تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن فاروق]ــــــــ[06 - 06 - 05, 11:49 م]ـ

أخي الكريم/

زادك الله حرصا على الحلال

أما بعد,

فهذه فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله:

ستعمال الروائح العطرية المسماة (بالكولونيا) المشتملة على مادة الكحول لا يجوز، لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء. أما الوضوء فلا ينتقض بها، وأما الصلاة ففي صحتها نظر، لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر ويرون أن من صلى متلبسا بالنجاسة ذاكرا عامدا لم تصح صلاته، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر، وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسيا أو جاهلا حكمها أو معتقدا طهارتها فصلاته صحيحة والأحوط غسل ما أصاب البدن والثوب منها خروجا من خلاف العلماء فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

وهذا هو رابط الفتوى

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=3845

وهذا رابط أخر لفتوى الشيخ محمد عبد المقصود غفر الله له:

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=536

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[07 - 06 - 05, 12:12 ص]ـ

ما سبق يصح إذا كان الكحول هو الخمر، والذي اعرفه أن الكحول الصناعي يختلف عن الخمر بأمور:

1 - تركيبه الكيمياوي فالأول يسمى مثيلي والثاني أثيلي حسب عدد ذرات الأوكسجين والهيدروجين

2 - مصدره حيث أن الصناعي يصنع في المختبرات والخمر من الثمار

3 - ان الصناعي لايستخدم للشرب وإنما للإذابة والتعقيم وغيره وهو سريع التبخر

ولست خبيرا في الكيمياء ولعل من عنده خبرة يؤكد ذلك أو ينفيه

والله أعلم

ـ[النصري]ــــــــ[07 - 06 - 05, 10:39 ص]ـ

وينبغي على المتكلم في المسائل الشرعية أن يحرر المسألة أولا ويفهم حقيقتها ثم يجتهد في الحكم عليها ثانيا، فكما قيل: الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

وفي مثل هذه المسألة لابد من تحرير أن الكحول هو من الخمر .....

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 06 - 05, 11:05 ص]ـ

سبق بحثه أكثر من مرة في هذا الملتقى وهذا أحد المواضيع:

بالنسبة للعطور التي تحوي مواداً كحوليّة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5186&highlight=%C7%E1%DF%CD%E6%E1

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 06 - 05, 10:32 ص]ـ

الخمر ليس بنجس على الصحيح من قول العلماء وإنما نجاسته معنوية، وكذلك التماثيل والأصنام والمشركين.

وهو ما رجحه شيخنا الأرنؤوط رحمه الله.

ـ[مسعر العامري]ــــــــ[08 - 06 - 05, 03:48 م]ـ

المسألة ذات شقين:

1 - هل الخمر نجس؟ (وهي مسألة مشهورة البحث)

2 - هل هذه العطور من الخمر؟

لأنها وإن كان فيها نوع إسكار فليست بخمر؛ بل هي أشبه بالسموم ..

لأن الصمغ مثلاً فيه نوع إسكار فهل هو خمر؟

البنزين بنوع تعديل .. فيه نوع إسكار فهل هو خمر؟

كثير من أصباغ الجدر فيها نوع إسكار فهل هي خمر؟

فتحرير مسألة " هل هي من الخمر أحب إلي من تحرير مسألة نجاسة الخمر .. لقلة من بحثها.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 06 - 05, 06:49 م]ـ

أخي الحبيب مسعر.

قال عليه الصلاة والسلام: (كل مسكر خمر).

فكل ما أسكر فهو خمر، بنص الكلم النبوي.

أما ماذكرت من الصمغ و البنزين فهو يسبب الانتشاء ويغيب العقل وليس يسكر، (وبين الأمرين فرق كما قرره الفقهاء رحمهم الله).

ولهذا فأهل العلم اختلفوا في الحشيشة لما ظهرت هل هي نجسة أم لا مع اتفاق أكثرهم على انها محرمة وقال بعضهم أنها نجسة كالخمر لانها متفقة معه (وهي تؤخذ من ورق العنب) وقد مال الى هذا شيخ الاسلام رحمه الله، و بعضهم فرق بين المائع منها والجامد.

الخلاصة / ان كل ما أسكر فهو خمر، واما ما يغيب العل ويحصل به الانتشاء و الفرح كالمخدرات وغيرها فلايسمى (إسكار) بل تغيبب للعقل و إفضاء لما يفضى اليه الخمر.

ولذا فقد تنازع الفقهاء أيهم أشد (الخمر أم الحشيشة) قولان لأهل العلم، وأختلفوا أيضا في الحد على شاربهما.

ـ[مسعر العامري]ــــــــ[08 - 06 - 05, 11:01 م]ـ

أخي الحبيب زياد

حبذا أن تزيدني توضيحاً في الفرق بين الانتشاء وتغييب العقل الذي في المخدرات والبنزين، وبين الإسكار في الخمر .. (من حيث اللغة ومن حيث المعنى)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير