباخالد
ـ[الناصح السويسي]ــــــــ[05 - 06 - 05, 11:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا خالد على هذا الجهد الرائع و هذه الفوائد الجليلة
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[05 - 06 - 05, 12:18 م]ـ
قلت: لعل الفرق الذي ذكره ابن حزم بين الاتفاق والإجماع هو هذا، فيكون التعبيربالاتفاق عنده ظنيا بخلاف الإجماع الذي إذا حكاه كان فيه جازما. والله أعلم
وعلى هذا تكون حكاية الإجماع:هي العلم بعدم وجود مخالف0
أما حكاية الاتفاق: فهي عدم العلم بوجود مخالف0
وجزاكم الله خيرا يا أبا خالد
ـ[زيد بن زياد المصري.]ــــــــ[05 - 06 - 05, 01:55 م]ـ
في الظاهر ان الخلاف لفظي .. اليس كذلك؟!
ـ[الساري]ــــــــ[06 - 06 - 05, 09:57 ص]ـ
قال الشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين:
كذلك يحتاج أن تعرف مثلا إذا قال المؤلف إجماعا أو وفاقا، إذا قال إجماعا يعني بين الأمة، وإذا قال وفاقا يعني مع الأئمة الثلاثة كما هو اصطلاح صاحب الفروع في فقه الحنابلة، وكذلك بقية أصحاب المذاهب كل له اصطلاح.
كتاب العلم، صفحة: 88.